المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لكى تتعلم الرفق بالناس


vip_vip
05-16-2010, 09:44 AM
السلام عليكم
اوردت هذا الحديث لكي نتعلم الرفق بالناس حتى ولواتوا
بالعجائب
فليس كلنا على درجه واحدة من التقوى والفهم
وكثيرا ما ننفر اناس بمجرد قياسهم على الخلق العالي
والعطاء السخي الذي نعيشه مع اهل الكرم
وكلنا قد نتعرض لضعف ما مالي او غيره
ويكون احيانا العلاج ان نعيش كما نحن حتى نفيق
وكم من اخوة تم الغلظة عليهم ففروامنا وقرروا ان يعيشوا
افضل مع الفجار فهم ارحم منا
ولكن ان استطعنا ان نحتوي الناس ونتفهم ضعفهم قد
نكسبهم في مرحلة لا حقة
وايضا نعرف الفروق الجوهرية بين اعلى السلم واسفل
السلم خلقيا ودينيا واقتصاديا وعلميا وفقهيا واجتماعيا
وهذا الدين لم يشرع لفئة واحدة تناطح السحاب ولكن
ايضا لمن هو مختلط بالطين

وهذا من العجائب ان يشرع ضرب المرأة احيانا لان هناك
نساء لايصلح معها غير ذلك بعد الترتيب المعروف

هذا ما خطر لي عند قراءة الحديث الصحيح الوارد
وان كان من ارسله او ضعفه
ولكن ابضا رود في فقه السنة

نور

أن رجلا قال يا رسول الله إن تحتي امرأة جميلة
لاترديدلامس قال طلقها قال أني لا أصبر عنها قال فأمسكها
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: ابن حزم - المصدر:
المحلى - الصفحة أو الرقم: 9/477


خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة:
(لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)



3 - عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن تحتي امرأة
جميلة لاترديدلامس قال طلقها قال إني لا أصبر عنها
قال فأمسكها

الراوي: عبدالله بن عبيدالله بن عمير المحدث: ابن حزم -
المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 11/280

خلاصة حكم المحدث: في غاية الصحة

4 - أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن امرأتي
لاترديدلامس ، قال : طلقها ، قال إني أحبها ، قال : أمسكها
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: النووي -
المصدر: تهذيب الأسماء واللغات - الصفحة أو الرقم: 3/2/ 130

خلاصة حكم المحدث: صحيح مشهور


5 - قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له إن امرأتي
لاترديدلامس طلقها فقال إني أحبها قال أمسكها
الراوي: - المحدث: السخاوي - المصدر:
الأجوبة المرضية - الصفحة أو الرقم: 2/535
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح


2 - أن رجلا قال : يا رسول الله ! إن تحتي امرأة لاترديدلامس !
قال : طلقها . قال : إني لا أصبر عنها ، قال : فأمسكها
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: النسائي -
المصدر: سنن النسائي - الصفحة أو الرقم: 3465

خلاصة حكم المحدث: هذا خطأ والصواب مرسل


3 - أن رجلا قال يا رسول الله : إن تحتي امرأة جميلة
لاترديدلامس قال : طلقها قال : إني لا أصبر عنها قال :
فأمسكها

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: النسائي -
المصدر: السنن الكبرى - الصفحة أو الرقم: 5630
خلاصة حكم المحدث: خولف النضر بن شميل
فيه فأرسله هارون وهو ثقة ووصله
عبد الكريم وهو ليس بذلك القوي


4 - أن رجلا قال يا رسول الله إن تحتي امرأة لاترديدلامس قال
طلقها قال إني لا أصبر عنها قال فأمسكها
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: النسائي - المصدر:
سنن النسائي - الصفحة أو الرقم: 3465

خلاصة حكم المحدث: هذا خطأ والصواب مرسل


5 - عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله ،
إن تحتي امرأة لاترديدلامس ، قال : طلقها ، قال :
إني لا أصبر عنها ، قال : أمسكها

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: النسائي -
المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 8/179

خلاصة حكم المحدث: هذا خطأ والصواب مرسل


أن رجلا قال يا رسول الله إن تحتي امرأة جميلة لاترديدلامس
قال طلقها قال أني لا أصبر عنها قال فأمسكها

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: ابن حزم -
المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 9/477

خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في
المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية
الثقات مسند)


8 - عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن تحتي امرأة
جميلة لاترديدلامس قال طلقها قال إني لا أصبر عنها قال
فأمسكها

الراوي: عبدالله بن عبيدالله بن عمير المحدث: ابن حزم -
المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 11/280

خلاصة حكم المحدث: في غاية الصحة


9 - أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال :
إن لي امرأة لاترديدلامس ؟ فقال : طلقها ، وقال : إني أحبها ،
قال : فأمسكها إذا

الراوي: عبدالله بن عبيد بن عمير المحدث: البيهقي -
المصدر: السنن الصغير للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 3/37

خلاصة حكم المحدث: مرسل


12 - أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن امرأتي
لاترديدلامس ، قال : طلقها ، قال إني أحبها ، قال : أمسكها
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: النووي - المصدر: تهذيب الأسماء
واللغات - الصفحة أو الرقم: 3/2/ 130

خلاصة حكم المحدث: صحيح مشهور


جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي امرأة
لاترديدلامس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فقال إني
أحبها؟ قال فأمسكها إذاً
الراوي: عبد الله بن عبيد الله بن عمير المحدث: محمد المناوي -
المصدر: تخريج أحاديث المصابيح - الصفحة أو الرقم: 3/106

خلاصة حكم المحدث: مرسل و[ورد] عن ابن
عباس يرفعه بنحوه قال المنذري ورجال
إسناده محتج بهم في الصحيحين على
الاتفاق ولانفراد قلت وما قاله عن رجال
الحديث صحيح لكن شيخ أبي داود الحسين
بن حريث لم يرو عنه أبو داود إلا بالإجازة


- أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن
امرأتي لاترديدلا مس ، قال : غربها ، قال : أخاف أن تتبعها
نفسي ، قال : فاستمتع بها

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: ابن حجر العسقلاني -
المصدر: بلوغ المرام - الصفحة أو الرقم: 330

خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات


18 - أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن
امرأتي لاترديدلامس ، قال : طلقها ، قال : إني أحبها ، قال :
أمسكها

الراوي: عبدالله بن عبيد بن عمير المحدث: ابن حجر العسقلاني -
المصدر: التلخيص الحبير - الصفحة أو الرقم: 4/1271

خلاصة حكم المحدث: اختلف في إسناده
وإرساله، قال النسائي: المرسل أولى
بالصواب، وقال في الموصول: إنه ليس
بثابت، وعن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب
شيء، وليس له أصل



19 - قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له إن امرأتي
لاترديدلامس طلقها فقال إني أحبها قال أمسكها
الراوي: - المحدث: السخاوي - المصدر: الأجوبة المرضية -
الصفحة أو الرقم: 2/535

خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح



20 - أن رجلا قال : يا رسول الله إن امرأتي لاترديدلامس ،
قال : طلقها ، قال : إني أحبها ، قال : فاستمتع بها
الراوي: جابر المحدث: السيوطي -
المصدر: النكت على الموضوعات -
الصفحة أو الرقم: 148

خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد


قال _تعالى_: "الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ
لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ"
(النور:3).
قيل إن سبب نزولها في أهل الصفة وكانوا قوماً من المهاجرين ولم يكن لهم في
المدينة مساكن ولا عشائر فنزلوا صفة المسجد وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون
الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة بالليل وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور
مخاصيب بالكسوة والطعام فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى
مساكنهن ويأكلون من طعامهن وكسوتهن نزلت صيانة لهم عن ذلك..
قاله ابن أبي صالح(1).
وقيل ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها
(عناق) وكانت صديقته قال فجئت النبي _صلى الله عليه وسلم_
فقلت: يا رسول الله أنكح عناق" قال: فسكت عني، فنزلت الآية.
فدعاني فقرأها عليّ وقال: "لا تنكحها"(2).
وفي هذا دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا ويدل على
ذلك الآية المذكورة في الحديث لأن في آخرها "وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ"
فإنه صريح التحريم.
قال ابن القيم:
وأما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور وأخبر أن من نكحها
فهو زان أو مشرك وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان فإن لم يعتقد
حرمته وفعله استحلالاً فهو مشرك. وأما جعل الإشارة في قوله:
(وَحُرِّمَ ذَلِكَ) إلى الزنا فضعيف جداً إذ يصير معنى الآية
"الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك"
وهذا ما ينبغي أن يصان عنه القرآن.
ولا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور فإنه الاستمرار على نكاح
الزوجة
الزانية فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته ويحرم عليه
أن يتزوج بالزانية وهو معنى "لا تمنع يد لامس" غير الزنا أيضاً، وعلى هذا
فلا معارضة أصلاً.
قال المنذري:
وللعلماء فيها خمسة أقوال:

أ – أنه منسوخة قال سعيد بن المسيب الشافعي إن شاء الله إنها منسوخة
وقال غيرهم الناسخ لها "وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ" (النور: من الآية32).
قد خلت الزانية في أيامى المسلمين وعلى هذا أكثر العلماء يقولون من زنا
بامرأة وطلب أن يتزوجها فله ذلك – ولغيره أن يتزوجها.
وقد روي أن رجلاً زنى بامرأة زمن أبي بكر رضي الله عنه فجلدهما مئة جلدة
ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة وروى مثل ذلك عن عمر وابن
مسعود وجابر رضي الله عنهم.
قال ابن عباس _رضي الله عنه_: "أوله سفاح وآخره نكاح" ومثل ذلك
مثل رجل سرق من حائط ثمرة ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمره فما
سرق حرام وما اشترى حلال.
وقال الإمام مالك لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد لأن النكاح له
حرمة وحتى لا يمتزج ماء المهانة بماء العزة.
ب – إن النكاح هاهنا الوطء المراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه
في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا تحرم الزنا وتمام الفائدة "وَحُرِّمَ ذَلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ".
يعني الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي.
ج – إن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة وكذا الزانية.
د – أن هذا كان في نسوة وكان الرجل تزوج إحداهن على أن تنفق عليه
مما كسبته في الزنا واحتج أن الآية نزلت في ذلك كما أسلفنا.
هـ - أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيفة على الزاني وهذا
هو الذي نرجحه ونذهب إليه وربما كانت الأقوال السابقة ضمناً قال
_تعالى_: "الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ" (النور: من الآية26).
والحديث أخرجه الترمذي والنسائي من حديث عمرو بن العاص _
رضي الله عنه_ وحديث أبي هريرة _رضي الله عنه_
أنه قال _صلى الله عليه وسلم_: "الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله".
قال الأمير الصنعاني في (سبل السلام):
في الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر منه الزنا ولعل
الموصوف بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر زناه وكذلك يحرم عليه
أن يتزوج بالزانية التي ظهر منها الزنا، وهذا الحديث موثق لقوله _تعالى_:
"وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ".
إلا أن أكثر العلماء حملوا الحديث والآية على أن معنى لا ينكح لا يرغب
الزاني المجلود إلا في مثله والزانية لا ترغب في نكاح غير محاصر هكذا
تأولوها.
والذي يدل عليه الحديث والآية النهي عن ذلك الإخبار عن مجرد الرغبة
وأنه نكاح الزاني العفيفة والعفيف الزانية والأصرح من ذلك قوله:
"وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ". أي كاملي الإيمان الذين هم ليسوا بزناة
وإلا فإن الزاني لا يرج من مسمى الإيمان.
حديث ابن عباس:
قال جاء رجل إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_ وقال: إن امرأتي لا تمنع
يد لامس. قال: غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال: استمتع بها(3).
قال شمس الحق العظيم آبادي:
"لا تمنع يد لامس أي لا تمنع نفسها عمن يقصدها بفاحشة أو لا تمنع نفسها
أحد يطلب شيئاً من مال زوجها (غربها) أمره بالتغريب قال في النهاية أي
أبعدها يريد الطلاق وفي رواية النسائي بلفظ طلقها.
"قال الرجل أخاف أن تتبعها نفسي" أي تشوق إليها نفسي "فاستمتع بها"
وفي رواية النسائي "أمسكها" فإن النبي صلى الله عليه وسلم إن أوْجب
عليه خلافها أن تشوق نفسه إليها فيقع في الحرام.
قال الحافظ في التلخيص:
اختلف العلماء في معنى "لا ترد يد لامس".
قيل معناه الفجور وأنها لا تمنع من يطلب منها الفاحشة وبهذا قال أبو عبيد
والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي والغزالي والنووي وهو مقتضى
استقل به الرافعي هنا.
وقيل معناه التبذير وأنها لا تمنع أحداً يطلب منها شيئاً في مال زوجها وبهذا
قال أحمد والأصمعي وعمر بن ناصر ونقله عن علماء الإسلام ابن الجوزي
وأنكر على من ذهب إلى القول الأول.
قال بعض حذاق المتأخرين:
في قوله صلى الله عليه وسلم: "أمسكها" أي أمسكها عن الزنا أو عن
التبذير إما بمراقبتها أو بالاحتفاظ بالمال أو بكثرة جماعها.
قيل والظاهر أن قوله لا ترد يد لامس أنها لا تمنع ممن مد يده ليتلذذ بلمسها
ولو كنى به عن الجماع لعد قاذفاً أو كان زوجها فهم من حالها أنها لا تمنع ممن
أراد منها الفاحشة لا أن ذلك وقع منها.
قال الأمير الصنعاني(4):
قوله: "لا ترد يد لامس" فالأقرب أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور
وحشمة عن الأجانب لا أنها تأتي الفاحشة وكثير من الرجال والنساء بهذه
المثابة مع البعد عن الفاحشة ولو تكاد أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من
الأجانب لكان قاذفاً".
قال شمس الحق العظيم آبادي:
والراجح قول ابن حجر في التلخيص.
وعن ابن عباس _رضي الله عنه_ قال:
"جاء رجل إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_ فقال: إن امرأتي لا ترد يد
لامس قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال أمسكها".
قال ابن القيم(5):
عورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من
التزويج من البغايا واختلف مسالك المفسرين لذلك فيه:

قالت طائفة:
المراد باللامس ملتمس الصدقة لا ملتمس الفاحشة.
وقالت طائفة:

بل هذا في الدوام غير مؤثر وإنما المانع ورود العقد على الزانية فهذا هو الحرام.
وقالت طائفة:

بل هذا من التزام أخف المفسدتين يدفع أعلاهما فإنه لما أمر بمفارقتها خاف
أن لا يصبر عليها فيواقعها حراماً فأمره حينئذ بإمساكها إذ مواقعتها بعقد
النكاح أقل فساداً من مواقعتها بالسفاح.
وقال طائفة:
بل الحديث ضعيف لا يثبت.
وقالت طائفة:
ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية وغنما فيه أنها لا تمنع من يمسها
أو يضع يده عليها ونحو ذلك فهي تعطي الليان بذلك ولا يلزم أن تعطيه
الفاحشة الكبرى.

لكن هذا لا يؤمن معه إجابتها الداعي إلى الفاحشة فأمره بفراقها تركاً لما يريبه
إلى ما لا يريبه فلما أخبره في نفسه تتبعها وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة
إمساكها أرجح المسالك... والله أعلم.
قال صديق حسن خان(6):

أقول في الاستدلال بحديث "لا ترد يد لامس" نظر من وجهين:
1 – أن هذا ليس رمياً لها بالزنا البتة بل رمي بقلة الاحتياط في أمر الملامسة
فيحتمل حينئذ أنها لا تتورع من اللمس الحرام وتتورع في حقيقة الزنا
المفضي إلى الحد والمقتضي للحبل الموجب للفضيحة الشديدة وكم من امرأة
لا تتورع من النظر واللمس المحرمين وتتورع من وجوب الحد وسبب الحبل
خوفاً من الفضيحة فلما لم يصرح بالزنا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم
الفراق.
2 – أن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء في أكثر المسائل كالمحرم لا يبتدئ
بالنكاح في حالة إحرامه ولا يضره البقاء فإذا جوز النبي _صلى الله عليه وسلم_
إمساكها في حالة النكاح ومن أين لكم أنه يجوز ابتداء النكاح؟!
وروى ابن ماجة والترمذي وصححه عن عمرو بن الأحوص مرفوعاً وفيه
(7):
"فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح".
وخرجه الترمذي وابن ماجة والنسائي في الكبرى:
قال حدثني أبي "أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_
فحمد الله وأثنى عليه... الحديث.
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عمرو فقال ابن القطان
مجهول الحال وذكره ابن حبان في الثقات(8).
وللحديث شاهد من حديث عم أبي حرة الرقاشي أخرجه أحمد(9)
من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه
به نحوه وعلي بن زيد هو "ابن جدعان" وفيه ضعف لكن لا بأس به
في الشواهد فالحديث بمجموع الطريقين حسن _إن شاء الله تعالى_.
قال الحافظ في التقريب:
سليمان بن عمرو بن الأحوص الجشمي كوفي مقبول من الثلاثة.
والقاعدة إذا قال الحافظ "مقبول" فلا تقبل روايته إلا بالمتابعة وتابعه
علي بن أبي زيد "ابن جدعان" قال الحافظ عنه في التقريب "ضعيف".
قال الذهبي في الميزان:
اختلفوا فيه – قال شعبة كان رفاعاً وقال مرة حدثنا علي بن زيد
قبل أن يختلط.
وكان ابن عيينة يضعفه وقال حماد بن زيد كان يقلب الأحاديث وقال
الفلاس كان يحيى القطان يتقي الحديث عنه قال ابن خزيمة لا أحتج به
لسوء حفظه.
وأيضاً حديث عمرو.
أخرجه البيهقي وصاحب مجمع الزوائد والحافظ ابن حجر في التلخيص
الحبير ومعنى فاحشة مبينة (أي زنى) صرح بهذا الشوكاني في (نيل الأوطار)
، وإذا زنت المرأة وهي متزوجة إذا أراد زوجها أن يسترها أو يبقيها تحته هذا
أرجح إليه وإذا أراد أن يطلقها فعل وإذا رفع بها إلى الحاكم متهماً لها بالزنا
وجبت الملاعنة.. والله أعلم.
وإذا زنا الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته وإذا زنت المرأة لم يفسد
نكاحها مع زوجها على أن الآية منسوخة.
"وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ".
أي نكاح أولئك البغايا فيزعم بعض أهل التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه
الله _تعالى_ على أمة محمد _صلى الله عليه وسلم_ ومن أشهرهن عناق.
وكذلك من شابهها في البغاء.
والصحيح في حديث لا ترد يد لامس فهو على ما حملوه على غير الزنا
بل قلة الاحتياط والتساهل في الأخلاق لأنه لو كان تعريض لزوجته بالزنا
لعد قذفاً وقذف الزوج إذا رفع بها إلى الحاكم يستوجب الملاعنة ثم التفريق
المؤبد ولأن التعريض إذا كان بالكناية مع النية يعامل كالتصريح وإلا فلا حد
في التعريض فقد احتجوا بحديث الأعرابي الذي رواه البخاري ومسلم عن
أبي هريرة رضي الله عنه قال:

جاء أعرابي فقال: يا رسول الله امرأتي ولدت غلاماً أسود...
الحديث إلى أن قال فلعله ابنك هذا نزعه عرق.
وقد حكى الله _سبحانه وتعالى_ عن مريم الطاهرة:
"يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً"
(مريم:28).
فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء والزنا أي بمعنى أنت على خلافهما
وقد أتيت بهذا الولد. ويؤيد قول الله تعالى: (وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ
بُهْتَاناً عَظِيماً) (النساء:156).
فالكفر معروف والبهتان هو التعريض متهمين إياها بالزنا _قبحهم الله_،
وعن مالك في الموطأ:
عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر _رضي الله عنه_
فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزانٍ ولا أمي بزانية فاستشار عمر في ذلك
فقال قائل: مدح أباه وأمه وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا
نرى أن تجلده الحد فجلده عمر ثمانين، قال ابن رشد:
عمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح
(10) وقد روي عن أحمد أنه ذهب إلى الحد وذكر ابن قدامة أن أبا عبد الله
تراجع عن قوله بوجوب الحد في التعريض.
والحاصل في المسألة أن القذف في التعريض إنما يثبت عن من عرف عنه
في إرادته القذف لكن هذا يقوي الأحد لتعذر الاطلاع على الإرادة.
وجمهور العلماء على أن لا حد في التعريض لأن ذلك راجع إلى النيات
لكن يجب التعزير لردع كل من تسول له نفسه سب المسلمين وقذفهم.
________________

(1) تفسير القرطبي.
(2) هذا لفظ أبي داود وحديث الترمذي أكمل.
(3) شرح سنن أبي داود.
(4) سبل السلام.
(5) نقلاً عنه كما في الروضة الندية ج2.
(6) الروضة ج2 ص 46.
(7) ذكره الألباني في الإرواء ج7 ص 56 حسنه الترمذي
وأخرجه وابن ماجه وكذا النسائي في الكبرى.
(8) (11/70).
(9) (5/7372).
(10) بداية المجتهد (2/441)، المدونة (16/24).
(11) بداية المجتهد (2/441)، المدونة (16/24).