المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خروج المرأة ببلوزة وبنطلون


vip_vip
05-12-2010, 12:47 AM
العضو برهوم : إدارة الإشراف



خروج المرأة ببلوزة وبنطلونhttp://www.alwaraqa.com/waraqat/16mar2a/001/mar2a0020.jpg
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين–
الســــؤال
هل للمرأة أن تخرج ببلوزة طويلة وتحتها بنطال ؟
الإجــــابـــة
الحمد لله
أولا :
خروج المرأة بالبنطال أمام الرجال الأجانب محرم ؛ لأنه لا يستر
عورتها الستر الشرعي المطلوب ، بل يظهر مفاتنها ، مع ما فيه
من التشبه بالرجال وبالكافرات ، وكل ذلك معلوم التحريم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” أرى ألا ينساق المسلمون وراء
هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ؛
وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر
الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة .
ومن ذلك : البنطلون ، فإنه يصف حجم رِجْل المرأة وكذلك بطنها
وخصرها ، .
وقال أيضا : “الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه
بالرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء
بالرجال ، ولأنه يزيل الحياء من المرأة ، ولأنه يفتح باب لباس
أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل
النار لم أرهما ) وذكر أحدهما : ( نساء كاسيات عاريات مائلات
مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن
ريحها ) انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين”.
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (17/102) : ” لا يجوز لها أن
تلبس البنطلون ؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال ” .
ثانيا :
يزول تحريم لبس البنطال إذا لبس تحت الثياب ، أما لبسه تحت
البلوزة ولو وصلت إلى الركبتين فلا يجوز ؛ لأن علة التحريم
باقية .
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : ” إذا لبست المرأة
البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه
أسفل ملابسها ” انتهى من “فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي”
ص 573 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب