المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صلاة السنن و صلاة الفرائض (‎ 02 )


adnan
05-28-2014, 01:35 PM
الأخ / عبد العزيز محمد - الفقير إلي الله


صلاة السنن و صلاة الفرائض ( 02 )

النوع الثاني:
صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة وهي التى
تصلى في اي وقت ما عدا الاوقات المنهي عن الصلاة فيها.

الأوقات المنهي عن النافلة فيها :
هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثني وهي أوقات خمسة:

الأول:
من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ).

الثاني:
من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين وهو قدر متر
تقريباً ويقدر بالوقت بحوالي ربع الساعة أو ثلثها.(يعنى لا نصلى الا
بعد شروق الشمس بربع ساعة ) فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر
رمح فقد انتهى وقت النهي
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمرو بن عبسة:

( صلِّ صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة
حتى تطلع الشمس حتى ترتفع )

والثالث:
عند قيام الشمس (يعنى قبل الظهر بربع ساعة) حتى تزول إلى جهة الغرب
ويدخل وقت الظهر
لحديث عقبة بن عامر:

( ثلاث ساعات كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهانا أن نصلي
فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى
ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تَتَضَيَّف
للغروب حتى تغرب)
ومعنى تتضيف للغروب: تميل للغروب.

والرابع:
من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة
بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس ).

والوقت الخامس:
إذا شرعت في الغروب حتى تغيب كما تقدم في الحديث فتكون هذه الأوقات
الخمسة المنهي عن الصلاة فيها محصورة في ثلاثة أوقات وهي: من بعد
صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح (يعنى من بعد صلاة الفجر حتى
بعد الشروق بربع ساعة) وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس
(يعنى قلب الظهر بربع ساعة) ومن بعد صلاة العصر حتى
يتم غروب الشمس.

أما حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات :
فقد بيَّن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها
وعند غروبها فتكون صلاة المسلم في تلك الأوقات فيها مشابهة لهم
ففي حديث عمرو بن عبسة:

( فإنها أي الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان
وحينئذ يسجد لها الكفار فإنها تغرب حين تغرب بين
قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ).

هذا عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها،وأما عن وقت ارتفاعها
وقيام قائم الظهيرة فقد بَيَّن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علة النهي في
الحديث السابق نفسه فقال:

( فإن حينئذٍ تُسْجَرُ جهنم )

فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه
كركعتي الطواف
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت
وصلَّى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار ).

وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وقضاء سنة الظهر بعد العصر
وكذلك فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنازة وتحية المسجد
وصلاة الكسوف وكذلك قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات.

اما عن صلاة الضحى :
تسن صلاة الضحى
لما ورد عن أبي هريرة قال:

( أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام
من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام )
متفق عليه.

و عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة
وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة
وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ
من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى )
أخرجه مسلم.

وركعتي الضحى كل يوم وأكثرها ثمان لما ورد عن أم هانئ:

( أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو بأعلى مكة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله
فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثماني
ركعات سبحة الضحى )
متفق عليه.

ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال( و وقت النهي هو بعد
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس) إلى قبيل الزوال( اي قبل الظهر بربع الساعة
لحديث:

( قال تعالى: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات
من أول النهار أكفك آخره )
رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

وأفضله إذا اشتد الحر يعنى قبل الظهر بساعة و ربع مثلاً
لحديث:

( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال )
رواه مسلم.

و ختاماً اسال الله ان يثبتنا و اياك على الاسلام دين الحق
و ان يقينا الفتن و ان يجمعنا في الجنة مع النبيين و الصديقين
و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقا. ءامين