المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دين وحكمه 08


vip_vip
12-30-2010, 10:42 AM
تنبيه للقُراء الكِرام
أود أن أحيطكم علماً أهلنا الأفاضل أن هذه أحكام ديننا الحنيف
و لم ننقص منها و لم نزد عليها شيئاً
و هى فى الأصل أحكام و دروس يمكن الفتوى بها و الإسترشاد بها
و لكن على من يريد الفتوى أن يسأل أهل الفتوى المفوضين بذلك
و هم المختصين بذلك و يجب على كل مسلم سؤالهم
فيما يخصه فى أى شئ سواء أكبير كان أو صغير
اللهم إن كان ما كتبت و قلت صواباً فمنك وحدك لا شريك لك
و إن كان خطأ فمن نفسى و الشيطان
و أسألك العفو و الغفران
و الله ولى التوفيق
أخيكم / هشام محمود عباس
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f162365%5fAOQNw0MAAPL0TRvPjgZaJjrn zfw&pid=5&fid=Inbox&inline=1
نبدأ على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة الثامنة )


( الموضوع الثالث ( النجاسة ) - الفقرة ج )


النجاسة


أخى المسلم


نستكمل اليوم الحلقة قبل الأخيرةمن موضوع النجاسة

تطهير البدن و الثوب
الثوب و البدن إذا أصابتهما نجاسة
يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما أن كانت مرئية كالدم
فان بقى بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفى عنه
فأن لم تكن مرئيه كالبول فأنه يكتفى بغسله و لو مرة واحدة

عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنها أنها قالت :
جاءت أمرأة إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقالت :
أحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به

فقال صلوات ربى و سلامه عليه و على آله و صحبه
( تحته، ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلى فيه )
متفق عليه

و كيف إذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة

قالت أمرأة لأم سلمة رضى الله عنهما
أنى أطيل ذيلى و أمشى فى المكان القذر
فقالت لها
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( يطهره ما بعده )
أى الأرض

تطهير الأرض
تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال :
قام أعرابى فبال فى المسجد
فقام الناس إليه ليقعوا به
فقال النبى صلى الله عليه و سلم
( دعوه و أريقوا على بوله سجلاً من ماء


أو قال ذنوباً من ماء

فأنما بعثتم ميسرين و لم تبعثوا معسرين )
رواه الجماعة إلا مسلم

و تطهر أيضا بالجفاف هى و ما يتصل بها أتصال قرار كالشجر و البناء

قال أبو قلابة
جفاف الأرض طهورها

و قالت أمنا أم المؤمنين السيدة / عائشه / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها

زكاة الأرض يبسها

( أى طهارتها من النجاسة )

رواه أبن أبى شيبة

هذا إذا كانت النجاسة مائعة
أما إذا كان لها جرم فلا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحولها

تطهير السمن و نحوه

عن أبن عباس عن ميمونة رضى الله تعالى عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم
سُئل عن فأرة سقطت فى سمن
فقال عليه الصلاة و السلام :
( القوها و ما حولها فأطرحوهو كلوا سمنكم )
رواه البخارى

و نُقِلَ عن عبد البر
الأتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة
طرحت و ما حولها منه
إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه

و أما المائع
فأختلفوا فيه
فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة
و خالف فريق و منهم الزهرى و الأوزاعى
فقالا
أن حكم المائع مثل حكم الماء
فى أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة
فأن لم يتغير فهو طاهر

تطهير جلد الميتة

يطهر جلد الميتة ظاهراً و باطناً بالدباغ
قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( إذا دبغ الأهاب فقد طهر )
رواه الشيخان

تطهير المرآة و نحوها

تطهير المرآة و السكين و السيف و الظفر و العظم و الزجاج و الآنية
و كل صقيل لا مسام له بالمسح الذى يزول به أثر النجاسة

و قد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون و هم حاملوا سيوفهم
و قد أصابها الدم
فكانوا يمسحونها و يجتزئون بذلك أى يكتفون بذلك

تطهير النعل

يطهر النعل المتنجس و الخف بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة
قال أبو هريرة رضى الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
( أذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فان التراب له طهور )
رواه أبو داود

و عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه


أن النبى صلى الله عليه و سلم قال

( إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه
فلينظر فيهما )
فان رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما
رواه أحمد و أبو داود
و لأنه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالبا
فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الإستنجاء بل هو أولى
فان محل الإستنجاء يلاقى النجاسة مرتين أو ثلاثا

فوائد هامة لكل مسلم تكثر الحاجة إليها

1 - - حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح
لابأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك
2 - - لو سقط شئ على المرء لا يدرى هل هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل
فلو سأل لم يجب على المسئول أن يجيبه و لو علم أنه نجس و لا يجب عليه غسل ذلك

- 3 -إذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شئ رطب لا يعلم ما هو
لا يجب عليه أن يشمه و يتعرف ما هو
روى أن عمر بن الخطاب رضى تعالى الله عنه

