المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 448 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 77


بنت الاسلام
08-11-2013, 05:54 PM
( الحلقة رقم : 448 )

{ الموضوع الـعاشر الفقرة 77 }

( أحكــام الـزواج )



أخى المسلم

نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة


الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال أبن مسعود

لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة


http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f26845038%5fAG3uHkgAAB Q4UgeLZQAAAAmxzio&pid=6&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

أخى المسلم


حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن

هل من وجوب إستئذان المرأة قبل الزواج ؟؟

يجب على الولى أن يبدأ بأخذ رأى المرأة
و يعرف رضاها من عدمه قبل العقد
إذ أن الزواج معاشرة دائمة
و شراكة قائمة بين الرجل و المرأة
و لا يدوم الوئام و يبقى الود و الإنسجام ما لم يعلم رضاها
و من ثم أيضا منع الشرع إكراه المرأة
سواء كانت بكراً أو ثيباً على الزواج
و أجبارها على من لا رغبة لها فيه
و جعل العقد عليها قبل إستئذانها غير صحيح
و لها حق المطالبة بالفسخ إبطالاً لتصرفات الولى المستبد

إذا عقد عقدها دون رضاها

عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال

( الثيب أحق بنفسها من وليها
و البكر تُستأذن فى نفسها و إذنها صماتها )


أى أن الثيب أحق بنفسها فى أن الولى لا يعقد عليها إلا برضاها
لا إنها أحق بنفسها أى أن تعقد على نفسها دون وليها
و البكر تُستأذن و إذنها صماتها أى سكوتها
رواه الجماعه إلا البخارى

و فى رواية لأحمد و مسلم و أبى داود و النسائى


( و البكر يستأمرها أبوها )


أى يطلب أمرها قبل العقد عليها

و عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال


( لا تنكح الآيم حتى تستأمر و لا البكر حتى تستأذن
قالوا يارسول الله : كيف اذنها ؟
قال عليه الصلاة و السلام : أن تسكت )



الأيم هى : من لا زوج لها و لا بد من تصريحها بالرضا
بما يدل عليه من نطق أو غيره

و عن خنساء بنت خدام رضى الله تعالى عنها قالت :


[ أن أباها رضى الله تعالى عنه زوجها و هى ثيب
فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم
فرد نكاحها ]


أخرجه الجماعة إلا مسلم

و عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما


[ أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم
فذكرت له أن أباها زوجها و هى كارهة
فخيرها النبى صلى الله عليه و سلم ]


رواه أحمد و أبو داود و أبن ماجة و و الدارقطنى

و عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله تعالى عنهما قال


[ جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم

فقالت : إن أبى زوجنى أبن أخيه ليرفع بى خسيسته
قال : فجعل صلى الله عليه و سلم الأمر إليها
فقالت : قد أجزت ما صنع أبى
و لكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شئ ]


رواه أبن ماجة و رجاله رجال الصحيح

أخى المسلم

ما هو موقف الصغيرة ؟؟

لقد عرفنا سابقاً زواج البالغة
فما هو موقف الصغيرة ؟؟

يجوز للأب و الجد تزويج الصغيرة دون إذنها
إذ لا رأي لها
و الأب و الجد يرعيان حقها و يحافظان عليها
و قد زوج سيدنا أبو بكر رضى الله تعالى عنه أبنته

أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشه / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
من رسول الله صلى الله عليه و سلم
و هى صغيرة دون إذنها
إذ لم تكن فى سن يعتبر فيها إذنها
و ليس لها الخيار إلا إذا بلغت

و أستحب الشافعية

ألا يزوجها الأب أو الجد حتى تبلغ و يستأذنها
لئلا يوقعها فى أسر الزواج و هى كارهة

و ذهب الجمهور

إلى أنه لا يجوز لغير الأب و الجد من الأولياء
أن يزوج الصغيرة فإن زوجها لم يصح

و قال أبو حنيفه و الأوزاعى و جماعة من السلف

يجوز لجميع الأولياء و يصح
و لها الخيار إذا بلغت و هو الأصح


روى أن النبى صلى الله عليه و سلم
زوجَ أُمامة بنت حمزة رضى الله تعالى عنهما و هى صغيرة
و جعل لها الخيار إذا بلغت
و إنما زوجها النبى صلى الله عليه و سلم
لقربه منها و ولايته عليها
و لم يزوجها بصفته نبيا
إذ لو زوجها بصفته نبيا
لم يكن لها حق الخيار إذا بلغت


قال تعالى

{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً

أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }

الأحزاب 36

و هذا المذهب قال به من الصحابة رضى الله تعالى عنهم
عمر و على و عبد الله بن مسعود
و أبن عمر و أبو هريرة رضى الله عنهم جميعا

أخى المسلم

ماذا تعرف عن ولاية الإجبار ؟؟


هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f26845038%5fAG3uHkgAAB Q4UgeLZQAAAAmxzio&pid=7&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
حكمة و عظة اليوم

إستكمال هل من الأفضل طول القيام بكثرة القراءة
أم كثرة الركوع و السجود بقلة القراءة

روى الطحاوى

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما



[ أنه رأى فتى و هو يصلى و قد أطال صلاته
فلما أنصرف منها ، قال من يعرف هذا ؟
قال رجل : أنا
فقال عبد الله لو كنت اعرفه لامرته ان يطيل الركوع والسجود



فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول


( إذا قام العبد يصلى أُتى بذنوبه فجعلت على رأسه و عاتقه
فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه )



و أخرجه البيهقى أيضاً

و ذهب قوم إلي أن طول القيام أفضل
و به قال الجمهور من التابعين و غيرهم
إبراهيم النخعى و حسن البصرى و أبو حنيفة

روى مسلم عن جابر رضى الله تعالى عنه



[ سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم
أى الصلاة أفضل


فقال عليه الصلاة و السلام

( طول القنوت )

أي طول القيام

كما روى أبو داود يرحمه الله

عن عبد الله بن حبشى الخثعمى رضى الله عنه



[ أن النبى صلى الله عليه و سلم
سُئل أى الصلاة أفضل



فقال عليه الصلاة و السلام


( طول القيام ) ]

إنتهى و لله الحمد فأنتظرونا فى موضوع جديد إن شاء الله تعالى .

******************

و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود

http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f26845038%5fAG3uHkgAAB Q4UgeLZQAAAAmxzio&pid=8&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail