المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة (815) من دين وحكمة _أحكام البيع 015


حور العين
10-18-2015, 04:56 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 815 )
{ الموضوع الثانى والعشرون الفقرة 15 }
( أحكــام البيع )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى والعشرون من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :
{ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }

[ البقرة 275 ]
قال تعالى :
{ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ }

[ البقره 282 ]

قال تعالى :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ }

[ البقره 282 ]

نهى النبى صلى الله عليه وسلم

عن بيع الرجل على بيع اخيه فقال :

( لا يخطبُ أحدُكم على خطبةِ أخيه ولا يبيعُ على بيعِ أخيه إلا بإذنِه )

رواه أحمد عن ابن عمر

وفى النسائى
( لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ حتى يبتاعَ أو يذرَ )

روى مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم :

عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال :

( يا رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛

أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ؟

لا تبع ما ليس عندك )
أخى المسلم :
حديثنا اليوم عن : بيع النجس والمتنجس

فلنبدأ على بركة الله
بيع النجس والمتنجس
لا يجوز شرعاً بيع النجس كالخمر والخنزير والميتة،

ولا بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالزيت، والسمن المائع،

والعسل ونحوه .

أما ما يمكن تطهيره كالثوب، والطعام اليابس،

فإنه يجوز بيعه بشرط أن يخبر البائع المشتري بما أصاب سلعته

حتى يسلم من خصلة الغش الذي هو من الكبائر كما سيأتي بيانه .

قال الشافعية:

إذا باع المسلم شيئاً طاهراً مخلوطاً بنجس يتعذر فصله عنه،

كما إذا باع داراً مبنية بآجر نجس، أو أرضاً مسمدة بزبل،

وغير ذلك – صح بيعه .

وقد علمت في شروط البيع الصحيح أن الطهارة شرط في صحة الانعقاد،

فلا يغب عنك ذلك.

والأصل في حرمة ما ذكر ما رواه البخاري ومسلم

وغيرهما من أصحاب السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة:

( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام

فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة ؟،

فإنها تُطلي بها السفن، وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟

فقال: لا، هو حرام

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك :

قاتل الله اليهود، إن الله لما حَرَّم عليهم شحومها جملوه ،

ثم باعوه، فأكلوا ثمنه )

وقوله صلى الله عليه وسلم:

( لا، هو حرام )

يعود – كما قال النووي – إلى البيع، لا إلى الانتفاع.

هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه،

فإنه يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في طلى السفن والاستصباح،

وغير ذلك مما ليس بأكل، ولا في بدن الآدمي .

وأكثر العلماء حملوا قوله:

( هو حرام )

على الانتفاع، فقالوا: يحرم الانتفاع بالميتة أصلاً،

إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ

ولنا بقية
أخى المسلم
ماهو بيع ما لا يقدر على تسليمه ؟

هذا ما سنعرفه ان شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات