بنت الاسلام
06-13-2013, 06:05 PM
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3236 / 102 05.08
( ممَا جَاءَ فِي : مَطْلِ الْغَنِيِّ أَنَّهُ ظُلْمٌ .. 1 منه )
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f24500147%5fAILvHkgAAA srUbnZ8wAAABoQj%2bs&pid=4&fid=Inbox&inline=1
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَ وِيُّقَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ
عَنْ نَافِعٍ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما :
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :
( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَ إِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ
وَ لَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ )
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَمَعْنَاهُ إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ
فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيءٍ فَاحْتَالَهُ فَقَدْ بَرِئَ الْمُحِيلُ
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا تَوِيَ مَالُ هَذَا بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ
فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأَوَّلِ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ
حِينَ قَالُوا لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى قَالَ إِسْحَقُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ
لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوِيَ هَذَا إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى آخَرَ
وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ مُعْدِمٌ فَلَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى
الشـــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيءٍ فَاحْتَالَهُ )
أَيْ : فَقَبِلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْحَوَالَةَ
( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : لِلرَّجُلِ الْمُحْتَالِ
( أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْمُحِيلِ ) وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ
لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ الْغِنَى فَائِدَةٌ ،
فَلَمَّا شُرِطَ عُلِمَ أَنَّهُ انْتَقَلَ انْتِقَالًا لَا رُجُوعَ لَهُ كَمَا لَوْ عَوَّضَهُ عَنْ دَيْنِهِ بِعِوَضٍ ،
ثُمَّ تَلِفَ الْعِوَضُ فِي يَدِ صَاحِبِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ .
( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا تَوِيَ ) كَرضي أَيْ : هَلَكَ
( مَالُ هَذَا ) أَيْ : الْمُحْتَالِ
( بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ) أَوْ : مَوْتِهِ
( فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ : فَلِلْمُحْتَالِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ ،
وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ قَالُوا يَرْجِعُ عِنْدَ التَّعَذُّرِ وَشَبَّهُوهُ بِالضَّمَانِ
( وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ عُثْمَانَ، وَغَيْرِهِ حِينَ قَالُوا لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى )
عَلَى وَزْنِ حَصًى بِمَعْنَى الْهَلَاكِ
( وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَلِيءٌ ) أَيْ : الرَّجُلُ الْمُحْتَالُ يَظُنُّ أَنَّ الْآخَرَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ غَنِيٌّ
( فَإِذَا ) لِلْمُفَاجَأَةِ
( هُوَ مُعْدِمٌ ) أَيْ : مُفْلِسٌ
( فَلَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى ) أَيْ : هَلَاكٌ وَضَيَاعٌ .
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f24500147%5fAILvHkgAAA srUbnZ8wAAABoQj%2bs&pid=5&fid=Inbox&inline=1
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3236 / 102 05.08
( ممَا جَاءَ فِي : مَطْلِ الْغَنِيِّ أَنَّهُ ظُلْمٌ .. 1 منه )
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f24500147%5fAILvHkgAAA srUbnZ8wAAABoQj%2bs&pid=4&fid=Inbox&inline=1
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَ وِيُّقَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ
عَنْ نَافِعٍ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما :
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :
( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَ إِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ
وَ لَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ )
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَمَعْنَاهُ إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ
فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيءٍ فَاحْتَالَهُ فَقَدْ بَرِئَ الْمُحِيلُ
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا تَوِيَ مَالُ هَذَا بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ
فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأَوَّلِ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ
حِينَ قَالُوا لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى قَالَ إِسْحَقُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ
لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوِيَ هَذَا إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى آخَرَ
وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ مُعْدِمٌ فَلَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى
الشـــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيءٍ فَاحْتَالَهُ )
أَيْ : فَقَبِلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْحَوَالَةَ
( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : لِلرَّجُلِ الْمُحْتَالِ
( أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْمُحِيلِ ) وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ
لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ الْغِنَى فَائِدَةٌ ،
فَلَمَّا شُرِطَ عُلِمَ أَنَّهُ انْتَقَلَ انْتِقَالًا لَا رُجُوعَ لَهُ كَمَا لَوْ عَوَّضَهُ عَنْ دَيْنِهِ بِعِوَضٍ ،
ثُمَّ تَلِفَ الْعِوَضُ فِي يَدِ صَاحِبِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ .
( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا تَوِيَ ) كَرضي أَيْ : هَلَكَ
( مَالُ هَذَا ) أَيْ : الْمُحْتَالِ
( بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ) أَوْ : مَوْتِهِ
( فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ : فَلِلْمُحْتَالِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ ،
وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ قَالُوا يَرْجِعُ عِنْدَ التَّعَذُّرِ وَشَبَّهُوهُ بِالضَّمَانِ
( وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ عُثْمَانَ، وَغَيْرِهِ حِينَ قَالُوا لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى )
عَلَى وَزْنِ حَصًى بِمَعْنَى الْهَلَاكِ
( وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَلِيءٌ ) أَيْ : الرَّجُلُ الْمُحْتَالُ يَظُنُّ أَنَّ الْآخَرَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ غَنِيٌّ
( فَإِذَا ) لِلْمُفَاجَأَةِ
( هُوَ مُعْدِمٌ ) أَيْ : مُفْلِسٌ
( فَلَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى ) أَيْ : هَلَاكٌ وَضَيَاعٌ .
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f24500147%5fAILvHkgAAA srUbnZ8wAAABoQj%2bs&pid=5&fid=Inbox&inline=1
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .