adnan
05-13-2013, 09:34 PM
( الحلقة رقم : 440 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 69 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13e9911ff6235293&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن
إفادة الإقتصار على الأربع
دلت سنة النبى صلى الله عليه و سلم
المبينة عن الله سبحانه و تعالى أنه لايجوز
لأحد غير رسول الله صلى الله عليه و سلم
أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة
و هذا الذى قاله الشافعى مجمع عليه بين العلماء
إلا ما حُكى عن طائفة من الشيعة
أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة
و قال بعضهم بلا حصر
و قد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم
فى جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع
كما ثبت فى الصحيح
و قد رد الإمام القرطبى على هؤلاء فقال
أعلم أن هذا العدد : مثنى و ثلاث و رباع
لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب و السنة
و أعرض عما كان عليه سلف هذه الأُمة
و زعم أن الواو جامعة
و عضد ذلك بأن النبى صلى الله عليه و سلم نكح تسعا
و جمع بينهن فى عصمته
و الذى صار إلى هذه الجهالة و قال هذه المقالة
هم الرافضة و بعض أهل الظاهر
فجعلوا مثنى مثل إثنين إثنين و كذلك ثلاث و رباع
و ذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلي أقبح منها
فقالوا بإباحة الجمع بين ثمانية عشر
تمسكا منه بأن العدد فى تلك الصيغ يفيد التكرار و الواو للجمع
فجعل مثنى بمعنى إثنين أثنين و كذلك ثلاث و رباع
و هذا كله جهل باللسان و السنة و مخالفة لإجماع الأُمة
إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم
و لا التابعين أنه جمع فى عصمته أكثر من أربع
و أخرج مالك فى الموطأ و النسائى و الدارقطنى فى سننهم
إن النبى صلى الله عليه و سلم
قال لغيلان بن أمية الثقفى و قد أسلم و تحته عشر نسوة
( أختر منهن أربعا و فارق سائرهن )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 69 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13e9911ff6235293&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن
إفادة الإقتصار على الأربع
دلت سنة النبى صلى الله عليه و سلم
المبينة عن الله سبحانه و تعالى أنه لايجوز
لأحد غير رسول الله صلى الله عليه و سلم
أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة
و هذا الذى قاله الشافعى مجمع عليه بين العلماء
إلا ما حُكى عن طائفة من الشيعة
أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة
و قال بعضهم بلا حصر
و قد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم
فى جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع
كما ثبت فى الصحيح
و قد رد الإمام القرطبى على هؤلاء فقال
أعلم أن هذا العدد : مثنى و ثلاث و رباع
لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب و السنة
و أعرض عما كان عليه سلف هذه الأُمة
و زعم أن الواو جامعة
و عضد ذلك بأن النبى صلى الله عليه و سلم نكح تسعا
و جمع بينهن فى عصمته
و الذى صار إلى هذه الجهالة و قال هذه المقالة
هم الرافضة و بعض أهل الظاهر
فجعلوا مثنى مثل إثنين إثنين و كذلك ثلاث و رباع
و ذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلي أقبح منها
فقالوا بإباحة الجمع بين ثمانية عشر
تمسكا منه بأن العدد فى تلك الصيغ يفيد التكرار و الواو للجمع
فجعل مثنى بمعنى إثنين أثنين و كذلك ثلاث و رباع
و هذا كله جهل باللسان و السنة و مخالفة لإجماع الأُمة
إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم
و لا التابعين أنه جمع فى عصمته أكثر من أربع
و أخرج مالك فى الموطأ و النسائى و الدارقطنى فى سننهم
إن النبى صلى الله عليه و سلم
قال لغيلان بن أمية الثقفى و قد أسلم و تحته عشر نسوة
( أختر منهن أربعا و فارق سائرهن )