بنت الاسلام
07-14-2013, 07:10 PM
الأخ الزميل / مالك المالكى
( سـؤال و جـواب )
فاقدة الذاكرة هل يزكي مالها ؟ و هل ينمي لها ؟
الســــؤال :
سأل سائلُ يقول :
أفيدكم أن عندي مبلغا من المال عائدا لوالدتي من إرثها من والدي
من راتب تقاعد التأمينات الاجتماعية، وكذلك من الضمان الاجتماعي
سؤالي: والدتي فقدت الذاكرة،
هل أزكي عن هذا المال وهي لا تعرف؟
وهل أصرف منه عليها من استقدام خادمة وراتب الخادمة
وطلباتها الخاصة ؛ علما أن عندها أولادا موظفين،
ولكن الأحوال المادية لا يعلمها إلا الله.
الإجــابــة :
بأن الواجب حفظ مال والدتك والإنفاق عليها منه غذاء
ودواء أو غير ذلك مما تحتاج إليه،
وإن تبرع أحد أولادها بالإنفاق عليها والقيام بما تحتاج إليه
فإنه يحفظ مالها لها ؛ لأنها - والحال ما ذكر – محجورعليها
لعدم إدراكها كما أنه يجب على وليها أن يخرج زكاة مالها
كلما حال عليه الحول إذا كان يبلغ النصاب
بمقدار ربع العشر 2.5%، ويعمل الأصلح في تنمية مالها
في الوجوه المباحة، فإذا توفيت فإن مالها يئول إلى الورثة
يقتسمونه على وفق ما ورد في كتاب الله - عز وجل –
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f25747484%5fAE4aDUwAAA m%2fUeK4PgAAANRzPKA&pid=5&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f25747484%5fAE4aDUwAAA m%2fUeK4PgAAANRzPKA&pid=6&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
( سـؤال و جـواب )
فاقدة الذاكرة هل يزكي مالها ؟ و هل ينمي لها ؟
الســــؤال :
سأل سائلُ يقول :
أفيدكم أن عندي مبلغا من المال عائدا لوالدتي من إرثها من والدي
من راتب تقاعد التأمينات الاجتماعية، وكذلك من الضمان الاجتماعي
سؤالي: والدتي فقدت الذاكرة،
هل أزكي عن هذا المال وهي لا تعرف؟
وهل أصرف منه عليها من استقدام خادمة وراتب الخادمة
وطلباتها الخاصة ؛ علما أن عندها أولادا موظفين،
ولكن الأحوال المادية لا يعلمها إلا الله.
الإجــابــة :
بأن الواجب حفظ مال والدتك والإنفاق عليها منه غذاء
ودواء أو غير ذلك مما تحتاج إليه،
وإن تبرع أحد أولادها بالإنفاق عليها والقيام بما تحتاج إليه
فإنه يحفظ مالها لها ؛ لأنها - والحال ما ذكر – محجورعليها
لعدم إدراكها كما أنه يجب على وليها أن يخرج زكاة مالها
كلما حال عليه الحول إذا كان يبلغ النصاب
بمقدار ربع العشر 2.5%، ويعمل الأصلح في تنمية مالها
في الوجوه المباحة، فإذا توفيت فإن مالها يئول إلى الورثة
يقتسمونه على وفق ما ورد في كتاب الله - عز وجل –
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f25747484%5fAE4aDUwAAA m%2fUeK4PgAAANRzPKA&pid=5&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f25747484%5fAE4aDUwAAA m%2fUeK4PgAAANRzPKA&pid=6&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail