المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 470 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 99


adnan
10-27-2013, 11:17 PM
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=141f9fe619ccfec0&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1

( الحلقة رقم : 470 )

{ الموضوع الـعاشر الفقرة 99 }



( أحكــام الـزواج )

أخى المسلم

نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال أبن مسعود

لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=141f9fe619ccfec0&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1



أخى المسلم



نستكمل حديثنا عن النفقة

ماهو رأى صاحب الروضه الندية فى موضوع النفقة



قال :



[ أن الكفايه بالنسبة للطعام تعم جميع ما تحتاج إليه الزوجة

فيدخل فيه الفاكهة وما هو معتاد من التوسعة فى الأعياد

وسائر الأشياء التى قد صارت بالإستمرار عليها مألوفة

بحيث يحصل التضرر بمفارقتها او التضجر او التكدر ]



قال أيضاً



[ ويدخل فيه أيضاً الأدوية ونحوها ]



قال تعالى :



{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }



فإن هذا نص فى نوع من أنواع النفقات

إن الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه انفاقه

والرزق يشمل كل ماذكرناه



وذكر أيضاً رأى بعض الفقهاء

فى عدم وجوب ثمن الأدويه وأجرة الطبيب لأنه يراد لحفظ البدن

كما لا يجب على المستأجر أجرة إصلاح ما انهدم من الدار

ورجح دخول العلاج فى النفقه وإنه واجب

الحجة أن الدواء لحفظ الروح فأشبه النفقة



وقال أيضاً :



[ وهو الحق لدخوله تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم :



( ما يكفيك )

وتحت قوله تعالى :



{ رِزْقُهُنَّ }

فإن الصيغة الأولى عامه بإعتبار لفظ ما

والثانية عامة لأنها مصدر مضاف وهى من صيغ العموم

واختصاصه ببعض المستحقين لا يمنع من الإلحاق



ومجموع ما ذكر يقرر لك

أن الواجب على من عليه النفقة لمن له النفقة هو ما يكفيه بالمعروف

وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقة

وأنه يأخذ ذلك بنفسه حتى يرد ما اورده السائل من خشية السرف

فى بعض الأحوال

بل المراد تسليم ما يكفى على وجه لا سرف فيه

بعد تبين مقدار ما يكفى بإخبار المخبرين أو تجريب المجربين

وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم :



( بالمعروف )

أى لا بغير المعروف وهو السرف والتقتير



نعم اخى المسلم



إذا كان الرجل لا يسلم ما يجب عليه من النفقة جاز لنا الإذن لمن له النفقة

بأن يأخذ ما يكفيه إذا كان من أهل الرشد

لا إذا كان من اهل السرف والتبذير

فإنه لا يجوز تمكينه من مال من عليه النفقة

لأن الله تعالى يقول :



{ وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ }

وقال أيضاً :



ولكن يجب علينا إذا كان من عليه النفقة متمرداً ومن له النفقة بذى رشد

أن نجعل الأخذ إلى ولى من لا رشد له أو إلى رجل عدل

ومما يجب لها عليه من النفقة

ماتحتاج إليه من المشط والصابون والدهن وسائر ماتنتظف به .



وقالت الشافعية :



أما الطيب فإن كان يراد لقطع السهوكه أى الرائحة الكريهة

لزمه لأنه يراد للتنظيف وإن كان يراد للتلذذ والإستمتاع

لم يلزمه لأنه حق له فلا يجبر عليه .



أخى المسلم

ماهو رأى الحناف فى تقدير النفقهة ؟



هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات