المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ 06


vip_vip
12-28-2010, 11:22 AM
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ }
( سورة الحج ، الآية الكريمة 27 )
الحلقة السادســــــة

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابةً للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير
====================


الإحرام

أخى المسلم
ماهو الإحرام
الإحرام هو نية أحد النسكين
الحج أو العمرة أو نيتهما معا و هو ركن
قال الحق سبحانه تعالى


{ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء


وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ }


البينة5

و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل أمرئ ما نوى

أداب الاحرام

للإحرام أداب ينبغى مراعاتها و هى

-1- النظافةو تتحقق النظافة
بتقليم الأظافر و قص الشارب و نتف الإبط
و حلق العانة و الوضوء أو الإغتسال و هو الأفضل
ثم تسريح اللحية و شعر الرأس

قال أبن عمر رضى الله تعالى عنهما
من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام ، و إذا أراد دخول مكة المكرمة
رواه البزار و الدار قطنى و الحاكم و صححه

و عن أبن عباس رضى الله عنهما
إن النبى صلى الله عليه و سلم قال
إن النفساء و الحائض تغتسل و تحرم
و تقضى المناسك كلها
غير إنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر
رواه أحمد و أبوداود و الترمذى و حسنه




-2- التجرد

التجرد من الثياب المخيطه و لبس ثوبى الإحرام
و هما رداء يلف النصف الأعلى من البدن دون الرأس
و أزار يلف به النصف الأسفل
و ينبغى أن يكونا أبيضين فأن الأبيض احب الثياب إلى الله تعالى

3-- التطيب
فى البدن و الثياب
و إن بقى أثره عليه بعد الإحرام
فعن عائشه رضى الله عنها قالت
كأنى أنظر إلى و بيض الطيب مفرق رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم
و بيض بمعنى بريق
رواه البخارى و مسلم

و روى عنها أنها قالت
كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم لإحرامه قبل أن يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت
المراد بالإحلال أى بعد الرمى الذى يحل به الطيب و غيره

و قالت رضى الله عنها
كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى مكة المكرمة
فننضح جباهنا بالمسك عند الإحرام
فاذا عرقت إحدانا سال على وجهها
فيراه النبى صلى الله عليه و سلم فلا ينهانا
رواه أحمد و أبو داود

4-- صلاة ركعتين
ينوى بهما سنة الإحرام
يقرأ فى الأولى منها بعد الفاتحة. سورة الكافرون
و فى الثانيه سورة الإخلاص

قال أبن عمر رضى الله عنهما
كان النبى صلى الله عليه و سلم
يركع بذى الحليفة ركعتين
و تجزئ المكتوبة عنهما
كما إن المكتوبة تغنى عن تحية المسجد
رواه مسلم

أنواع الاحرام
الإحرام ( أى نية الحج ) أنواع ثلاثة
-1- قِران
2- - تمتع
3- - إفراد

و قد أجمع العلماء على جواز كل واحد من هذه الأنواع الثلاثه

فعن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع
فمنا من أهل بعمرة
ومنا من أهل بحج و عمرة
و منا من أهل بالحج
و أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج
فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه
و أما من أهل بحج أو جمع بين الحج و العمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر
رواه أحمد ، و البخارى ، و مسلم ، و مالك

معنىالقِـران
سمى بذلك لما فيه من القِران و الجمع بين الحج و العمرة بإحرام واحد
و أن يحرم من عند الميقات بالحج و العمرة معا
و يقول عند التلبية
لبيك بحج و عمرة
و هذا يقتضى بقاء المحرم على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة و الحج جميعا
أو يحرم بالعمرة و يدخل عليها الحج قبل الطواف




معنى التمتع

و التمتع هو الإعتمار فى أشهر الحج
ثم يحج من عامه الذى أعتمر فيه
و قد سمى تمتعا
للإنتفاع بأداء النسكين فى أشهر الحج
فى عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده
و لأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم
من لبس الثياب و الطيب و غير ذلك
و صفة التمتع
أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها
و يقول عند التلبية
لبيك بعمرة
و هذا يقتضى البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاج إلى مكة المكرمة
فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة
و يحلق شعره أو يقصره
و يتحلل فيخلع ثياب الإحرام و يلبس ثيابه المعتادة
و يأتى كل ما كان قد حرم عليه بالإحرام
إلى أن يجيئ يوم التروية فيحرم من مكة المكرمة

معنى الإفراد
و الإفراد أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده
و يقول فى التلبية
لبيك بحج
و يبقى محرما حتى تنتهى أعمال الحج
ثم يعتمر بعد ذلك إن شاء




أى أنواع النسك أفضل


أختلف الفقهاء فى الأفضل من هذه الأنواع

ذهبت الشافعية
إلى أن الإفراد و التمتع أفضل من القِران
إذ أن المفرد أو المتمتع يأتى بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله
و القارن يقتصر على عمل الحج وحده
و قالوا فى التمتع و الإفراد قولان
أحدهما أن التمتع افضل
و الثانى أن الإفراد أفضل

قالت الحنفية
القِران أفضل من التمتع و الإفراد
و التمتع أفضل من الإفراد

و ذهبت المالكية

إلى أن الإفراد أفضل من التمتع و القِران


و ذهبت الحنابلة

إلى أن التمتع أفضل من القِران و من الإفراد
و هذا هو الأقرب إلى اليسر و الإسهل على الناس
و هو الذى تمناه رسول الله صلى الله عليه و سلم لنفسه و أمر به أصحابه

روى مسلم عن عطاء أنه قال
سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال
أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم بالحج خالصا وحده
فقدم النبى صلى الله عليه و سلم صبح رابعة مضت من ذى الحجة
فأمرنا أن نحل
قال
حلوا و أصيبوا النساء و لم يعزم عليهم أى لم يوجبه و لكن أحلهن لهم
فقلنا
لما لم يكن بيننا و بين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضى إلى نسائنا
فنأتى عرفة تقطر مذاكيرنا المنى
فقام النبى صلى الله عليه و سلم فينا
فقال
قد علمتم أنى أتقاكم لله و أصدقكم و أبركم
و لولا هديى لحللت كما تحلون

و لو أستقبلت من أمرى ما أستدبرت لم أسق الهدى فحلوا

فحللنا وسمعنا و أطعنا


جواز إطلاق الإحرام
من أحرم إحراما مطلقا
قاصدا أداء مافرض الله عليه من غير أن يعين نوعا من هذه الأنواع الثلاثة و ذلك لعدم معرفته بهذا التفصيل جاز و صح إحرامه
قال العلماء
و لو أهل و لبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك
و لم يسم شيئا بلفظه ، و لا قصد بقلبه
لا تمتعا و لا إفرادا و لا قِرانا
صح حجه أيضا و فعل واحدا من الثلاثة