المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المختصر في صدقة الفطر


هيفولا
08-06-2013, 01:00 PM
المختصر في صدقة الفطر


1- صدقة الفطر: طُهرة للصائم من اللغو والرفث؛ وذلك لأن الصائم لا يخلو أن يقع في صيامه نقص بوجه من الوجوه، ولو أن يلغو في الكلام أو يرفث، أو يقع في غيبة أو فضول كلام أو فضول نظر.
2- ذهب جمع من الفقهـاء إلى أن صدقة الفطر تُعطى للفقراء والمساكين، ولا تصرف لغيرهم من الأصناف الثمانية، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم.
3- ذكر ابن المـنذر إجماع الفقهاء على وجوب صدقة الفطر، ونقل البيهقيُّ إجماع الفقهاء على وجوبها.
4- عن ابن عمر قال: «فرض رسولُ الله e زكاةَ الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحرِّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين».
5- تجب زكاة الفطر مع القـدرة، ولا يشترط فيها أن يملك نصابًا؛ بل يكفي أن يكون عنده فضلٌ عن قوته وقوت مَن يَمُونه يوم العيد وليلته.
6- الواجب صاع عند أكثر الفقهـاء، ومقدار الصاع: أربعـة أمداد، والمد يساوي حفنة بيدي الإنسان المتوسط المعتدل. ومقدار الصاع بالغرامات يساوي ألفين ومائة وستين جرامًا من البر تقريبًا.
7- جمهور العلماء من الصحابة والتابعين على أنه لا يلزم الاقتصار على هذه الأصناف، فيجوز أن تُخرج من غالب قوت الـبلد؛ كالأرز وغيره.
8- القول بإخراج صدقة الفطر نقداً قول قوي ، والمسألة من فروع الفقه التي يختلف فيها أهل العلم، والمقصود عدم التشديد في المسألة، وأن الخلاف فيها سائغ ومنقول، ومنذ عهود السلف كان عمر بن عبد العزيز وهو والٍ وخليفة يأمر رعيته بإخراجها نقدًا.
9- وقت وجوبها قبل خروج الناس إلى الصلاة؛ لحديـث ابن عمر المتقدِّم أن النبيَّ e أمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
10- يجـوز أن يُخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا نص عليه ابن عمر في رواية من حديثه،وقال بعضهم: إنه لو أخرجها قبل ذلك بثلاثة أيام إلى نصف شهر أجزأت، وقال بعضهم: من بداية الشهر والفقير إذا جاءته في مثل هذا الوقت سـيحتفظ بهـا إلى وقت العيد، أو قد تكفيه إلى يوم العيد.
11- لو أخرجها بعد الصلاة، فعند الحنابلة تجزيء مع الكراهة، ومذهب الجمهور أنه يجوز إخراجها في يوم العيد ولو بعد الصلاة بلا كراهة.
12- الأولى أن يباشر المرء إخراج الزكاة بنفسه، فهو عبادة يؤجر عليها ، ولو وكلَّ أحداً يخرجها عنه سواءً من الأفراد أو الجمعيات الخيرية فيجوز.
27 رمضان1434هـ