المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم 13.03.1435


adnan
01-14-2014, 09:58 PM
من / إدارة بيت عطاء الخير

حديث اليوم


( ممَا جَاءَ فِي : الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِنْسَانِ...2 )

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1438b987f312fb5a&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ

رضى الله تعالى عنهم أجمعين



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه قَالَ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ



( إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا )



الشــــــــــــــــــروح



وقع هنا - في رواية ابن عساكر - قبل إيراد حديث مالك ‏"‏ باب إذا شرب

الكلب في الإناء ‏"‏ قول ‏(‏إذا شرب‏)‏ كذا هو في الموطأ، والمشهور عن

أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه ‏"‏ إذا ولغ‏"‏، وهو المعروف

في اللغة، يقال ولغ يلغ - بالفتح فيهما - إذا شرب بطرف لسانه،

أو أدخل لسانه فيه فحركه‏.‏



وقال ثعلب‏:‏ هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه،

زاد ابن درستويه‏:‏ شرب أو لم يشرب‏.‏



وقال ابن مكي‏:‏ فإن كان غير مائع يقال لعقه‏.‏



وقال المطرزي‏:‏ فإن كان فارغا يقال لحسه‏.‏



وادعى ابن عبد البر أن لفظ ‏"‏ شرب ‏"‏ لم يروه إلا مالك، وأن غيره رواه

بلفظ ‏"‏ ولغ‏"‏، وليس كما ادعى فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر

من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ ‏"‏

إذا شرب‏"‏، لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ إذا ولغ، كذا أخرجه

مسلم وغيره من طرق عنه، وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ

‏"‏ إذا شرب ‏"‏ ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي، وكذا المغيرة ابن

عبد الرحمن أخرجه أبو يعلي، نعم وروى عن مالك بلفظ ‏"‏ إذا ولغ ‏"‏

أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه، ومن

طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في الموطآت له من

طريق أبي علي الحنفي عن مالك، وهو في نسخة صحيحة من سنن

ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضا، وكأن أبا الزناد حدث

به باللفظين لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب كما بينا أخص

من الولوغ فلا يقوم مقامه‏.‏





ومفهوم الشرط في قوله إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك، لكن إذا

قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلا،

ويكون ذكر الولوغ للغالب، وأما إلحاق باقي أعضائه كيده ورجله

فالمذهب المنصوص أنه كذلك لأن فمه أشرفها فيكون الباقي

من باب الأولى، وخصه في القديم الأول‏.‏



وقال النووي في الروضة‏:‏ إنه وجه شاذ‏.‏



وفي شرح المهذب‏:‏ إنه القوي من حيث الدليل، والأولوية المذكورة

قد تمنع لكون فمه محل استعمال النجاسات‏.‏



قوله‏:‏ ‏( ‏في إناء أحدكم ‏)‏



ظاهره العموم في الآنية، ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا، وبه قال

الأوزاعي مطلقا، لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل

من الماء دون الكثير، والإضافة التي في إناء أحدكم يلغى اعتبارها هنا

لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه، وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على

أن يكون هو الغاسل‏.‏



وزاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي

صالح وأبي رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث ‏"‏ فليرقه ‏"‏ وهو يقوي

القول بأن الغسل للتنجيس، إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما،

فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال، لكن قال

النسائي‏:‏ لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه‏.‏



وقال حمزة الكناني‏:‏ إنها غير محفوظة‏.‏



وقال ابن عبد البر‏:‏ لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة‏.‏



وقال ابن مندة‏:‏ لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه

من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد‏.‏



قلت‏:‏ قد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة

مرفوعا أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف‏.‏



وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين

عن أبي هريرة موقوفا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره‏.‏



قوله‏:‏ ‏(‏ فليغسله ‏)



‏ يقتضي الفور، لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن

أراد أن يستعمل ذلك الإناء‏.‏



قوله‏:‏ ‏( ‏سبعا ‏)



‏ أي سبع مرار، ولم يقع في رواية مالك التتريب ولم يثبت في شيء

من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين، على أن بعض

أصحابه لم يذكره‏.‏



وروى أيضا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن

والد السدي عند البزار‏.‏



واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب، فلمسلم وغيره

من طريق هشام بن حسان عنه ‏"‏ أولاهن ‏"‏ وهي رواية الأكثر عن

ابن سيرين وكذا في رواية أبي رافع المذكورة، واختلف عن قتادة

عن ابن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه ‏"‏ أولاهن ‏"‏ أيضا أخرجه الدارقطني‏.‏



وقال أبان عن قتادة ‏"‏ السابعة ‏"‏ أخرجه أبو داود، وللشافعي

عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين ‏"‏ أولاهن أو إحداهن‏"‏‏.‏



وفي رواية السدي عن البزار ‏"‏ إحداهن ‏"‏ وكذا في رواية هشام بن عروة

عن أبي الزناد عنه، فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن

مبهمة وأولاهن والسابعة معينة و ‏"‏ أو ‏"‏ إن كانت في نفس الخبر فهي

للتخيير فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما لأن فيه

زيادة على الرواية المعينة، وهو الذي نص عليه الشافعي في الأم

والبويطي وصرح به المرعشي وغيره من الأصحاب وذكره

ابن دقيق العيد والسبكي بحثا، وهو منصوص كما ذكرنا‏.‏



‏( ‏فائدة‏)‏ ‏:‏



خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية، فأما المالكية فلم يقولوا

بالتتريب أصلا مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم، لأن التتريب

لم يقع في رواية مالك، قال القرافي منهم‏:‏ قد صحت فيه الأحاديث،

فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها‏.‏