adnan
12-04-2013, 08:56 PM
الأبنة الزميلة / أسـمـاء الـمـرسـي
حدود العورة فى الصلاة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=142bd789b32d3936&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1
تعرف على العورة فى اللغه اولا ثم حدودها
اولا العورة فى اللغه
الْعَوْرَةُ لُغَةً : الْخَلَل فِي الثَّغْرِ وَفِي غَيْرِهِ
وَفِي الْمِصْبَاحِ المنير:
كُل شَيْءٍ يَسْتُرُهُ الإِْنْسَانُ أَنَفَةً وَحَيَاءً فَهُوَ عَوْرَةٌ .
وعند الْفُقَهَاء :
كل مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَهُوَ عَوْرَةٌ
وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ:
تَغْطِيَةُ الإِْنْسَانِ مَا يَقْبُحُ ظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ ، ذَكَرًا كَانَ
أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى.
ثانيا :سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
{ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ }
الأعراف/31
قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :
الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ : الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ .
رواه الطبري في “التفسير” (12/391).
وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ )
” سَتْرَ الْعَوْرَةِ عَنْ النَّظَرِ ، بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ ، وَاجِبٌ , وَشَرْطٌ لِصِحَّةِ
الصَّلَاةِ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي ” انتهى .
وقال ابن حجر :
” ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة ”
انتهى .فتح الباري” 1/466.
ثالثا :الواجب على المصلي
ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين ،
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، عند جماهير أهل العلم .
ينظر : المغني (3/7) ، الاستذكار (2/197) ، فتاوى إسلامية” (1/427) .
وأما المرأة : فشعرها ، وجميع جسمها عورة ، يجب عليها أن تسترها ،
ما عدا الوجه والكفين ؛ فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتها باتفاق .
ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع ،
لابن القطان (1/121-123) ، الشرح الممتع (2/160) وما بعدها .
رابعا :متى دخل في الصلاة وهو ساتر لعورته ، ثم شك في أثنائها
أن جزءا منها ظهر ، فليطرح الشك ، وليتم صلاته
لأن الأصل ستر العورة ، وطروء الشك على الأصل المتيقن لا عبرة به .
وقد روى البخاري (137) ومسلم
عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قال :
( شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ
أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ . فقَالَ :
لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا )
قال النووي :
” هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه ,
وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ .
وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا ”
………………………………
والواجب على المصلى أن
يحترز لصلاته قبل الدخول فيها ، فيلبس ما يتيقن به ستر عورته ،
ويدع الملابس التي يخشى منها ظهور شيء من عورته أثناء صلاته ،
مثل القميص ( تيشيرت ) القصير ، ونحو ذلك من الملابس التي تنحسر
عن أسفل الظهر ، فيبدو شيء من عورته إذا ركع أو سجد
حدود العورة فى الصلاة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=142bd789b32d3936&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1
تعرف على العورة فى اللغه اولا ثم حدودها
اولا العورة فى اللغه
الْعَوْرَةُ لُغَةً : الْخَلَل فِي الثَّغْرِ وَفِي غَيْرِهِ
وَفِي الْمِصْبَاحِ المنير:
كُل شَيْءٍ يَسْتُرُهُ الإِْنْسَانُ أَنَفَةً وَحَيَاءً فَهُوَ عَوْرَةٌ .
وعند الْفُقَهَاء :
كل مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَهُوَ عَوْرَةٌ
وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ:
تَغْطِيَةُ الإِْنْسَانِ مَا يَقْبُحُ ظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ ، ذَكَرًا كَانَ
أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى.
ثانيا :سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
{ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ }
الأعراف/31
قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :
الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ : الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ .
رواه الطبري في “التفسير” (12/391).
وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ )
” سَتْرَ الْعَوْرَةِ عَنْ النَّظَرِ ، بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ ، وَاجِبٌ , وَشَرْطٌ لِصِحَّةِ
الصَّلَاةِ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي ” انتهى .
وقال ابن حجر :
” ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة ”
انتهى .فتح الباري” 1/466.
ثالثا :الواجب على المصلي
ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين ،
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، عند جماهير أهل العلم .
ينظر : المغني (3/7) ، الاستذكار (2/197) ، فتاوى إسلامية” (1/427) .
وأما المرأة : فشعرها ، وجميع جسمها عورة ، يجب عليها أن تسترها ،
ما عدا الوجه والكفين ؛ فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتها باتفاق .
ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع ،
لابن القطان (1/121-123) ، الشرح الممتع (2/160) وما بعدها .
رابعا :متى دخل في الصلاة وهو ساتر لعورته ، ثم شك في أثنائها
أن جزءا منها ظهر ، فليطرح الشك ، وليتم صلاته
لأن الأصل ستر العورة ، وطروء الشك على الأصل المتيقن لا عبرة به .
وقد روى البخاري (137) ومسلم
عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قال :
( شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ
أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ . فقَالَ :
لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا )
قال النووي :
” هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه ,
وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ .
وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا ”
………………………………
والواجب على المصلى أن
يحترز لصلاته قبل الدخول فيها ، فيلبس ما يتيقن به ستر عورته ،
ويدع الملابس التي يخشى منها ظهور شيء من عورته أثناء صلاته ،
مثل القميص ( تيشيرت ) القصير ، ونحو ذلك من الملابس التي تنحسر
عن أسفل الظهر ، فيبدو شيء من عورته إذا ركع أو سجد