المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حدود العورة فى الصلاة


adnan
12-04-2013, 08:56 PM
الأبنة الزميلة / أسـمـاء الـمـرسـي



حدود العورة فى الصلاة

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=142bd789b32d3936&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1

تعرف على العورة فى اللغه اولا ثم حدودها



اولا العورة فى اللغه

الْعَوْرَةُ لُغَةً : الْخَلَل فِي الثَّغْرِ وَفِي غَيْرِهِ



وَفِي الْمِصْبَاحِ المنير:

كُل شَيْءٍ يَسْتُرُهُ الإِْنْسَانُ أَنَفَةً وَحَيَاءً فَهُوَ عَوْرَةٌ .



وعند الْفُقَهَاء :

كل مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَهُوَ عَوْرَةٌ



وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ:

تَغْطِيَةُ الإِْنْسَانِ مَا يَقْبُحُ ظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ ، ذَكَرًا كَانَ

أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى.



ثانيا :سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى :



{ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ }

الأعراف/31



قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :

الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ : الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ .

رواه الطبري في “التفسير” (12/391).



وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :



( لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ )



” سَتْرَ الْعَوْرَةِ عَنْ النَّظَرِ ، بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ ، وَاجِبٌ , وَشَرْطٌ لِصِحَّةِ

الصَّلَاةِ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي ” انتهى .



وقال ابن حجر :

” ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة ”

انتهى .فتح الباري” 1/466.



ثالثا :الواجب على المصلي

ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين ،

وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، عند جماهير أهل العلم .

ينظر : المغني (3/7) ، الاستذكار (2/197) ، فتاوى إسلامية” (1/427) .

وأما المرأة : فشعرها ، وجميع جسمها عورة ، يجب عليها أن تسترها ،

ما عدا الوجه والكفين ؛ فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتها باتفاق .

ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع ،

لابن القطان (1/121-123) ، الشرح الممتع (2/160) وما بعدها .



رابعا :متى دخل في الصلاة وهو ساتر لعورته ، ثم شك في أثنائها

أن جزءا منها ظهر ، فليطرح الشك ، وليتم صلاته

لأن الأصل ستر العورة ، وطروء الشك على الأصل المتيقن لا عبرة به .

وقد روى البخاري (137) ومسلم

عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قال :



( شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ

أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ . فقَالَ :

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا )



قال النووي :

” هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه ,

وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ .

وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا ”

………………………………

والواجب على المصلى أن

يحترز لصلاته قبل الدخول فيها ، فيلبس ما يتيقن به ستر عورته ،

ويدع الملابس التي يخشى منها ظهور شيء من عورته أثناء صلاته ،

مثل القميص ( تيشيرت ) القصير ، ونحو ذلك من الملابس التي تنحسر

عن أسفل الظهر ، فيبدو شيء من عورته إذا ركع أو سجد