المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الدين


حور العين
09-13-2015, 05:11 PM
من:الأخت الزميلة / جِنان الورد
حكم الدين
ما هو الفرق بين السحر والعين ؟ وهل العين تقع في الدين

ولها حكم ؟ وما هو العلاج للطرفين العاين والمعيون

إن كان ذلك صحيحاً ؟

الإجابة: السحر في اللغة: عبارة عما خفي ولطف سببه، وفي الاصطلاح

هو : عزائم ورقى، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل

ويفرق بين المرء وزوجه، قال تعالى:

{ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ }

وأما العين فهي مأخوذة من عان يعين إذا أصابه بعينه، والعين حق، كما

ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

( العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين،

وإذا استغسلتم فاغسلوا )،

وحكمها أنها محرمة كالسحر.وأما العلاج للعائن فإذا رأى ما يعجبه فليذكر

الله وليبرك، كما جاء في الحديث: (هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت)،

فيقول: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله"، ويدعو للشخص بالبركة،

وأما المعيون فيحصن نفسه بالإيمان بالله والتوكل عليه وقراءة ورد

من القرآن والأدعية المأثورة.

وإذا علم المعيون من أصابه بعينه فإنه يشرع له أن يطلب منه أن يغسل

وجهه ويديه وداخلة إزاره في إناء ثم يغتسل المعين بذلك؛

لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

( وإذا استغسلتم فاغسلوا ).

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثاني عشر (العقيدة).

حكم الدين

السؤال : هل يجوز للأولاد أن يأخذوا من مال أبيهم دون علمه ؟

الجواب : ليس للأولاد أن يأخذوا من مال أبيهم بغير علمه، إلا ما تدعو

له الحاجة المعروفة لأمثالهم، إذا بخل بذلك، وكانوا عاجزين عن النفقة

على أنفسهم من أموالهم، ولم ينفق عليهم النفقة الواجبة؛ لقول النبي

صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بن حرب

رضي الله عنهما لما اشتكت إليه صلى الله عليه وسلم قائلة:

( إن أبا سفيان رجل لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ،

إلا ما أخذته من ماله بغير علم، فأجابها صلى الله عليه وسلم

بقوله: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك )

متفق على صحته.

ومعنى بالمعروف: يعني الشيء المتعارف في نفقة مثلهم، من غير

إسراف ولا تبذير.

حديث أخرجه البخاري [برقم 2059 كتاب البيوع]

[ومسلم برقم 3233 كتاب الأقضية].

عبدالعزيز بن باز رحمه الله

المصدر / موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز