المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فضل أيام عشر ذي الحجة و الأعمال الواردة فيها


adnan
10-02-2013, 07:22 PM
فضل أيام عشر ذي الحجة
و الأعمال الواردة فيها
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1417917a59ab4588&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1

كتبه / الشيخ صلاح عبد المعبود
الحمد لله الذي امتن على عباده بمواسم الخيرات ، تضاعف لهم فيها
الحسنات وتمحى فيها السيئات وترفع فيها الدرجات ، فله الفضل والمنة
على عباده بهذه النعم ، وله الحمد سبحانه وتعالى على ما أعطانا
من هذه العبادات العظيمة التي يقوم بها شأن الدين
وتزكى بها النفوس وتتجه إلى الخالق جل وعلا .

ومن هذه المواسم ما شهد النبي بأنها أفضل أيام الدنيا ، ألا وهي
عشر ذي الحجة ، فقد روى البخاري في صحيحه
عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1417917a59ab4588&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1

وروى الإمام أحمد
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن
من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن
من التهليل والتكبير والتحميد )

بل إن الله عز وجل أقسم بهن
فقال سبحانه وتعالى :

}وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ {
الفجر: ١ - ٢ .

قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة
والضحاك والسدي ومقاتل ومسروق وغير واحد من السلف :
( إنها عشر ذي الحجة ) .

ومعلوم أن الله إذا أقسم بشئ دل ذلك على عظمته وأهميته ،
وفي هذه العشر أعمال فاضلة وطاعات متعددة ينبغي
على المسلم أن يحرص عليها ، منها :

1) أداء العمرة والحج :
وهو أفضل ما يعمل ، ويدل على فضلة عده أحاديث ،
منها ما رواه مسلم في صحيحه

( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1417917a59ab4588&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1
2) الإكثار من الأعمال الصالحة :
من نوافل العبادات كالصلاة ، والصدقة ، والجهاد ، والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ، ونحو ذلك ، فإنها من الأعمال التي تضاعف
في هذه الأيام ، فالعمل فيها وإن كان مفضولا فأنه أفضل وأحب إلى الله
من العمل في غيرها وإن كان فاضلا ، حتى الجهاد الذي هو
أفضل الأعمال ، إلا من عقر جواده وأهرق دمه.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1417917a59ab4588&attid=0.7&disp=emb&zw&atsh=1
3) الصيام :
فيسن للمسلم صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها ، وبالأخص يوم عرفة
ولا شك أن جنس الصيام من أفضل الأعمال ، وهو مما اصطفاه الله لنفسه
كما في الحديث القدسي :

( الصوم لي وأنا أجزي به )

وروى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

( صيام يوم عرفة أحتسب على الله
أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده )
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1417917a59ab4588&attid=0.8&disp=emb&zw&atsh=1
4) التكبير والذكر :
قال ابن رجب الحنبلي في ( لطائف المعارف ) (280-283) :
استحباب الإكثار من الذكر فيها ، فقد دل عليه
قوله عز وجل :

} لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ
عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ {
الحج: ٢٨

فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء .
وفي حديث ابن عمر :

( فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد )

واختلف العلماء :
هل يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق في العشر ؟
فأنكره طائفة ، واستحبه أحمد والشافعي ، لكن الشافعي
خصه بحال رؤية بهيمة الأنعام ، وأحمد يستحبه مطلقا .

وقد ذكر البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم عن ابن عمر
وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلي السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما

وروى عفان عن مجاهد قال :كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام
العشر ، فيكبران ويكبر الناس معهما ، ولا يأتيان لشئ إلا لذلك .
والتكبير في هذا الزمان صار من الطاعات المهجورة ، ولا سيما
في أول العشر ، وينبغي الجهر به في مواضعه إظهارا للعبادة وإحياء
للسنة وتنبيها للغافلين . وصيغ التكبير :

(الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرا)

و(الله أكبر ، الله أكبر لا اله إلا الله ،
والله أكبر الله أكبر و لله الحمد)

وورد غير ذلك .
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1417917a59ab4588&attid=0.9&disp=emb&zw&atsh=1
5) التوبة النصوح :
والإقلاع عن المعاصي والذنوب ،والتخلص من مظلم العباد
وحقوقهم ، فإن العبد لا يدري في أي لحظة يموت .
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1417917a59ab4588&attid=0.10&disp=emb&zw&atsh=1
6) الأضحية :
وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى
الله تعالى ، وهو شعار ظاهر وعبادة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ،
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة في الموسر ولا تجب عليه ،
وتكون واجبة بلا خلاف إذا نذرها صاحبها أو عينها بأن حدد شاة يملكها ،
وقال : هذه أضحية هذا العام ، وذبحها أفضل من التصدق بثمنها .

قال ابن القيم رحمه الله :
الذبح في موضعه أفضل من الصدقة ولو زاد ـ يعني ولو زاد في ثمنه
فتصدق بأكبر منه ـ فإن نفس الذبح إراقة الدم مقصود
فإنه عبادة مقرونة بالصلاة
قال تعالى :

} قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ{
الأنعام: ١٦٢

ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرها مقامها ، ولهذا لو تصدق
عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه
وكذلك الأضحية . اهـ .

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1417917a59ab4588&attid=0.11&disp=emb&zw&atsh=1

وقتها :
لا تصح الأضحية إلا بعد الانتهاء من صلاة العيد وخطبته ، فإن ذبح
قبل ذلك لا تجزئه وعليه أن يذبح بدلا منها ،لما رواه البخاري ومسلم
في صحيحهما من حديث البراء
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر
من فعله فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم
قدمه لأهله ليس من النسك في شئ ).

adnan
10-02-2013, 07:22 PM
وجاء في (صحيح مسلم)
من حديث جندب بن سفيان قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

( من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها )

وفي رواية :

( فليعد مكانها ).
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1417917a59ab4588&attid=0.12&disp=emb&zw&atsh=1
وأيام نحر الأضحية هي
يوم النحر (العاشر من ذي الحجة ) ويومينبعده
وإلى هذا ذهب المالكية والحنفية والحنابلة
ويروى عن عمر وعلي وأنس وابن عمر
رضى الله عنه أجمعين .
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1417917a59ab4588&attid=0.13&disp=emb&zw&atsh=1
ما يجزئ فيها :
قال جمهور العلماء بأنه لا يجوز في الأضحية إلا بهيمة الأنعام ،
وهي الإبل والبقر والضأن (الخراف) والمعز بأنواعها
لقوله تعالى

} لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ
عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ {
الحج: ٢٨

ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع والجذعة فصاعدا ، والجذع هو ما استكمل
سنة على أصح الأقوال ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثني والثنية
فصاعدا ، والثني من الإبل : ما استكمل خمس سنين ، ومن البقر
ما استكمل سنتان ، ومن المعز ما استكمل سنتين على أصح الوجهين ،
وقيل في المعز ما استكمل سنة ودخل في الثانية . والسمينة أفضل
من غير السمينة
لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى :

} ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ {
الحج: ٣٢

قال تعظيمها استسمانها واستحسانها . وتجزئ البدنة (من الإبل)
عن سبعة ، وكذا البقرة ، سواء كانوا أهل بيت أو بيوت ، سواء كانوا
متقربين لله عز وجل بقربة متفقة أو مختلفة واجبة أو مستحبة
’أم كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد التضحية . وتصح التضحية
بالذكر والأنثى بالإجماع ،كما تصح بالموجوء والخصي والمخلوقة
بلا إلية على أصح القولين .

قال الإمام النووي في (المجموع) :
ولا يجزئ ما فيه عيب ينقص اللحم ، كالعوراء والعمياء
والعرجاء والتي تعجز عن المشي في المرعي ،
لما روى البراء بن عازب رضى الله عنه :
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها ،
والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ،
والكسيرة التي لا تبقى ) .

فنص على هذه الأربعة ، لأنها تنقص اللحم ، فدل على أن كل ما ينقص
اللحم لا يجوز . وحديث البراء رضى الله عنه صحيح رواه أبو داود
والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد حسنة . اهـ .

ولا تصح التضحية بما فيه جرب ،قل أم كثر
قال بذلك جمهور العلماء .
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1417917a59ab4588&attid=0.14&disp=emb&zw&atsh=1
ذبحها وتوزيعها :
المستحب أن يضحي بنفسه ، لما روى البخاري
من حديث أنس رضى الله عنه قال :

( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين
أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر
ووضع رجله على صفاحهما )

ويجوز أن يوكل غيره ،لما رواه الأمام مسلم في صحيحه
من حديث جابر رضى الله عنه

( أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة
ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها ( أي بقية المائة ) )

ويسن للمضحي أن يأكل ويدخر ثلث أضحيته وأن يتصدق بالثلث
على الفقراء وأن يهدي الأقارب والأحباب الثلث
لقوله جل وعلا :

} وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {
الحج: ٣٦

قال مجاهد رحمه الله :
القانع : الجالس في بيته ، والمعتر : الذي يسألك
فجعلها بين ثلاثة ، فدل على أنها بينهم ثلاثا .

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب على المضحي أن يأكل من أضحيته
ولو بقدر يسير ، ولا يجوز بيع شئ من الأضحية ، ولا إعطاء الجزار
شئ من جلدها أو سقطها ، لما صح عند البخاري ومسلم
من حديث علي رضى الله عنه

(... وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا .. ) .
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1417917a59ab4588&attid=0.15&disp=emb&zw&atsh=1
أحكام عامة تتعلق بالأضحية :
أ‌) على من دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي أن لا يحلق
شعره ولا يقلم أظفاره ، لما جاء في صحيح مسلم
من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم
أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )

وفي رواية عنها :

(فلا يمس من شعره وبشره شيئا )

. قال ابن عثيمين رحمه الله :
وأما من أحتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها فلا حرج عليه
مثل أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه أو ينكسر ظفره
فيؤذيه فيقص ما يتأذى به أو تتدلى قشرة من جلد فتؤذيه فيقصها
فلا حرج عليه في ذلك كله . اهـ .

ب‌) يسن الذبح والنحر بالمصلى لما جاء في صحيح البخاري
عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال :

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يذبح وينحر بالمصلى )

وذهب أهل العلم من السلف إلى أن الذبح بالمصلى سنة مشروعة

وقال الشافعي رحمه الله في (الأم) :
ومن شاء من الأئمة أن يضحي في مصلاه ضحى
ومن شاء ضحى في منزله . اهـ .

ج) جمهور العلماء على أن المسافر كالمقيم في حكم الأضحية ،
لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه
بمنى في حجة الوداع وكان مسافرا صلى الله عليه وسلم .

والله من وراء القصد .
المصدر : شبكة طريق السلف