المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 451 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 80


بنت الاسلام
08-21-2013, 06:23 PM
اخى ( الحلقة رقم : 451)

{ الموضوع الـعاشر الفقرة 80 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود

لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27205337%5fAEl3k0UAAA z5UhTGJAAAACWllk0&pid=1.6&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
حديثنا اليوم عن هل الولى القريب المحبوس مثل البعيد
اذا كان القريب محبوساً او أسيراً فى مسافة قريبة لا تمكن مراجعته
فهو كالبعيد فإن البعد لم يعتبر لعينه بل لتعذر الوصول الى التزويج بنظره
وهذا موجود ها هنا ولذلك إن كان لا يعلم أقريب أم بعيد
أو يعلم أنه قريب ولم يعد مكانه فهو كالبعيد
عقد الوليين
إذا عقد الوليان لإمرأة فإما إن يكون العقدان فى وقت واحد
او يكون أحدهما متقدما والآخر متآخرا
وان كانا مرتبين كانت المرأه للأول منها سواء دخل بها الثانى أم لا
فان دخل بها مع علمه بأنها معقود لها على غيره قبل عقده هو
كان زانيا مستحقاً للحد
وإن كان جاهلاً ردت إلى الأول ولا يقام عليه الحد لجهله
فعن سمرة بن جندب : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :
( أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما )
رواه أحمد وأصحاب السنن
وعموم هذا الحديث يقتضى انها للأول دخل بها الثانى أم لم يدخل
أخى المسلم
ما هو موقف المرأه التى لاولى لها ولا تستطيع ان تصل الى القاضى ؟
قال القرطبى
اذا كانت المراه بموضع لاسلطان فيه، ولا ولى لها
فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها
فيزوجها ويكون هو وليها فى هذه الحال
لأن لابد لهم من التزويج وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن .
قال مالك فى المرأة الضعيفة الحال
أنه يزوجها من تسند أمرها إليه لأنها ممن تضعف عن السلطان
فأشبهت من لا سلطان بحضرتها فرجعت فى الجمله الى ان المسلمين اولياؤها
قال الشافعى
إذا كان فى الرفقه إمرأه لا ولى لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها
جاز لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم
أخى المسلم
هل من حق الولى ان يعضل موليته ؟
اتفق العلماء على أنه ليس للولى أن يعضل موليته ويظلمها
بمنعها من الزواج إذا أراد ان يتزوجها كفء بمهر مثلها
فاذا منعها فى هذه الحال كان من حقها ان ترفع امرها الى القاضى ليزوجها
ولا تنتقل الولايه فى هذه الحاله الى ولى آخر يلى هذا الولى الظالم
بل تنتقل الى القاضى مباشرة لأن العضل ظلم
وولاية رفع الظلم الى القاضى
فأما اذا كان الإمتناع بسبب عذر مقبول
كأن يكون الزوج غير كفء أو المهر اقل من مهر المثل
او لوجود خاطب اخر اكفأ منه
فإن الولايه فى هذه الحاله لا تنتقل عنه لأنه لا يعد عاضلاً
عن معقل بن يسار قال :
( كانَت لي أختٌ تَخطبُ إليَّ فأتاني ابنُ عمٍّ لي فأنكحتُها إيَّاهُ ،
ثمَّ طلَّقَها طلاقًا لَهُ رَجعةٌ ، ثمَّ ترَكَها حتَّى انقضت عدَّتُها ،
فلمَّا خطَبت إليَّ أتاني يخطبُها ، فقُلتُ : لا ، واللَّهِ لا أُنكِحُها أبدًا ،
قالَ : ففيَّ نزلَت هذِهِ الآيةُ :
{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }
الآيةَ قالَ : فَكَفَّرتُ عن يَميني فأنكحتُها إيَّاهُ )

بنت الاسلام
08-21-2013, 06:24 PM
أخى المسلم كيف يتم زواج اليتيمة ؟
يجوز تزويج اليتيمه قبل البلوغ ويتولى الأولياء العقد عليها،
ولها الخيار بعد البلوغ
وهو مذهب عائشه رضى الله عنها وأحمد وأبى حنيفة
قال تعالى :
{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ
وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ
مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ... }
النساء 127
عائشه قالت رضى الله عنها :
[ هى اليتيمه تكون فى حجر وليها ويرغب فى نكاحها
ولايسقط لها سنة صداقها
فنهوا عن نكاحهن الا ان يسقطوا لها سنة صداقهن ]
وفى السنن الأربعة
قال صلى الله عليه وسلم :
( اليتيمةُ تُسْتَأُمَرُ في نفسِها ، فإِنْ صمتَتْ فهو إذنُها ،
وإِنْ أبَتْ ، فلا جوازَ علَيْها )
قال الشافعى
[ لا يصح تزويج اليتيمه إلا بعد البلوغ
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( اليتيمةُ تُسْتَأُمَر )
ولا إستئمار إلا بعد البلوغ إذ لا فائده من إستئمار الصغيرة ]
أخى المسلم
إنعقاد الزواج بعاقد واحد
اذا كان للشخص الواحد ولاية على الزوج والزوجة
يجوز له ان يلى العقد
فللجد أن يزوج إبن إبنه الصغير من بنت إبنه الصغيرة
وكما إذا كان وكيلاً
ولاية السلطان القاضى
تنتقل الولايه الى السلطان فى حالتين :
1- إذا تشاجر الأولياء
2- اذا لم يكن الولى موجودا،ويصدق ذلك بعدمه مطلقا أو غيبته
فاذا حضر الكفء ورضيت المرأة البالغة به
ولم يكن احد من الأولياء حاضراً
بأن كان غائباً ولو فى محل قريب
إذا كان خارجاً عن بلد المرأة ومن يريد زواجها
فإن للقاضى فى هذه الحاله حق العقد إلا ان ترضى المرأة
ومن يريد التزوج بها إنتظار قدوم الغائب فذلك حق لها وإن طالت المدة
أما مع عدم الرضا فلا وجه لإيجاب الإنتظار .
ففى الحديث :
( ثلاثٌ لا تُؤَخَّرُ وَهُنَّ :
الصَّلاةُ إذا أتَت والجنازَةُ إذا حضَرتْ والأيِّمُ إذا وجدَتْ كُفؤًا )
أخى المسلم
ماذا تعرف عن الوكالة فى الزواج ؟
هذا ماسنعرفه إن شاء الله تعالى
فى الحلقة القادمة انتظرونا
ولا تنسونا من صالح الدعوات
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27205337%5fAEl3k0UAAA z5UhTGJAAAACWllk0&pid=1.7&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

حكمة وعظة اليوم
أخى المسلم
استكمال
ماهى فضائل السجده وماهو فضل التسبيح فيها ؟
أخرج البخارى عن أبى هريرة وأبى سعيد رضى الله عنهما :
فى الحديث الطويل :
( إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار ،
أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله ،
فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود ،
وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود )
فعلم من هذا ان افضل الاعمال هى الصلاة لما فيها من السجود
قال النبى صلى الله عليه وسلم :
( اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد )
قال مالك والشافعى وأحمد وأبو حنيفة :
[ الركوع مقام السجود للتلاوة استحسانا ]
قال تعالى :
{ ... وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ }
ص24
والأفضل أداؤها فى السجود
واخرج الطبرانى عن ابى حذيفه رضى الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( ما من حالةٍ يكونُ العبدُ عليها أحبُّ إلى اللهِ
من أن يراه ساجدًا يعفِّرُ وجهَه في الترابِ )
ولنا بقيه
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27205337%5fAEl3k0UAAA z5UhTGJAAAACWllk0&pid=1.8&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail




و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود

http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27205337%5fAEl3k0UAAA z5UhTGJAAAACWllk0&pid=1.9&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail