المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم قبول هدايا الكفار بمناسبة أعيادهم / فتاوى و أحكام


adnan
12-27-2013, 10:43 PM
الأخ / الصبر ضياء - الفرج قريب




حكم قبول هدايا الكفار بمناسبة أعيادهم

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=143340acaf0ff4cd&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1

قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله :

واحتفال النصارى بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام هو لهم

ولكن لا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم في أعيادهم ولا أن يهدوا لهم

هدية وقت أعيادهم ولا ينبغي أن يقبلوا هداياهم وقت أعيادهم ولا أن

يبيعوا عليهم شيئا يستعينون به على الاحتفال بأعيادهم كل هذا لا يصح

لأنه رضا بما كانوا عليه لو أن الإنسان فعله والرضا بالكفر وأعياد الكفر

محرم على المسلمين) .



-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

قد سئلت اللجنة الدائمة بالمملكة كما في (22/398)

السؤال التالي :

هل يجوز للمسلم أن يأكل من الأطعمة التي أعدها أهل الكتاب

أو المشركون في أيام عيدهم أو يقبل عطية منهم لأجل عيدهم ؟



فأجابت :



" لا يجوز للمسلم أن يأكل مما يصنعه اليهود أو النصارى أو المشركون

من الأطعمة لأعيادهم ، ولا يجوز أيضاً للمسلم أن يقبل منهم هدية من أجل

عيدهم ، لما في ذلك من تكريمهم والتعاون معهم في إظهار شعائرهم

وترويج بدعهم ومشاركتهم السرور أيام أعيادهم ، وقد يجرّ ذلك إلى اتخاذ

أعيادهم أعياداً لنا ، أو إلى تبادل الدعوات إلى تناول الأطعمة أو الهدايا

في أعيادنا وأعيادهم في الأقل ، وهذا من الفتن والابتداع في الدين ،

وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال :



( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد )



كما لا يجوز أن يهدى إليهم شيء من أجل عيدهم ." انتهى

فاللجنة أفتت بعدم قبول هدايا الكفار في أيام أعيادهم .



و شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بحرمة قبول هدية المسلم

لأخيه المسلم إن كانت بسبب أعياد الكفار ، فقال رحمه الله :

" فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته

ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر

الأوقات لم تُقبل هديته خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان به على

التشبه بهم مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد وإهداء البيض واللبن

والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم وهو الخميس الحقير .

ولا يبايع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد

من الطعام واللباس والبخور ; لأن في ذلك إعانة على المنكر ... . " انتهى