المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دين وحكمه ( الحلقة العاشرة )


vip_vip
01-06-2011, 11:47 AM
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة العاشرة )


( الموضوع الرابع ( الوضوء و سننه ) - الفقرة أ - الأولى )


الوضوء


أخى المسلم


ماهو الوضوء

الوضوء هو طهارة مائية تتعلق
بالوجه و اليدين و الرأس و الرجلين

هل يوجد إثبات لمشروعيته
نعم
ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة هى
الدليل الأول
من الكتاب الكريم
قال تعالى
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ



وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ


وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء


فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ


مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ


وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }


المائدة6
صدق الله العظيم

الدليل الثانى
من السنة المطهرة
روى أبو هريرة رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )
رواه الشيخان و أبو داود و الترمذى

الدليل الثالث
الإجماع

أنعقد و أتفق إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من
لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا
فصار معلوما من الدين بضرورته

ما هو فضل الوضوء ؟؟
عن عبد الله الصنابجى رضى الله عنهقال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( إذا توضأ العبدفمضمض خرجت الخطايا من فيه
فأذا أستنثر خرجت الخطايا من أنفه
فأذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه
فأذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه
فأذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أُذنيه
فأذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه
ثم كان مشيه إلى المسجد و صلاته نافلة )
رواه مالك و النسائى و أبن ماجة و الحاكم

و عن أنس رضى الله عنه قال
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
( أن الخصلة الصالحة تكون فى الرجل يصلح الله بها عمله كله
و طهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه و تبقى صلاته نافلة )
رواه أبو يعلى و البزار و الطبرانى فى الأوسط

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات
قالوا بلى يا رسول الله
قال
إسباغ الوضوء على المكاره
و كثرة الخُطى إلى المساجد
و أنتظار الصلاة بعد الصلاة
فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط )
رواه مالك و مسلم و الترمذى و النسائى

و عنه رضى الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أتى المقبرة فقال
( السلام عليكم دار قوم مؤمنين
و إنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون
وددت لو إنا قد رأينا أخواننا
قالوا أولسنا أخوانك يا رسول الله
قال أنتم أصحابى و أخواننا الذين لم يأتوا بعد
قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله
قال : أرأيت لو أن رجلا له خيل غُر محجلة بين ظهرى خيل



دهم بهم ألا يعرف خيله
قالوا بلا يا رسول الله
قال فأنهم يأتون غُراً محجلين من الوضوء و أنا فرطهم على الحوض
ألا ليذدادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال أناديهم
ألا هلم
فيقال
أنهم بدلوا بعدك
فأقول
سحقاً سحقاً )
رواه مسلم

أخى المسلم
ما هى فرائض الوضوء و أركانه ؟

للوضوء فرائض و أركان تتركب منها حقيقته
إذا تخلف فرض منها لا يتحقق و لا يعتد به شرعا
و هى كالاتى :-

الفرض الاول : النية
و حقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل أبتغاء رضى الله تعالى



و الأمتثال لأحكامهو هى عمل قلبى محض لا دخل للسان فيه
و أن التلفظ بها غير مشروع
عن عمر رضى الله عنه قال
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل أمرئ ما نوى )
رواه الجماعة

الفرض الثانى : غسل الوجه مرة واحدة
أى إسالة الماء عليه لأن معنى الغسل الإسالة
و حد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيتين طولا
و من شحمة الأُذن إلى شحمة الأُذن الأخرى عرضا

الفرض الثالث : غسل اليدين إلى المرفقين
و المرفق هو المفصل الذى بين العضد و الساعد
و يدخل المرفقان فيما يجب غسله
و هذا هو المضطرد من هدى النبى صلى الله عليه و سلم
و لم يرد عنه صلى الله عليه و سلم
أنه ترك غسلهما

الفرض الرابع : مسح الراس
و المسح معناه الأصابه بالبلل
و لا يتحقق إلا بحركة الماسح ملصقا بالممسوح
فوضع اليد أو الأصبع على الرأس أوغيره لا يسمى مسحا
قال تعالى



{ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ }
لا يقتضى وجوب تعميم الرأس بالمسح
بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفى فى الأمتثال
و المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
فى هذا الأمر طرق ثلاث هى
الطريقة الأولى فى المسح

مسح جميع رأسه
قال عبد الله بن زيد
( أن النبى صلى الله عليه و سلم
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما و أدبر
بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه
ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه )
رواه الجماعة

الطريقة الثانية فى المسح

مسح على العمامة وحدها

قال عمرو بن أمية رضى الله عنه
( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
يمسح على عمامته و خفيه )
رواه أحمد و البخارى و أبن ماجة
و عن بلال رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( أمسحوا على الخفين و الخمار )
الخمار هو الثوب الذى يوضع على الرأس كالعمامة و غيرها
رواه أحمد
و قال عمر رضى الله عنه
( من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله )

الطريقة الثالثة للمسح
مسحه على الناصية و العمامة
حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم
( توضأ فمسح بناصيته و على العمامة و الخفين )
رواه مسلم
أخى المسلم
هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
و لم يحفظ عنه الأقتصار على مسح بعض الرأس
و أن كان ظاهر الآية الكريمة يقتضيه كما تقدم
ثم أنه لا يكفى مسح الشعر الخارج عن محاذاة الراس كالضفيرة

الفرض الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين
و هذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه و سلم

قال أبن عمر رضى الله عنهما
( تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
فى سفرة فأدركنا و قد أرهقنا العصر
فجعلنا نتوضأ و نمسح على أرجلنا
فنادى بأعلى صوته
ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة )
أرهقنا أى أخرنا
الأعقاب و هى العظم الناتئ عند مفصل الساق و القدم
متفق عليه

و قال عبد الرحمن بن أبى ليلى
أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم
على غسل العقبين

الفرض السادس : الترتيب

أن الله عز و جل قد ذكر فى الآية
فرائض الوضوء مرتبه مع فصل الرجلين عن اليدين
و فريضة كل منهما الغسل
و العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة و هى الترتيب
و لعموم قوله صلى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح
( ابدأوا بما بدأ الله به )
و مضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الأركان
فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أنه توضأ إلا مرتبا
و الوضوء عباده و مدار الأمر فى العبادات على الأتباع
فليس لأحد أن يخالف المأثور فى كيفية وضوئه
صلى الله عليه و سلم
خصوصا ما كان مضطردا منها