مر يوما فسقط عليه شئ من ميزاب و معه صاحب له

فقال صاحبهيا صاحب الميزاب

أماؤك طاهر أو نجس
فقال عمر رضى الله تعالى عنه :
يا صاحب الميزاب لا تخبرنا و مضى

- 4 – لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع
قال كميل بن زياد
رأيت عليا رضى الله عنه يخوض طين المطر
ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه

- 5 - إذا أنصرف الرجل من صلاته و رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها
أو كان يعلمها و لكنه نسيها أو لم ينسها و لكنه عجز عن أزالتها
فصلاته صحيحة و لا إعادة عليه

قال الله و قوله الحق سبحانه و تعالى

{ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ


فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ


وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ


وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }


الأحزاب5

و هذا ما أفتى به كثير من الصحابة و التابعين

6 - - من خفى عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله بالكامل
لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله بالكامل
فهو من باب
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

7 - - إذا أشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها
يتحرى فيصلى فى واحد منها صلاة واحدة
كمسألة القبلة سواء كثرت الثياب الطاهرة أم قلت

قضاء الحاجة
أخى المسلم
إن لقضاء الحاجة آداب و هى :-

- 1 -أن لا يستصحب ما فيه أسم الله
إلا أذا خيف عليه الضياع أو كان حرزا أى ( غالى الثمن )
قال أنس رضى الله تعالى عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم
كان يلبس خاتما نقشه ( محمد رسول الله )
فكان إذا دخل الخلاء وضعه
رواه الأربعة
قال الحافظ فى الحديث أنه معلول
و قال أبو داود أنه منكر
و الجزء الاول من الحديث صحيح

- 2 -البعد و الإستتار عن الناس لا سيما عند الغائط
لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة
قال جابر رضى الله تعالى عنه
خرجنا مع النبى صلى الله عليه و سلم
فى سفر فكان لا يأتى البراز حتى يغيب فلا يرى
رواه أبن ماجة
و له
أن النبى صلى الله عليه و سلم
كان إذا ذهب المذهب أبعد

- 3 - الجهر بالتسميه و الإستعاذة عند الدخول فى البنيان و عند تشمير الثياب فى الفضاء
قال أنس رضى الله تعالى عنه
كان النبى صلى الله عليه و سلم
إذا أراد أن يدخل الخلاء قال
( بسم الله اللهم أنى اعوذ بك من الخبث و الخبائث )
رواه الجماعة

- 4 - أن يكف عن الكلام مطلقا
سواء كان ذِكراً أو غيره
فلا يرد سلاما و لا يجيب مؤذنا إلا لما لا بد منه
مثل إرشاد أعمى يخشى عليه من التردى
فان عطس أثناء ذلك حمد الله فى نفسه و لا يحرك به لسانه
قال أبن عمر رضى الله تعالى عنهما
أن رجلا مر على النبى صلى الله عليه و سلم
و هو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه
رواه الجماعة إلا البخارى
و قال سعيد رضى الله تعالى عنه
سمعت النبى صلى الله عليه و سلم يقول :
( لا يخرج الرجلان يضربان الغائط
كاشفين عن عورتيهما يتحدثان
فان الله يمقت على ذلك )
رواه أحمد و أبو داود و أبن ماجة

- 5 - أن يعظم القبلة فلا يستقبلها و لا يستدبرها
عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( اذا جلس احدكم لحاجته
فلا يستقبل القبلة ولايستدبرها )
رواه أحمد و مسلم
و هذا النهى محمول على الكراهة
قال أبن عمر رضى الله تعالى عنهما
رقيت يوما بيت حفصة

فرأيت النبى صلى الله عليه و سلم

على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة

رواه الجماعة
أو يقال فى الجمع بينهما
أن التحريم فى الصحراء و الإباحه فى البنيان
فعن مروان الأصغر قال
رأيت أبن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها
فقلت أبا عبد الرحمن إليس قد نُهى عن ذلك ؟
قال بلى
إنما نُهى عن هذا فى الفضاء
فإذا كان بينك و بين القبلة شئ يسترك فلا بأس
رواه أبو داود و أبن خزيمة و الحاكم

- 6 - أن يطلب مكانا لينا منخفضا ليحترز فيه من إصابة النجاسة
قال أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه
أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم
إلى مكان دمث إلى جنب حائط فبال
و قال
( إذا بال أحدكم فليرتد لبوله )
رواه أحمد و أبو داود

7 - - أن يتقى الجحر لئلا يكون فيه شئ يؤذيه من الهوام
و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم
أن يُبال فى الجحر
قالوا لقتادة
ما يكره من البول فى الجحرقالإنها مساكن الجن
رواه أحمد و النسائى و أبوداود و الحاكم

أخى المسلم
نكتفى بهذا القدر و نستكملإن شاء الله فى الحلقة القادمة
آداب الحاجة و سُنن الفطرة