adnan
05-28-2013, 08:40 PM
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3219 / 86 19.07
( ممَا جَاءَ فِي : النَّهْيِ عَنْ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ )
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13eeba184ec5cbee&attid=0.3&disp=emb&zw&atsh=1
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ
( لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
وَ لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ )
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ رضى الله تعالى عنهم
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
( لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ )
وَمَعْنَى الْبَيْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ السَّوْمُ
الشـــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ )
بِأَنْ يَجِيءَ بَعْضُكُمْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ .
بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ فَيَزِيدُ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ ،
فَإِطْلَاقُ الْبَيْعِ مَجَازٌ أَوَّلٌ يُرَادُ بِهِ السَّوْمُ .
( وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ ) أَيْ : بَعْدَ التَّوَافُقِ عَلَى الصَّدَاقِ
وَ رُكُونِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ ،
و لَفْظُ الْبُخَارِيِّ : نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ،
وَأَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ )
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ
( وَ حديث سَمُرَةَ ) لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ .
قَوْلُهُ ( وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَال
لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ )
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : لَا يَسُمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ .
( وَمَعْنَى الْبَيْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ السَّوْمُ )
صُورَةُ السَّوْمِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا لِيَشْتَرِيَهُ فَيَقُولَ الْمَالِكُ رُدَّهُ لِأَبِيعَكَ خَيْرًا مِنْهُ بِثَمَنِهِ ،
أَوْ مِثْلَهُ بِأَرْخَصَ ، أَوْ يَقُولَ لِلْمَالِكِ اسْتَرِدَّهُ لِأَشْتَرِيَهُ مِنْكَ بِأَكْثَرَ ،
وإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَصْرِيحًا .
فَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : لَا خِلَافَ فِي التَّحْرِيمِ ،
وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَفِيهِ وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ ،
وقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : إِنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ لَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الرُّكُونِ ،
وتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ مُبِينٍ لِوَضْعِ التَّحْرِيمِ فِي السَّوْمِ ؛
لِأَنَّ السَّوْمَ فِي السِّلْعَةِ الَّتِي تُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُ لَا يَحْرُمُ اتِّفَاقًا
كَمَا حَكَاهُ فِي الْفَتْحِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ .
فَتَعَيَّنَ أَنَّ السَّوْمَ الْمُحَرَّمَ مَا وَقَعَ فِي قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ .
وَأَمَّا صُورَةُ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ
فَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً فِي زَمَنِ الْخِيَارِ : افْسَخْ لِأَبِيعَكَ بِأَنْقَصَ ،
أَوْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ : افْسَخْ لِأَشْتَرِيَ مِنْكَ بِأَزْيَدَ ، قَالَ فِي الْفَتْحِ ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ،
وَقَدِ اشْتَرَطَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي التَّحْرِيمِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُشْتَرِي مَغْبُونًا غَبْنًا فَاحِشًا ،
وإِلَّا جَازَ الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ ، وَ السَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ
لِحَدِيثِ : الدِّينُ النَّصِيحَةُ ،
وأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّصِيحَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي
الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ وَالسَّوْمِ عَلَى السَّوْمِ ؛
لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُعَرِّفَهُ أَنَّ قِيمَتَهَا ، كَذَا فَيُجْمَعُ بِذَلِكَ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ ،
كَذَا فِي الْفَتْحِ .
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3219 / 86 19.07
( ممَا جَاءَ فِي : النَّهْيِ عَنْ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ )
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13eeba184ec5cbee&attid=0.3&disp=emb&zw&atsh=1
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ
( لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
وَ لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ )
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ رضى الله تعالى عنهم
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
( لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ )
وَمَعْنَى الْبَيْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ السَّوْمُ
الشـــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ )
بِأَنْ يَجِيءَ بَعْضُكُمْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ .
بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ فَيَزِيدُ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ ،
فَإِطْلَاقُ الْبَيْعِ مَجَازٌ أَوَّلٌ يُرَادُ بِهِ السَّوْمُ .
( وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ ) أَيْ : بَعْدَ التَّوَافُقِ عَلَى الصَّدَاقِ
وَ رُكُونِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ ،
و لَفْظُ الْبُخَارِيِّ : نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ،
وَأَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ )
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ
( وَ حديث سَمُرَةَ ) لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ .
قَوْلُهُ ( وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَال
لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ )
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : لَا يَسُمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ .
( وَمَعْنَى الْبَيْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ السَّوْمُ )
صُورَةُ السَّوْمِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا لِيَشْتَرِيَهُ فَيَقُولَ الْمَالِكُ رُدَّهُ لِأَبِيعَكَ خَيْرًا مِنْهُ بِثَمَنِهِ ،
أَوْ مِثْلَهُ بِأَرْخَصَ ، أَوْ يَقُولَ لِلْمَالِكِ اسْتَرِدَّهُ لِأَشْتَرِيَهُ مِنْكَ بِأَكْثَرَ ،
وإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَصْرِيحًا .
فَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : لَا خِلَافَ فِي التَّحْرِيمِ ،
وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَفِيهِ وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ ،
وقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : إِنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ لَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الرُّكُونِ ،
وتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ مُبِينٍ لِوَضْعِ التَّحْرِيمِ فِي السَّوْمِ ؛
لِأَنَّ السَّوْمَ فِي السِّلْعَةِ الَّتِي تُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُ لَا يَحْرُمُ اتِّفَاقًا
كَمَا حَكَاهُ فِي الْفَتْحِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ .
فَتَعَيَّنَ أَنَّ السَّوْمَ الْمُحَرَّمَ مَا وَقَعَ فِي قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ .
وَأَمَّا صُورَةُ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ
فَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً فِي زَمَنِ الْخِيَارِ : افْسَخْ لِأَبِيعَكَ بِأَنْقَصَ ،
أَوْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ : افْسَخْ لِأَشْتَرِيَ مِنْكَ بِأَزْيَدَ ، قَالَ فِي الْفَتْحِ ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ،
وَقَدِ اشْتَرَطَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي التَّحْرِيمِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُشْتَرِي مَغْبُونًا غَبْنًا فَاحِشًا ،
وإِلَّا جَازَ الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ ، وَ السَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ
لِحَدِيثِ : الدِّينُ النَّصِيحَةُ ،
وأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّصِيحَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي
الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ وَالسَّوْمِ عَلَى السَّوْمِ ؛
لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُعَرِّفَهُ أَنَّ قِيمَتَهَا ، كَذَا فَيُجْمَعُ بِذَلِكَ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ ،
كَذَا فِي الْفَتْحِ .