المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحـلقة ( 450 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 79


بنت الاسلام
08-18-2013, 11:17 PM
( الحلقة رقم : 450 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 79 }

( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود

لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27092492%5fAEl3k0UAAB 7sUhDB3vC9wPzB850&pid=1.6&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

حديثنا اليوم عن هل يجوز للرجل
أن يزوج نفسه من موليته


يجوز للرجل ان يزوج نفسه من المرأه التى يلى أمرها
دون الإحتياج الى ولى آخر إذا رضيت به زوجا لها

فعن سعيد بن خالد عن ام حكيم بنت قارظ :
قالت لعبد الرحمن بن عوف :
انه خطبنى غير واحد فزوجنى أيهم رأيت
قال : وتجعلين ذلك إلى ؟
قالت: نعم
قال : قد تزوجتك

قال مالك

[ لو قالت الثيب لوليها زوجنى بمن رأيت
فزوجها من نفسه او ممن اختار لها لزمها ذلك،
ولو لم تعلم عين الزوج وهذا مذهب الاحناف ، والليث ، والثورى،
والأوزاعى ]

وقال الشافعى وداود

[ يزوجها السلطان أو ولى آخر مثله او أقعد منه
لأن الولايه شرط فى العقد فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه ]

وناقش ابن حزم رأى الشافعى وداود فقال :
و أما قولهم انه لا يجوز ان يكون الناكح هو المنكح
ففى هذا نازعناهم بل جائز ان يكون الناكح هو المنكح فدعوى كدعوى
وأما قولهم كما لايجوز أن يبيع من نفسه فهى جمله لا تصح كما ذكروا
بل جائز ان وكل ببيع شئ ان يبتاعه لنفسه ان لم يحابها بشئ
ثم ساق البرهان على صحة ما رجحه من ان روى البخارى عن انس :

( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه،
وتزوجها وجعل عتقها صداقها )
و أولم عليها بحيس قال فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
زوج مولاته من نفسه وهو الحجه على من سواه ثم قال :
قال الله تعالى :

{ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }
النور 32
فمن انكح أيمه من نفسه برضاها فقد فعل ماامره الله تعالى به
ولم يمنع الله عز وجل من ان يكون المنكح لأيمه هو الناكح فصح انه الواجب .

اخى المسلم
ماذا لو تغيب الولى ؟
اذا كان الولى الاقرب المستوفى شروط الولايه موجوداً
فلا ولايه للبعيد معه فان كان الأب مثلا حاضراً لا يكون للأخ ولاية التزويج
ولا للعم ولا لغيرهما .
فإن باشر واحد منهما زواج الصغيره ومن فى حكمها
بغير اذن الاب وتوكيله كان فضوليا
وعقده موقوف على اجازة من له الولايه وهو الأب

اما اذا غاب الاقرب بحيث لاينتظر الخاطب الكفء استطلاع رايه
فان الولايه تنتقل الى من يليه حتى لاتفوت المصلحه
وليس للغائب بعد عودته أن يعترض على ما باشره من يليه
لأنه لغيبته اعتبر كالمعدوم وصارت حق من يليه
وهذا مذهب الاحناف

وقال الشافعى

إذا زوجها من أوليائها الأبعد والأقرب حاضر فالنكاح باطل
واذا غاب اقرب أوليائها لم يكن للذى يليه تزويجها ويزوجها القاضى

وقال فى بداية المجتهد

اختلف فى ذلك قول مالك فمرة قال :
ان زوج الأبعد مع حضور الأقرب فالنكاح مفسوخ
ومرة قال :
النكاح جائز
ومرة قال :
للأقرب أن يجيز او يفسخ
قال :
وهذا الخلاف كله فيما عدا الأب مع إبنته البكر والوصى فى محجوزته
فإنه لا يختلف قوله ان النكاح فى هذين مفسوخ
أعنى تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب
أو غير الوصى المحجورة مع حضور الوصى ويوافق الإمام مالك أبا حنيفه
فى إنتقال الولاية الى الولى البعيد فى حالة ما اذا غاب الولى القريب .

أخى المسلم
هل الولى القريب المحبوس مثل البعيد ؟
هذا ماسنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقه القادمه
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات

http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27092492%5fAEl3k0UAAB 7sUhDB3vC9wPzB850&pid=1.7&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

حكمة وعظة اليوم
أخى المسلم
استكمال

ماهى فضائل السجده وماهو فضل التسبيح فيها ؟
اخرج مسلم عن عائشه رضى الله عنها قالت :

( فقدتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليلةً من الفراشِ
فالتمستُه فوقعتْ يدي على بطنِ قدميْه وهو في المسجدِ
وهما منصوبتانِ وهو يقول:
اللهم أعوذُ برضاك من سخطِك, وبمعافاتِك من عقوبتِك ,
وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك )

واخرج مسلم عن أبى هريره رضى الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( إذا قرأ ابنُ آدمَ السجدةَ فسجد ، اعتزل الشيطانُ يبكي يقول :
يا وَيْلَهْ . ( وفي رواية أبي كريب يا وَيْلي ) .
أُمِرَ ابنُ آدمَ بالسجود فسجد فله الجنَّةُ .
وأُمِرتُ بالسجود فأَبَيْتُ فلي النارُ )

واخرج مسلم واحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( ألا وإني نُهيتُ أن أقرأَ القرآنَ راكعًا أو ساجدًا,
فأما الركوعُ فعظموا فيه الربَّ عز وجل
وأما السجودُ فاجتهدوا في الدعاءِ فقَمِنٌ أن يستجابَ لكم )

واخرج سعيد بن منصور عن ابى عمار رضى الله عنه مرسلا ضعيفا :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( إذا قام العبد في صلاته ، ذر البر على رأسه حتى يركع ،
فإذا ركع علته رحمة الله حتى يسجد ،
و الساجد يسجد على قدمي الله تعالى ، فليسأل و ليرغب )
ولنا بقيه

http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27092492%5fAEl3k0UAAB 7sUhDB3vC9wPzB850&pid=1.8&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail



و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27092492%5fAEl3k0UAAB 7sUhDB3vC9wPzB850&pid=1.9&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail