المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 473 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 102


adnan
11-06-2013, 11:24 PM
( الحلقة رقم : 473 )

{ الموضوع الـعاشر الفقرة 102 }

( أحكــام الـزواج )

أخى المسلم

نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال أبن مسعود

لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1422d592f899e52c&attid=0.0.5&disp=emb&zw&atsh=1

أخى المسلم

حديثنا اليوم عن

هل يجوز الإبراء من دين النفقة والمقاصة به

إذا كانت النفقة التى تستحقها الزوجة على زوجها تعتبر ديناً فى ذمته

من الوقت الذى إمتنع فيه من أدائها بغير حق شرعى

فإنه يصح للزوجة أن تبرئه من هذا الدين كله ، أو بعضه

ولو أبرأته مما يكون لها من نفقة فى المستقبل لا يصح

لأنه لم يثبت ديناً بعد

والإبراء لا يكون إلا من دين ثابت فعلاً

ويستثنى من ذلك الإبراء عن شهر واحد مستقبل أو عن سنة واحدة

إن كانت النفقة فرضت مشاهرة او مسانهة

وإذا كانت النفقة معتبره ديناً صحيحاً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء

وكان للزوج دين فى ذمتها وطلب احدهما مقاصة الدينين

أجيب إلى طلبه لاستواء الدينين فى القوة

وللحنابله رأى فى المقاصة

فهم يفرقون بين أن تكون المرأة موسرة او معسرة

فإن كانت موسرة فله أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها

لأن من عليه حق فله أن يقضيه من أى أمواله شاء

وهذا من ماله وإن كانت معسرة لم يكن له ذلك

لأن قضاء الدين إنما يجب فى الفاضل من قوته

ودين زوجها الذى هو عليها لا يفضل عنها

ولأن الله تعالى أمر بأنظار المعسر فقال :

{ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ }

فيجب انظاره بما عليها

تعجيل النفقة وطروء ما يمنع الإستحقاق

إذا عجل الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبله كشهر أو سنة مثلاً

ثم طرأ فى إثناء المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة

بأن مات أحد الزوجين أو نشزت الزوجة

فللزوج أن يسترد نفقة ما بقى من المدة التى لا تستحق نفقة عنها

لأنها أخذته جزاء إحتباسها لحق الزوج

ومتى فات الإحتباس بالموت أو النشوز

فعليها أن ترد النفقة التى عجلت لها بالنسبة للمدة الباقية

وإلى هذا ذهب الإمام الشافعى ومحمد بن الحسن

ما هو رأى الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ؟

أن الزوج لا يسترد شيئاً مما يعجل من النفقة

لأنها وإن كانت جزاء احتباس ففيها شبة صلة

وقد قبضتها الزوجة والصلة بين الزوجين لا رجوع فيها .

نفقة المعتدة

وللمعتدة الرجعية والمعتدة الحامل النفقة

قال تعالى :

{ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ }

[ الطلاق 2 ]

ولقوله فى الحوامل

{ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }

[ الطلاق 3 ]

وهذه الآيه تدل على وجوب النفقة للحامل

سواءاً كانت فى عدة الطلاق الرجعى ، أم البائن ، أو كانت عدتها عدة وفاة

وقد اختلف الفقهاء فى وجوب النفقة بالنسبة للبائنة

إذا لم تكن حاملاً على ثلاث اقوال :

1- أن لها السكنى ولا نفقة لها

وهو قول مالك والشافعى واستدلوا بقول الله تعالى :

{ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ }

[ الطلاق 2 ]

2- ان لها السكنى والنفقة

وهو قول عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز، والثورى، والأحناف

واستدلوا على قولهم بعموم قوله تعالى :

{ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ }

[ الطلاق 2 ]

فهذا نص فى وجوب السكنى وحيثما وجبت السكنى شرعاً وجبت النفقة

لكون النفقة تابعة لوجوب الإسكان فى الرجعية وفى الحامل

وفى نفس الزوجية .

وقد أنكر عمر وعائشة رضى الله عنهما على فاطمة بنت قيس

الحديث الذى أوردته وقال عمر :

[ لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول إمرأة

ولا ندرى لعلها حفظت أم نسيت ]

وحين بلغ فاطمة ذلك قالت :

[ بينى وبينكم كتاب الله ]

قال تعالى :

{ طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }

فأى أمر يحدث بعد الثلاث

3- إنه لا نفقة لها ولا سكنى

وهو قول أحمد، داود ، وأبى ثور، وحكى عن على ، وابن عباس

وجابر، والحسن ، وعطاء ، والشعبى، وابن أبى ليلى، والأوزاعى، والأمامية .

واستدلوا بما رواه البخارى ومسلم عن فاطمه بنت قيس قالت :

( طلَّقني زوجي ثلاثًا على عَهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ سُكنى لَكِ ولاَ نفقةَ )

وفى بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( إنما السُّكنى والنفَقَةُ لِمَن يَملِكُ الرَّجعَةَ )

وروى أحمد ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى

أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( لا نفَقةَ لَكِ إلَّا أن تَكوني حامِلًا )

أخى المسلم

هل توجد نفقه للزوج الغائب ؟

إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة

فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله

وإن لم يكن له مال ظاهر

اعذر إليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له اجلاً

فإن لم يرسل ما تنفق فيه زوجته على نفسها

طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل

وإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه

إذا كان مجهول المحل أو كان مفقوداً

وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى

أخى المسلم

لقد إنتهينا بفضل الله تعالى من حقوق الزوجة على زوجها

منها ما هو مادى مثل المهر والنفقة

سننتقل إن شاء الله تعالى إلى الحقوق الغير مادية

إنتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1422d592f899e52c&attid=0.0.6&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)

حكمة وعظة اليوم

إستكمال

فضل إستماع القرآن من الغير

وفريضة الإستماع فى الصلاة

واستحبابه فى غيرها

اعلم أخى المسلم

أن المقصود بإنزال القرآن فهم الحقائق والعمل بالفحوى

وشرع الإنصات لقراءة القرآن فى الصلاة وندب فى غيرها

وللقارئ أجر وللمستمع أجران لأنه يسمع وينصت أو يسمع بأذنيه

والقارئ يقرأ بلسان واحد والمستمع يؤدى الفرض

ولذا قالوا :

[ إستماع القرآن أثوب من تلاوته ]

كذا فى روح البيان

ومن آفات الأذن إستماع القرآن ممن يقرأ بلحن وخطأ بلا تجويد

فعليه النهى إن ظن التأثير وإلا فعليه القيام وذهابه إن قدر بلا ضرر

{ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }

الآية

ولنا بقية

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1422d592f899e52c&attid=0.0.7&disp=emb&zw&atsh=1





و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود