حور العين
09-20-2015, 03:27 PM
من:الأخ / إبراهيم أحمد - موقع الشيبة الصديق
تــَذكِيرُ الأَعِزّة بــَأَحكَامِ عَشرِ ذِي الحِجّة
{ وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) }
قال ابن كثير في التفسير 8/390:
"عن مسروق، ومجاهد، ومحمد بن كعب: المراد به فجر يوم
النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر.
والليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة. كما قاله ابن عباس،
وابن الزبير، ومجاهد، وغير واحد من السلف والخلف"
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ
فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا )
رواه مسلم 3653
الْمُرَاد بِالنَّهْيِ عَنْ أَخْذ الظُّفْر وَالشَّعْر النَّهْي عَنْ إِزَالَة الظُّفْر بِقَلمٍ أَوْ كَسْر
أَوْ غَيْره ، وَالْمَنْع مِنْ إِزَالَة الشَّعْر بِحَلْقٍ أَوْ تَقْصِير أَوْ نَتْف أَوْ غَيْر ذَلِكَ ،
وَسَوَاء شَعْر الْإِبْط وَالشَّارِب وَالْعَانَة وَالرَّأْس ، وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ شُعُور بَدَنه
قَالَ أَصْحَابنَا :
وَالْحِكْمَة فِي النَّهْي أَنْ يَبْقَى كَامِل الْأَجْزَاء لِيُعْتِق مِنْ النَّار ، وَقِيلَ :
التَّشَبُّه بِالْمُحْرِمِ ، قَالَ أَصْحَابنَا : وهَذَا غَلَط ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَزِل النِّسَاء
وَلَا يَتْرُك الطِّيب وَاللِّبَاس وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَتْرُكهُ الْمُحْرِم .
شرح النووي لصحيح مسلم 6/472
قلت : والأقرب أنّ هذا النهي تعبديٌّ محضّ أو فيه بعض تشبّهٍ بِالْمُحْرِمِ
تنــبيهــــات سريعة:
تنبيه 1: هذا النهي في حقّ من أراد أن يضحي فقط ولا يشمل أهل بيته
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال :
( وأراد أحدكم أن يضحي )
ولم يقل "أو يضحى عنه"
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته
لم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك .
تنبيه 2:
المراد بالمضحي من سيدفع المال ذكراً أو أنثى
تنبيه 3:
ولو وكّل إنساناً بأن يضحي عنه..فكليهما ينطبق عليه هذا الحكم
(على الصحيح) لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل
تنبيه 4:
إذا نوى الأضحية أثناء العشر - بأن وجد المال مثلاً-
أمسك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية .
تنبيه 5:
الأفضل والسنة أن يباشر المضحي الذبح بيده إذا كان عالما
بكيفية الذبح وألا ينسى التسيمة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا :
( يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ" ثُمَّ قَالَ :"اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ"
فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ
ثُمَّ قَالَ :"بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ )
رواه مسلم 3637
تنبيه 6:
استحب جمعٌ مِنَ العلماء أن يقسم الأضحية أثلاثاً ليأكل منها
ويهدي ويتصدق
مستدلين بقوله تعالى
{ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }
الحج36
قَالَ مجاهد :
القانع: جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك..والمعتر: الذي يعتريك
(يسألك) من الناس. .......تفسير ابن كثير
وفي الحديث الصحيح:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس:
( نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ )
رواه مسلم 3651
وفي رواية:
( فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا )
رواه مسلم 3643
تــَذكِيرُ الأَعِزّة بــَأَحكَامِ عَشرِ ذِي الحِجّة
{ وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) }
قال ابن كثير في التفسير 8/390:
"عن مسروق، ومجاهد، ومحمد بن كعب: المراد به فجر يوم
النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر.
والليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة. كما قاله ابن عباس،
وابن الزبير، ومجاهد، وغير واحد من السلف والخلف"
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ
فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا )
رواه مسلم 3653
الْمُرَاد بِالنَّهْيِ عَنْ أَخْذ الظُّفْر وَالشَّعْر النَّهْي عَنْ إِزَالَة الظُّفْر بِقَلمٍ أَوْ كَسْر
أَوْ غَيْره ، وَالْمَنْع مِنْ إِزَالَة الشَّعْر بِحَلْقٍ أَوْ تَقْصِير أَوْ نَتْف أَوْ غَيْر ذَلِكَ ،
وَسَوَاء شَعْر الْإِبْط وَالشَّارِب وَالْعَانَة وَالرَّأْس ، وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ شُعُور بَدَنه
قَالَ أَصْحَابنَا :
وَالْحِكْمَة فِي النَّهْي أَنْ يَبْقَى كَامِل الْأَجْزَاء لِيُعْتِق مِنْ النَّار ، وَقِيلَ :
التَّشَبُّه بِالْمُحْرِمِ ، قَالَ أَصْحَابنَا : وهَذَا غَلَط ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَزِل النِّسَاء
وَلَا يَتْرُك الطِّيب وَاللِّبَاس وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَتْرُكهُ الْمُحْرِم .
شرح النووي لصحيح مسلم 6/472
قلت : والأقرب أنّ هذا النهي تعبديٌّ محضّ أو فيه بعض تشبّهٍ بِالْمُحْرِمِ
تنــبيهــــات سريعة:
تنبيه 1: هذا النهي في حقّ من أراد أن يضحي فقط ولا يشمل أهل بيته
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال :
( وأراد أحدكم أن يضحي )
ولم يقل "أو يضحى عنه"
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته
لم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك .
تنبيه 2:
المراد بالمضحي من سيدفع المال ذكراً أو أنثى
تنبيه 3:
ولو وكّل إنساناً بأن يضحي عنه..فكليهما ينطبق عليه هذا الحكم
(على الصحيح) لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل
تنبيه 4:
إذا نوى الأضحية أثناء العشر - بأن وجد المال مثلاً-
أمسك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية .
تنبيه 5:
الأفضل والسنة أن يباشر المضحي الذبح بيده إذا كان عالما
بكيفية الذبح وألا ينسى التسيمة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا :
( يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ" ثُمَّ قَالَ :"اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ"
فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ
ثُمَّ قَالَ :"بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ )
رواه مسلم 3637
تنبيه 6:
استحب جمعٌ مِنَ العلماء أن يقسم الأضحية أثلاثاً ليأكل منها
ويهدي ويتصدق
مستدلين بقوله تعالى
{ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }
الحج36
قَالَ مجاهد :
القانع: جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك..والمعتر: الذي يعتريك
(يسألك) من الناس. .......تفسير ابن كثير
وفي الحديث الصحيح:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس:
( نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ )
رواه مسلم 3651
وفي رواية:
( فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا )
رواه مسلم 3643