المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زوجته أخت له من الرضاعة / 12.04.1435 / الفتاوى


adnan
02-15-2014, 10:01 PM
إدارة بيت عطاء الخير

( سـؤال و جـواب )
إذا اتضح أن زوجته أخت له من الرضاعة

السؤال
إذا تزوج الرجـل امرأة وبعد ما ولدت منه طفلاً وطفلة ثبـت أنها
أخته من الرضاعة ، فماذا يعمل؛ هل يتقلد بالذنب وذلك الأطفال
بعد بلوغهم، وهل يسمح لهم الشرع أن يتزوجوا أو يبقوا
بلا زواج إلى موتهم؟

الإجابة
إذا تزوج رجل امرأة دون علمه بوجود مانع من موانـع الزواج
ثم ثبت بعد عقد النكاح أنها أخته من الرضاعة، بأن كـان الرضاع
خمس رضعات في الحولين - وجب فسخ النكاح، وفراقـه إياها؛
لبطلان هذا العقد، سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء ولـد له منها
طفل أم طفلان أم أكثر، وجماعه إياها قبل العلـم بالرضـاع ليس
زنًا، بل نكاح شبهة، ولا إثم عليه؛ لأنه جامعها معتقـدًا أنها زوجـة
شرعية، والأولاد يلحقون به نسبًا تجـري عليهـم أحكـام الأولاد من
النكاح الصحيح، فيرثون أباهم، وعليه نفقتهـم، وليس ولادتهم من
والدين على هذه الطريقة بمانع من تزوجهـم، فهـم في ذلك كسائر
المسلمين، لكن ينبغي للمسلم أن يتحرى قبل عقد الزواج عن
الموانع من الزواج من مصاهرة ورضاع وغير ذلك، ثـم يقدم على
النكاح، وهو على بينة من خلو من يعقـد عليها من موانع الزواج.


و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء