المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تفصيل في أحكام النوافل التي تؤدى قبل و بعد الصلوات المفروضة


adnan
05-06-2013, 09:20 PM
الأخ / الصبر ضياء - الفرج قريب




تفصيل في أحكام النوافل

التي تؤدى قبل و بعد الصلوات المفروضة





السؤال



هل توجد سنة لصلاة العشاء، أي تؤدى قبل فرض العشاء ركعتين؟







بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ،

وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13e7a4516ad545fb&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1



فإنه يشرع قبل كل صلاة ركعتان، قبل العشاء ، قبل المغرب ،

قبل العصر، قبل الظهر ، قبل صلاة الفجر،



يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-:



( صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا قبل المغرب ركعتين )

ثم قال في الثالثة :



( لمن شاء )

فدل على سنية الصلاة قبل المغرب ركعتين. وكان الصحابة يصلون ركعتين

قبل المغرب، يعني بعد الأذان وقبل الإقامة ركعتين، هذا هو الأفضل ،

وهكذا العشاء إذا أذن المؤذن يصلي ركعتين

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-:



( بين كل أذانين صلاة )

بين الأذانين صلاة بيَّنها النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل فيها العشاء.



إذا أذن للعشاء شرع للجالسين في المسجد أو الوافدين أن يصلوا ركعتين

سنة قبل العشاء، في حق المقيمين في المسجد ،

وسنة لمن دخل تحية المسجد ، وفعل هذه السنة بين الأذانين ،

يعني ما بين صارت بين الأذانين وبين كونه أدى التحية،

وهكذا الظهر إذا كان جالسا في المسجد وأذن يقوم يصلي ركعتين،

أو أربع ركعات وهو أفضل في الظهر،

تقول عائشة - رضي الله عنها-:



( أن النبي - صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر )

بعد دخول الوقت يعني، أربع ركعات بتسليمتين،

وهكذا قبل العصر أربع ركعات،

يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-:



( رحم اللهُ امرأً صلَّى قبل العصرِ أربعًا )



وإن صلى ركعتين قبل العصر فحسن للحديث السابق :



( بين كل أذانين صلاة ).

وإن جعلها أربعا فهو أفضل للحديث السابق أيضاً:



( رحم اللهُ امرأً صلَّى قبل العصرِ أربعًا )

فهذه سنن قبل هذه الصلوات ، قبل الظهر ثنتان، أو أربع وهو أفضل الأربع،

قبل العصر أربع، وإن صلَّى ركعتين كفى أيضاً، قبل المغرب ركعتان،

قبل العشاء ركعتان، كل هذه سنن ،

قبل الفجر ركعتان أيضاً سنة راتبة قبل الفجر.



المقدم: لكن الإقامة هل تعتبر أذان يا شيخ؟

الشيخ: نعم تسمى أذان؛

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-:



( بين كل أذانين صلاة ).

سماها أذان - عليه الصلاة والسلام .

المقدم: إذا كانت تعتبر الإقامة أذان فالرسول - صلى الله عليه وسلم –

أمرنا أن نقول مثلما يقول المؤذن، وطبعاً نقول مثلما يقول المقيم؟!

لكن كثير من الناس إذا أقيمت الصلاة قال:

اللهم أقمها وأدمها، أقامها الله وأدامها، ويأتون بغير إجابة المؤذن؟.

الشيخ: الأفضل أن يجيبوا المقيم كالمؤذن، يكبرون معه يتشهدون معه،

وإذا قال : حي على الصلاة يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله،

إذا قال: قد قامت الصلاة، يقولون: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،

مثله مثل المقيم ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله،

ثم يأتي بعد هذا بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم –

ثم يأتي بعده بقوله: اللهم رب هذه الدعوة... كالأذان سواء،

هذا هو الأفضل، أما قول بعض الناس :

أقامها الله وأدمها، أو اللهم أقمها وأدمها،

هذا لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء في حديث ضعيف

لم يصح.

فالسنة والأولى أن يفعلوا في الإقامة مثلما يفعلون في الأذان، سوءا بسواء،

إلا عند الإقامة يقولون : قد قامت الصلاة، مثل المؤذن،

مثلما يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم،

مثل المؤذن سواء، والرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول:



( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ).



المقدم: كثير من الناس إذا سمع المؤذن في صلاة الفجر

يقول: الصلاة خير من النوم، يقول: حقا الصلاة خير من النوم،

فيزيد حقا مثلا ؟

الشيخ : هذا ما لها أصل، بعضهم يقول صدق الله ورسوله،

وبعضهم يقول صدقت وبررت ، والصواب أن يقولوا مثل المؤذن، سواء ،

الصلاة خير من النوم، لا يزيد فيه، هذا هو الأفضل عملا

بقوله - صلى الله عليه وسلم-:



( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ).


الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله