المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم 10.10.1434


بنت الاسلام
08-16-2013, 06:37 PM
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم

مع الشكر للأخ مالك المالكى


رقم 3299 / 51 09.10

( بَاب مَا جَاءَ فِي : اللُّقَطَةِ وَضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ..

1 منه )

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ

حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهم أجمعين

عَنْزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ اللُّقَطَةِ

فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَاعْرِفْ وِعَاءَهَا

وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا(

قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَالْجَارُودِ بْنِ الْمُعَلَّى

وَعِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ

هَذَا الْحَدِيثُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا

عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ

وَرَخَّصُوا فِي اللُّقَطَةِ إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ

يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَمْ يَرَوْا لِصَاحِبِ اللُّقَطَةِ

أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْتَفِعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا

لِأَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَصَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً

فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَرِّفَهَا ثُمَّ يَنْتَفِعَ بِهَا

وَكَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ الْمَالِ مِنْ مَيَاسِيرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَهَا فَلَوْ كَانَتْ اللُّقَطَةُ لَمْ تَحِلَّ

إِلَّا لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ لَمْ تَحِلَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه

لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه أَصَابَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهِ وَكَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَتْ اللُّقَطَةُ يَسِيرَةً أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَلَا يُعَرِّفَهَا

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ دُونَ دِينَارٍ يُعَرِّفُهَا قَدْرَ جُمْعَةٍ

وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

الشــــــــــــــروح

قَوْلُهُ : ( رَخَّصُوا فِي اللُّقَطَةِ إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا

أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا ، وهُوَ قَوْلُالشَّافِعِيِّ،وَأَحْمَدَوَإِسْحَاقَ)

وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا "

وَمَا فِي مَعْنَاهُ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَوْلُهُ وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا

اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُلْتَقِطَ يَتَصَرَّفُ فِيهَا سَوَاءٌ كَانَ غَنِيًّا أَمْ فَقِيرًا

وعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ غَنِيًّا تَصَدَّقَ بِهَا ، وَإِنْ صَاحِبَهَا تَخَيَّرَ بَيْنَ إِمْضَاءِ

الصَّدَقَةِ ، أَوْ تَغْرِيمِهِ

قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ : إِلَّا إِنْ كَانَ يَأْذَنْ الْإِمَامُ فَيَجُوزُ لِلْغَنِيِّ

كَمَا فِي قِصَّةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ .

وَبِهَذَا قَالَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهم أجمعين

، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغَيْرِهِمْ :

يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا - اللقطة - ،

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ

اسْتَدَلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، وفِيهِ : وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا

فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَاجَهْ

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْمُلْتَقِطَ يَمْلِكُ اللُّقْطَةَ

بَعْدَ أَنْ يُعَرِّفَ بِهَا حَوْلًا ، وهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ

لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا وَبِهِ قَالَتِ الْهَادَوِيَّةُ

واسْتَدَلُّوا عَلَى اشْتِرَاطِ الْفَقْرِ بِقَوْلِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ :فَهُوَ مَالُ اللَّهِ

. قَالُوا ، وَمَا يُضَافُ إِلَى اللَّهِ إِنَّمَا يَتَمَلَّكُهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الصَّدَقَةَ

وذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي نَفْسِهِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ

سَوَاءٌ كَانَ غَنِيًّا ، أَوْ فَقِيرًا لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ الشَّامِلَةِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ

كَقَوْلِهِ : " فَاسْتَمْتِعْ بِهَا " وفِي لَفْظٍ : فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ

وفِي لَفْظٍ : فَاسْتَنْفِقْهَا ، وفِي لَفْظٍ : فَهِيَ لَكَ ، وأَجَابُوا عَنْ دَعْوَى

أَنَّ الْإِضَافَةَ ( يَعْنِي : إِضَافَةَ الْمَالِ إِلَى اللَّهِ فِي قَوْلِهِ : فَهُوَ مَالُ اللَّهِ )

فَدَلَّ عَلَى الصَّرْفِ إِلَى الْفَقِيرِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ : فَإِنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا

تُضَافُ إِلَى اللَّهِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

{وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}

انْتَهَى .

( وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَنْتَفِعُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ) وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ كَمَا عَرَفْتَ

لِأَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَصَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً

فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَرِّفَهَا ، ثُمَّ يَنْتَفِعَ بِهَا

وكَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ الْمَالِ مِنْ مَيَاسِيرِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَخْ

أَخْرَجَ حَدِيثَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ هَذَا التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ

وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ ، ومَيَاسِيرُ جَمْعُ مُوسِرٍ

قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْيُسْرُ بِالضَّمِّ وَبِضَمَّتَيْنِ وَالْيَسَارُ وَالْمُسَارَّةُ وَالْمَيْسَرَةُ

مُثَلَّثَةُ السِّينِ السُّهُولَةُ وَالْغِنَى وَأَيْسَرَ إيسَارًا وَيُسْرَى صَارَ ذَا غِنًى فَهُوَ

مُوسِرٌ جَمْعُهُ مَيَاسِيرُ . انْتَهَى

وقَوْلُ الشَّافِعِيِّ : وَكَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ الْمَالِ قَدِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ

بِحَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ حَيْثُ اسْتَشَارَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ اجْعَلْهَا فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ

فَجَعَلَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَحَسَّانَ ، وَغَيْرِهِمَا

والْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْحَالِ ،

وقَوْلُ الشَّافِعِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ حِينَ فُتِحَتِ الْفُتُوحُ

كَذَا فِي التَّلْخِيصِ ( فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَهَا )

وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْغَنِيِّ أَنْ يَنْتَفِعَ بِاللُّقَطَةِ ، وأَجَابَ مَنْ قَالَ

بِعَدَمِ جَوَازِهِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ الِانْتِفَاعُ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَدْ كَانَ أَذِنَ لَهُ بِالِانْتِفَاعِ بِهَا وَإِذَا أَذِنَ الْإِمَامُ يَجُوزُ لِلْغَنِيِّ الِانْتِفَاعُ بِاللُّقَطَةِ

قُلْتُ : هَذَا الْجَوَابُ إِنَّمَا يَتَمَشَّى إِذَا ثَبَتَ عَدَمُ جَوَازِ الِانْتِفَاعِ

بِاللُّقَطَةِ لِلْغَنِيِّ بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ

فَلَوْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ لَمْ تَحِلَّ

لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه

بنت الاسلام
08-16-2013, 06:39 PM
لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه أَصَابَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَهُ
)يَأْتِي تَخْرِيجُ حَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا عَنْ قَرِيبٍ )
( وَكَانَ عَلِيٌّ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ )
وَهَذَا أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِاللُّقَطَةِ لِلْغَنِيِّ
( وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ يَسِيرَةً
أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا ، وَلَا يُعَرِّفَهَا إِلَخْ )
أَخْرَجَ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه قَالَ :
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ
وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ
وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ
فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا
أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى فِيهِ إِبَاحَةُ الْمُحَقَّرَاتِ فِي الْحَالِ . انْتَهَى ،
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : حَدِيثُ جَابِرٍ فِي إِسْنَادِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وفِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ
وفِي الْخُلَاصَةِ : وَثَّقَهُ وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، وَابْنُ عَدِيٍّ ، وَغَيْرُهُمْ
وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : شَيْخٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ،
وقَوْلُهُ " وَأَشْبَاهُهُ " يَعْنِي : كُلَّ شَيْءٍ يَسِيرٍ
وقَوْلُهُ " يَنْتَفِعُ بِهِ " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِمَا يُوجَدُ
فِي الطُّرُقَاتِ مِنَ الْمُحَقَّرَاتِ - من اللقطة - ،
وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْرِيفٍ المحقر من اللقطة
وَقِيلَ : إِنَّهُ يَجِبُ التَّعْرِيفُ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ والْجَوْزَجَانِيُّ
وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ مَرْفُوعًا
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً حَبْلًا ، أَوْ دِرْهَمًا ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ
زَادَ الطَّبَرَانِيُّ : فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا - اللقطة - ،
وفِي إِسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى ، وَقَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِضَعْفِهِ
وَلَكِنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ لَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مُتَابَعَةً ، ورَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ
وَزَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ مَجْهُولٌ ، وَزَعَمَ هُوَ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ أَنَّ يَعْلَى وَحَكِيمَةَ
الَّتِي رَوَتْ هَذَا الْحَدِيثَ عَن ْيَعْلَى مَجْهُولَانِ
قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ عَجَبٌ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ يَعْلَى صَحَابِيٌّ مَعْرُوفُ الصُّحْبَةِ
قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مَعْمُولًا بِهِ
لِأَنَّ رِجَالَ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ ، وَلَيْسَ فِيهِ مُعَارَضَةٌ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ
بِتَعْرِيفِ سَنَةٍ ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ سَنَةً هُوَ الْأَصْلُ الْمَحْكُومُ بِهِ عَزِيمَةً
وَتَعْرِيفُ الثَّلَاثِ رُخْصَةً تَيْسِيرًا لِلْمُلْتَقِطِ ؛ لِأَنَّ الْمُلْتَقِطَ الْيَسِيرَ يَشُقُّ عَلَيْهِ
التَّعْرِيفُ سَنَةً مَشَقَّةً عَظِيمَةً بِحَيْثُ يُؤَدِّي إِلَى أَنَّ أَحَدًا لَا يَلْتَقِطُ الْيَسِيرَ
وَالرُّخْصَةُ لَا تُعَارِضُ الْعَزِيمَةَ ، بَلْ لَا تَكُونُ إِلَّا مَعَ بَقَاءِ حُكْمِ الْأَصْلِ
كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْأُصُولِ ، ويُؤَيِّدُ تَعْرِيفَ الثَّلَاثِ
مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه
جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ وَجَدَهُ فِي السُّوقِ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَرِّفْهُ ثَلَاثًا "
فَفَعَلَ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ
فَقَالَ : " كُلْهُ " . انْتَهَى
وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ يُقَيَّدَ مُطْلَقُ الِانْتِفَاعِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ بِالتَّعْرِيفِ
بِالثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْحَقِيرِ إِلَّا بَعْدَ التَّعْرِيفِ بِهِ
ثَلَاثًا حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْحَقِيرُ مَأْكُولًا
فَإِنْ كَانَ مَأْكُولًا جَازَ أَكْلُهُ وَلَمْ يَجِبِ التَّعْرِيفُ بِهِ أَصْلًا كَالتَّمْرَةِ وَنَحْوِهَا
لِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ أَكْلِ التَّمْرَةِ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ
وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَكَلَهَا
وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أم المؤمنين أمنا السيدة / مَيْمُونَةَ / رضى الله تعالى عنها
زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا وَجَدَتْ تَمْرَةً فَأَكَلَتْهَا
وَقَالَتْ : لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْفَسَادَ
قَالَ فِي الْفَتْحِ يَعْنِي : أَنَّهَا لَوْ تَرَكَتْهَا فَلَمْ تُؤْخَذْ فَتُؤْكَلْ لَفَسَدَتْ
قَالَ : وَجَوَازُ الْأَكْلِ هُوَ الْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ . انْتَهَى

بنت الاسلام
08-16-2013, 06:39 PM
ويُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ يُقَيَّدُ حَدِيثُ التَّمْرَةِ بِحَدِيثِ التَّعْرِيفِ ثَلَاثًا

كَمَا قُيِّدَ بِهِ حَدِيثُ الِانْتِفَاعِ

وَلَكِنَّهَا لَمْ تَجْرِ لِلْمُسْلِمِينَ عَادَةٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ وأَيْضًا الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

" لَأَكَلْتُهَا " أَيْ : فِي الْحَالِ .

