المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم زكاة الفطر و مقدارها


بنت الاسلام
08-04-2013, 11:56 PM
الأخ / وائل صلاح عطيه


حكم زكاة الفطر و مقدارها



http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f26584381%5fAEl3k0UAAA wGUf5bLAAAABV2E58&pid=5&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail (http://www.ataaalkhayer.com/)



لا يجزئ إخراج زكاة الفطر إلا من الطعام ،

لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :

( فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر

صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير )

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :

( كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعاً من طعام )

ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضها صاعاً من طعام:

تمر أو شعير أو زبيب أو إقط، وهذه الأربعة في الغالب مختلفة القيمة،

أي: يندر جداً أن يكون صاع التمر مثل صاع الشعير أو مثل صاع الزبيب

أو مثل صاع الأقط ، فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعاً من الطعام،

والطعام مختلف القيمة، فدل هذا على أنها لا تجزئ من القيمة.

والصاع النبوي يساوي أربعة أمداد، والمد يساوي ملء اليدين المعتدلتين،

وأما بالنسبة لتقديره بالوزن فهو يختلف باختلاف نوع الطعام المكيل،

ومن هنا اختلفوا في حسابه بالكيلو جرام، فمنهم من قدره بـ 2040 جراماً،

ومنهم من قدره بـ2176 جراماً، ومنهم من قدره بـ2751 جراماً..

وقدرته اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية بما يساوي ثلاثة كيلو جرام تقريباً،

وهو الذي نميل إليه ونختاره والله أعلم .

يشرع إخراج صدقة الفطر في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه؛

لأنها تابعة للبلد فحيث وجد المسلم في بلد وحان انتهاء شهر رمضان

فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه في فقراء ذلك البلد . .

وإن وَكَّل من يخرجها عنه في بلده أجزأه ذلك، لكنه خلاف الأولى –

والله أعلم - وإذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون، أو فيه مسلمون لكنهم

لا يستحقون صدقة الفطر لأنهم أغنياء،

فإنها تخرج في أقرب بلد فيه فقراء من المسلمين .



بيان زكاة الفطر ( تقريبياً ) وفقاً للصاع النبوي



http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f26584381%5fAEl3k0UAAA wGUf5bLAAAABV2E58&pid=6&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail (http://www.ataaalkhayer.com/)