المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 441 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 70


adnan
05-15-2013, 10:11 PM
( الحلقة رقم : 441 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 70 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة




الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود



لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام

و أعلم أنى أموت فى آخرها

و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13ea87e086841b31&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1


أخى المسلم



حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن
وجوب العدل بين الزوجات



أباح الله تعدد الزوجات و قصره على أربع

و أوجب العدل بينهن فى الطعام و السكن و الكسوة و المبيت

أى يبيت عند الواحدة مقدار ما يبيت عند الأخرى

و سائر ما هو مادى من غير تفرقة بين غنيه و فقيره و عظيمه و حقيره

فإن خاف الرجل الجور و عدم الوفاء بحقوقهن جميعا

حرم عليه الجمع بينهن

فإن قدر على الوفاء بحق ثلاث منهن دون الرابعة

حرم عليه العقد عليها

فإن قدر على الوفاء بحق إثنتين دون الثالثة

حرم عليه العقد عليها

و كذلك من خاف الجور بزواج الثانية حرمت عليه


قال تعالى




{ ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }

النساء 3



أى أقرب ألا تجوروا



عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

إن النبى صلى الله عليه و سلم قال


( من كانت له أمرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة و شقه مائل )


رواه ابو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجه



أخى المسلم



و لا تعارض بين ما أوجبه الله من العدل فى هذه الآية

و بين ما نفاه الله فى الآية الأخرى من سورة النساء

بقوله تعالى




{ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }

النساء 129

فإن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه

و ليس العدل فى المودة و الرحمة

فإن ذلك لا يستطيعه أحد

بل العدل المبتغى هو العدل فى المحبة و المودة و الجماع

adnan
05-15-2013, 10:11 PM
قال محمد بن سيرين


سألت عبيدة رضى الله تعالى عنه عن هذه الآية فقال




[ هو الحب و الجماع ]



قال أبو بكر بن العربى



فإن ذلك لا يملكه أحد

إذ قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء

و كذلك الجماع فقد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى

فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه

فإنه مما لا يستطيعه

فلا يتعلق به تكليف



قالت أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم فيعدل و يقول




( اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك و لا أملك )


قال أبو داود : يعنى القلب

رواه أبو داود و الترمذى و النسائى و أبن ماجة



قال الخطابى رضى الله تعالى عنه



فى هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر

و إنما المكروه فى الميل هو ميل العشرة الذى يكون معه بخس الحق

و ذلك دون ميل القلوب فإن القلوب لا تملك


فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسوى فى القسم بين نسائه ويقول




( اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك و لا أملك )



و فى هذا نزل قوله تعالى

{ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }

النساء 129

و إذا سافر الزوج فله أن يصطحب من شاء منهن

و إن أقرع بينهن كان حسنا

و لصاحبة الحق فى القسم أن تنزل عن حقها

إذ أن ذلك خالص حقها فلها أن تهبه لغيرها



فعن أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها قالت


[ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد سفرا
أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه
و كان يقسم لكل إمرأة منهن يومها ]


غير أن أم المؤمنين أمنا السيدة / سودة بنت زمعة

وهبت يومها لأمنا عائشة رضى الله عنها و عن أبيها



قال الخطابى



فيه إثبات القرعة

و فيه إن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل

و فيه إن الهبة قد تجرى فى حقوق عشرة الزوجية

كما تجرى فى حقوق الأموال



و أتفق أكثر أهل العلم



على إن المرأة التى يخرج بها فى السفر لا تحتسب عليها تلك المدة



أخى المسلم



هل من حق المرأة أن تشترط عدم التزوج عليها ؟؟



هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات