المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط نقل الأعضاء البشرية (3)


adnan
03-04-2015, 08:26 PM
الأخ / عبد العزيز محمد - الفقير إلي الله



شروط نقل الأعضاء البشرية (3)

ثانيا: يرخص في نقل العضو البشري من الميت
إلى الحي بالشروط والضوابط الآتية:
1. أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتا شرعيا وذلك
بالمفارقة التامة للحياة أي موتا كليا وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم
فيه عن العمل توقفا تاما تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى بشهادة
ثلاثة من أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت
بحيث يسمح بدفنه وتكون مكتوبة وموقعة منهم ولا عبرة بالموت
الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ لأنه لا يعد موتا
شرعا لبقاء بعض أجهزة الجسم حية وذلك لاختلاف أهل الاختصاص
الطبي في اعتباره موتا حقيقيا كاملًا لأن اليقين لا يزول بالشك فإذا لم
يمكن من قبيل الصناعة الطبية نقل العضو المراد نقله من الشخص بعد
تحقق موته ويمكن نقل العضو بعد موت جذع الدماغ فإنه يحرم ذلك النقل
ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

2. الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية
في تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم
من إنسان آخر حي أو ميت ويكون محققا للمنقول إليه مصلحة
ضرورية لا بديل عنها.

3. أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو
بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادي أو معنوي وعالما بأنه يوصي
بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته وبحيـث لا يؤدي النقل
إلى امتهان لكرامة الآدمي بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من
الأعضاء تجعل جسد الآدمي خاويا لأن هذا ينافي التكريم الوارد
في قوله تعالى:

{ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ }
[الإسراء: 70].

4. ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديا إلى اختلاط الأنساب
بأي حال من الأحوال كالأعضاء التناسلية وغيرها وذلك كما هو الحال
في نقل العضو من حي إلى حي تماما.

5. أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له
بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادي بين أطراف النقل ويستوي في ذلك
الغني والفقير وبحيث توضع الضوابط التي تساوي بينهم في أداء الخدمة
الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط
التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحال.

6. ولقد ذهب إلى نحو هذا من المفتين السابقين
للديار المصرية كل من:

• فضيلة المرحوم الشيخ/ حسن مأمون في فتواه المنشورة بالمجلد
السابع (ص2552 من الفتاوى الإسلامية) الصادرة عن دار الإفتاء
المصرية سنة 1959.

• فضيلة المرحوم الشيخ/ أحمد هريدي -في فتواه المنشورة بالمجلد
السادس (ص2278 من الفتاوى الإسلامية) الصادرة عن دار الإفتاء
المصرية سنة 1966م.

• فضيلة المرحوم الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق في فتواه المنشورة
بالمجلد العاشر (ص3702 من الفتاوى الإسلامية) الصادرة
عن دار الإفتاء المصرية سنة 1979م.

• فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوي في كتابه (فتاوى شرعية)
ص43 سنة 1989م وفي المجلد 21 من الفتاوى الإسلامية ص7950.

• فضيلة الأستاذ الدكتور/ نصر فريد واصل.

• فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب.

• فتوى لجنة الفتوى بالأزهر عن هذا الموضوع سنة 1981م.

وهناك فتاوى أخرى صدرت عن علماء فضلاء وعن مجامع فقهية
في بعض البلاد الإسلامية ويضيق المجال عن ذكرها.

كما ذهب إلى عين ما نحن فيه مجمع البحوث الإسلامية بجلسته رقم (8)
الدورة (33) المنعقدة بتاريخ 17 من ذي الحجة سنة 1417هـ
الموافق 24 إبريل 1997م.