وَيَبْعُدُ كُلَّ الْبُعْدِ أَنْ يُرِيدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَكَلْتُهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ بِهَا ثَلَاثًا

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مِقْدَارِ التَّعْرِيفِ بِالْحَقِيرِ - في اللقطة -

فَحَكَى فِي الْبَحْرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَالنَّاصِرِ وَالْقَاسِمِيَّةِ ،

وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُعَرَّفُ بِهِ سَنَةً كَالْكَثِيرِ ، وَحَكَى عَنِ الْمُؤَيَّدِ

بِاللَّهِوَالْإِمَامِ يَحْيَى وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُعَرَّفُ بِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

وَاحْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَرِّفْهَا سَنَةً "

قَالُوا : وَلَمْ يُفَصِّلْ ، واحْتَجَّ الْآخَرُونَ بِحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ

وَحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه

وَجَعَلُوهُمَا مُخَصِّصِيْنِ لِعُمُومِ حَدِيثِ التَّعْرِيفِ سَنَةً ، وَهُوَ الصَّوَابُ لِمَا سَلَفَ

قَالَ الْإِمَامُ الْمَهْدِيُّ : قُلْتُ : الْأَقْوَى تَخْصِيصُهُ بِمَا مَرَّ لِلْحَرَجِ . انْتَهَى

يَعْنِي : تَخْصِيصَ حَدِيثِ السَّنَةِ بِحَدِيثِ التَّعْرِيفِ ثَلَاثًا . انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ

قَوْلُهُ : ( عَن ْبُسْرٍ)

بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ ( بْنِ سَعِيدٍ )

الْمَدَنِيِّ الْعَابِدِ مَوْلَى ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ ثِقَةٌ جَلِيلٌ مِنَ الثَّانِيَةِ

( فَإِنِ اعْتُرِفَتْ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ : اللُّقَطَةِ

( فَأَدِّهَا ) أَيْ : أَدِّ إِلَى رَبِّهَا الْمُعْتَرِفِ

( ثُمَّ كُلْهَا ) أَيْ : بَعْدَ التَّعْرِيفِ إِلَى سَنَةٍ ، وفِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَأْكُلَ

اللُّقَطَةَ وَيَتَصَرَّفَ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ

وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَهَا

قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ إِلَخْ )

وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَخْ )

قَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ بِعَيْنِهَا فَهِيَ مُكَرَّرَةٌ ، وَلَيْسَ فِي تَكْرَارِهَا فَائِدَةٌ

أنْتَهَى.

وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ و أجل.

وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه وسلم
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27033171%5fAEl3k0UAAA vKUg4VYAAAAEhUWns&pid=5&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27033171%5fAEl3k0UAAA vKUg4VYAAAAEhUWns&pid=4&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27033171%5fAEl3k0UAAA vKUg4VYAAAAEhUWns&pid=6&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

دعاء من أخينا مالك لأخته و والدته يرحمهما الله و إيانا

و لموتانا و جميع موتى المسلمين يرحمهم الله

اللـهـم إنهن فى ذمتك و حبل جوارك فقهن فتنة القبر و عذاب النار ,

و أنت أهل الوفاء و الحق فأغفر لها و أرحمها أنك أنت الغفور الرحيم.

اللـهـم إنهن إماتك و بنتى عبديك خرجتا من الدنيا و سعتها و محبوبيها و أحبائها

إلي ظلمة القبر اللهم أرحمهن و لا تعذبهن .

اللـهـم إنهن نَزَلن بك و أنت خير منزول به و هن فقيرات الي رحمتك

و أنت غني عن عذابهن .

اللـهـم اّتهن رحمتك و رضاك و قِهن فتنه القبر و عذابه

و أّتهن برحمتك الأمن من عذابك حتي تبعثهن إلي جنتك يا أرحم الراحمين .

اللـهـم أنقلهن من مواطن الدود و ضيق اللحود إلي جنات الخلود .

http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27033171%5fAEl3k0UAAA vKUg4VYAAAAEhUWns&pid=4&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail


( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )

( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )

و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم

و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية

" إن شـاء الله "

http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27033171%5fAEl3k0UAAA vKUg4VYAAAAEhUWns&pid=4&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27033171%5fAEl3k0UAAA vKUg4VYAAAAEhUWns&pid=7&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27033171%5fAEl3k0UAAA vKUg4VYAAAAEhUWns&pid=8&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail