المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 440 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 69


adnan
05-13-2013, 09:34 PM
( الحلقة رقم : 440 )

{ الموضوع الـعاشر الفقرة 69 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة




الحمد لله رب العالمين


و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود



لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام

و أعلم أنى أموت فى آخرها

و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13e9911ff6235293&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1


أخى المسلم



حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن
إفادة الإقتصار على الأربع



دلت سنة النبى صلى الله عليه و سلم

المبينة عن الله سبحانه و تعالى أنه لايجوز
لأحد غير رسول الله صلى الله عليه و سلم

أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة

و هذا الذى قاله الشافعى مجمع عليه بين العلماء



إلا ما حُكى عن طائفة من الشيعة

أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة

و قال بعضهم بلا حصر

و قد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم

فى جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع
كما ثبت فى الصحيح



و قد رد الإمام القرطبى على هؤلاء فقال



أعلم أن هذا العدد : مثنى و ثلاث و رباع

لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب و السنة

و أعرض عما كان عليه سلف هذه الأُمة

و زعم أن الواو جامعة

و عضد ذلك بأن النبى صلى الله عليه و سلم نكح تسعا

و جمع بينهن فى عصمته

و الذى صار إلى هذه الجهالة و قال هذه المقالة

هم الرافضة و بعض أهل الظاهر

فجعلوا مثنى مثل إثنين إثنين و كذلك ثلاث و رباع



و ذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلي أقبح منها

فقالوا بإباحة الجمع بين ثمانية عشر

تمسكا منه بأن العدد فى تلك الصيغ يفيد التكرار و الواو للجمع

فجعل مثنى بمعنى إثنين أثنين و كذلك ثلاث و رباع



و هذا كله جهل باللسان و السنة و مخالفة لإجماع الأُمة

إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم
و لا التابعين أنه جمع فى عصمته أكثر من أربع



و أخرج مالك فى الموطأ و النسائى و الدارقطنى فى سننهم




إن النبى صلى الله عليه و سلم
قال لغيلان بن أمية الثقفى و قد أسلم و تحته عشر نسوة




( أختر منهن أربعا و فارق سائرهن )

adnan
05-13-2013, 09:35 PM
و فى كتاب أبى داود عن الحارس بن قيس قال

أسلمت و عندى ثمان نسوة فذكرت ذلك
للنبى صلى الله عليه و سلم فقال




( أختر منهن أربعاً )



و قال مقاتل



إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر

فلما نزلت الآية الكريمة

أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم

أن يطلق أربعاً و يمسك أربع
كذا قال قيس بن الحارث




و أما ما أبيح من ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم
فذلك من خصوصياته



و أما قولهم أن الواو جامعة فقد قيل ذلك

لكن الله عز و جل خاطب العرب بأفصح اللغات

و العرب لا تدع أن تقول تسعة

أو أن تقول إثنين و ثلاثة و أربعة

و كذلك تستقبح ممن يقول أعط فلانا أربعا ستةٌ، ثمانية

و لا يقول ثمانية عشر

و إنما الواو فى هذا الموضع بدل

أى أنكحوا ثلاثا بدلا من مثنى و رباعا بدلا من ثلاث

و لذلك عطف بالواو و لم يعطف ب ( أو )

و لو جاء بـ ( أو )

لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث

و لا لصاحب الثلاث رباع



و أما قولهم

إن مثنى تقتضى أثنين و ثلاث ثلاثا و رباع أربعا

فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه و جهالة منهم

و كذلك جهله الآخرون

لأن مثنى تقتضى إثنين إثنين

و ثلاث ثلاثا ثلاثا

و رباع أربعا أربعا

و لم يعلموا أن إثنين إثنين و ثلاثا ثلاثا و أربعا أربعا

هى حصر للعدد و مثنى و ثلاث و رباع بخلافها

ففى العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست فى الأصل

و ذلك أنها إذا قالت

جاءت الخيل مثنى

إنما تعنى بذلك إثنين إثنين أى جاءت مزدوجة


قال الجوهرى



و كذلك معدول العدل



و قال غيره



فإذا قلت

جاءنى قوم مثنى أو ثلاث أو آحاد أو عشار

فإنما تريد أنهم جاءوك واحدا واحدا أو إثنين إثنين
أو ثلاثة ثلاث أو عشرة عشر

و ليس هذا المعنى فى الأصل

لأنك إذا قلت

جاءنى قوم ثلاثة ثلاث أو قوم عشرة عشر

فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلاثة عشر

فإذا قلت جاءونى ثناء و رباع فلم تحصر عدتهم

و إنما تريد أنهم جاءوك إثنين إثنين أو أربعة أربع

سواء كثر عددهم أو قل فى هذا الباب

فقصرهم كل صيغة على أقل مما تقتضيه بزعمهم تحكم



أخى المسلم



هل يجب العدل بين الزوجات ؟؟



هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات