المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحـلقـة ( 469 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 98


adnan
10-23-2013, 08:51 PM
( الحلقة رقم : 469 )

{ الموضوع الـعاشر الفقرة 98 }



( أحكــام الـزواج )

أخى المسلم

نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال أبن مسعود

لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=141e53b6d9e67c36&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1



أخى المسلم

نستكمل حديثنا عن النفقة

هل تستحق المرأه النفقة إذا أسلمت وزوجها كافر



إذا كان الزوجين كافرين وأسلمت المرأة بعد الدخول ولم يسلم الزوج

لم تسقط النفقة لأنه تعذر الإستمتاع بها من جهته

وهو قادر على إزالته بأن يسلم فلم تسقط نفقتها

كالمسلم إذا غاب عن زوجته .



هل إرتداد الزوج يمنع النفقة ؟



وإذا أرتد الزوج بعد الدخول لم تسقط نفقتها

لأن امتناع الوطء بسبب من جهته وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلام

بخلاف ماذا ارتدت الزوجة فإن نفقتها تسقط

لأنها منعت الإستمتاع بمعصية من قبلها فتكون كالناشز



ماذا قال الظاهرية فى إستحقاق النفقة ؟



وللظاهرية رأى آخر فى سبب وجوب النفقة وهو الزوجية نفسها

فحيث وجدت الزوجية وجبت النفقة وبنوا على مذهبهم هذا

وجوب النفقة للصغيرة والناشز

دون النظر إلى الشروط التى قال بها غيرهم من الفقهاء



قال ابن حزم :



ينفق الرجل على إمراته من حين يعقد نكاحها دعى إلى البناء

أم لم يدع ولو أنها فى المهد ناشزاً كانت أو غير ناشز

غنية كانت أو فقيرة ذات أب أو يتيمة

بكراً كانت أو ثيباً حرة كانت أو أمة على قدر حاله



ماذا قال أبو سليمان وأصحابه وسفيان الثورى ؟



[ النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليها وافتى الحكم بن عتيبه

فى إمرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة هل لها نفقة ؟

قال : نعم

وقال : ولا يحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة

وهو روى عن النخعى والشعبى ، وحماد بن أبى سليمان، والحسن والزهرى

وما نعلم لهم حجة إلا أنهم قالوا النفقة بإزاء الجماع

فاذا منعت الجماع منعت النفقة ]



أخى المسلم



كيف يمكن تقدير النفقة وأساسها ؟

إذا كانت الزوجة مقيمة مع زوجها وكان هو قائماً بالنفقة عليها

ومتوليا إحضار ما فيه كفايتها من طعام وكسوة وغيرهما

فليس للزوجة أن تطلب فرض النفقة حيث أن الزوج قائم بالواجب عليه



فإذا كان الزوج بخيلاً لا يقوم بكفاية زوجته

أو أنه تركها بلا نفقة بغير حق

فلها أن تطلب فرض نفقة لها من طعام وكسوة ومسكن

وللقاضى أن يقضى لها بالنفقة ويلزم الزوج بها متى ثبت لديه صحة دعواها .

كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف

وإن لم يعلم الزوج إذا كانت رشيدة ولم تسرف فى الأخذ

إذ انه منع الواجب عليه وهى مستحقه له وللمستحق ان يأخذ حقه بيده

متى قدر عليه .



وأصل ذلك

مارواه أحمد ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى

عن عائشه رضى الله عنها ان هنداً قالت :



( يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ،

لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلَّا ما أخذتُ من مالِهِ، وَهوَ لا يعلَمُ،

فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ )



فى هذا الحديث دلالة على أن النفقة تقدر بكفاية المرأة مع التقييد بالمعروف

أى التعارف بين كل جهة بإعتبار ما هو الغالب على أهلها

وهذا يختلف بإختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص .



أخى المسلم

ماهو رأى صاحب الروضه الندية فى موضوع النفقة ؟

هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=141e53b6d9e67c36&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1

حكمة وعظة اليوم

إستكمال



قال النبى صلى الله عليه وسلم :



( لم يَفقَهْ من قرأ القرآنَ في أقَلَّ من ثلاثٍ )

أى لم يفهم فهماً تاماً من قرأ القرآن أى ختمه فى اقل من ثلاث أى ليال



قال النووى



[ كان السيد الجليل إبن كاتب الصوفى يختم بالنهار أربعاً

وفى الليل أربعاً يمكن حمله على مبادئ طى اللسان وبسط الزمان

ونقل عنه ايضاً إنه إبتدأ بعد تقبيل الحجر

وختم فى محاذاة الباب بحيث إنه سمعه بعض الأصحاب حرفاً

كذا ذكره فى الاحياء

وأخرج فى الفردوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]



ولنا بقية