المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دين وحكمه ( ( الحلقة الرابعة عشر ))


vip_vip
01-20-2011, 11:29 AM
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة الرابعة عشر )
{ الموضوع الرابع ( الوضوء و سننه ) - الفقرة هـ }
الوضوء
أخى المسلم
هذه هى الحلقة الأخيرة
من حلقات الوضوء و سنن الوضوء

المسح على الخفين

ماهو دليل مشروعية المسح على الخفين ؟؟

ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة
عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

قال النووى
أجمع من يعتد به فى الأجماع على جواز المسح على الخفين
و ذلك فى السفر و الحضر و سواء كان لحاجة أو غيرها
حتى للمرأة الملازمة و الزمن الذى لا يمشى
و قد أنكرته الشيعة و الخوارج و لا يعتد بخلافهم

عن همام النخعى رضى الله تعالى عنه قال
بال جرير بن عبد الله ثم توضأ و مسح على خفيه
فقيل له تفعل هذا و قد بلت
قال نعم
رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
بال ثم توضأ و مسح على خفيه

قال إبراهيم
كان يعجبهم هذا الحديث
لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة
أى أن جرير أسلم فى السنة العاشرة
بعد نزول آية الوضوء التى تفيد وجوب غسل الرجلين
و لذلك يكون حديثه مبنيا أى المراد باللآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف
و أما صاحب الخف ففرضه المسح فتكون السنة مخصصة للآية

مشروعية المسح على الجوربين

يجوز المسح على الجوربين
و قد روى ذلك عن كثير من الصحابة
قال ابو داود
أن على بن أبى طالب ،و أبن مسعود ،و البراء بن عازب ،
و أنس بن مالك و أبو أمامه ،و سهل بن سعد ،و عمرو بن حريث
وقيل أيضا
أن عمر بن الخطاب و أبن عباس رضى الله عنهم
و قيل أيضا
أن الأمام أحمد نص على جواز المسح على الجوربين
و هذا من أنصافه و عدله
و أنما عمدته هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم و صريح القياس
فأنه لا يظهر بين الجوربين و الخفين فرق مؤثر

قال أبو يوسف و محمد
يجوز المسح عليهما إذا كان ثخينين لا يشفان عما تحتهما

أخى المسلم

ماهو رأى الأمام أبو حنيفة
كان الأمام أبو حنيفة لا يجيز المسح على الجورب الثخين
ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أو سبعة أيام
و مسح على جوربيه الثخينين فى مرضه
و قال لعواده
فعلت ما كنت أنهى عنه

و عن المغيرة بن شعبة
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
توضأ و مسح على الجوربين و النعلين
و النعل هو ما وقيت به القدم من الأرض و هو يغاير الخف
و لقد كان لنعل رسول الله صلى الله عليه و سلم
سيران يضع أحدهما بين أبهام رجله و التى تليها و يضع الأخر بين الوسطى
و التى تليها و يجمع السيرين إلى السير الذى على وجه قدمه
و هو المعروف بالشراك
و الجورب لفافة الرجل و هو المسمى بالشراب
رواه أحمد و الطحاوى و أبن ماجه و الترمذى

هل يجوز المسح على كل مايستر الرجلين

نعم يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين مثل اللفائف و نحوها
و هو مايلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أو لجراح بهما

قال أبن تيميه
الصواب أن يمسح على اللفائف
و هى بالمسح أولى من الخف و الجورب
فان اللفائف أنما تستعمل للحاجة فى العادة
و فى نزعها ضرر
أما اصابة البرد والتأذى بالحفاء و التأذى بالجرح
فاذا جاز المسح على الخفين و الجوربين
فعلى اللفائف بطريق الأولى
و من أدعى فى شئ من ذلك أجماعا فليس معه إلا عدم العلم
و لا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين
فضلا عن الأجماع
و إذا كان بالخف أو الجورب خروق
فلا بأس بالمسح عليه
مادام يلبس فى العاده

قال الثورى
كانت خفاف المهاجرين و الأنصار
لا تسلم من الخروق كخفاف الناس
فلو كان فى ذلك حظر لورد و نقل عنهم

ماهى شروط المسح على الخف و ما فى معناه

يشترط لجواز المسح أن يلبس الخف
و ما فى معناه من كل ساتر على وضوء

قال المغيرة بن شعبة
كنت مع النبى صلى الله عليه و سلم
ذات ليلة فى مسيرة
فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه و ذراعيه و مسح برأسه
ثم أهويت لأنزع خفيه فقال
دعهما فأنى أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما
رواه أحمد و البخارى و مسلم

روى الحميدى فى مسنده فقال
قلنا يارسول الله
أيمسح أحدنا على الخفين
قال
نعم إذا أدخلهما و هما طاهرتان

و قد أشترط بعض الفقهاء
من أن الخف لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض
و أن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشى فيه

محل المسح
أن المحل المشروع فى المسح هو ظهر الخف

عن المغيرة رضى الله عنه قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
يمسح على ظاهر الخفين
رواه أحمد و أبو داود و الترمذى

وعن على رضى الله عنه قال
لو كان الدين بالرأى
لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
يمسح على ظاهر خفيه
رواه أبو داود و الدارقطنى

و الواجب فى المسح ما يطلق عليه أسم المسح لغة
من غير تحديد و لم يصح فيه شئ

توقيت المسح
مدة المسح على الخفين للمقيم يوم و ليلة
و للمسافر ثلاثة أيام و لياليها

قال صفوان بن عسال رضى الله عنه
أمرنا النبى صلى الله عليه و سلم
أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا
و يوما و ليلة إذا أقمنا
و لا نخلعهما إلا من جنابة
رواه الشافعى و أحمد و أبن خزيمة و الترمذى و النسائى

و عن شريح بن هانى رضى الله عنه قال
سألت أم المؤمنين أمنا السيدة عائشة رضى الله عنها و عن أبيها
عن المسح على الخفين
فقالت
سل عليا
فأنه أعلم بهذا منى
كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
فسألته فقال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
للمسافر ثلاثة أيام و لياليهن
و للمقيم يوم و ليلة
رواه أحمد و مسلم و الترمذى و النسائى و أبن ماجه

قال البيهقى
هو أصح ما روى فى هذا الباب
و المختار أن إبتداء المدة من وقت المسح
و قيل من وقت الحدث بعد اللبس

صفة المسح

أن المتوضئ بعد أن يتم وضوءه و يلبس الخف أو الجورب
يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء
بدلا من غسل رجليه
يرخص له فى ذلك يوما و ليلة إذا كان مقيما
و ثلاثة أيام و لياليها إذا كان مسافرا
إلا إذا أجنب فأنه يجب عليه نزعه
لحديث صفوان المتقدم

أخى المسلم
نختتم هذه المقالة بهذا السؤال المهم

ماذا يبطل المسح ؟؟

الذى يبطل المسح على الخفين الأتى
إنقضاء المدة
الجنابة
نزع الخف
فاذا أنقضت المدة أو نزع الخف و كان متوضئا قبل غسل رجليه فقط


و بهذا نكون قد أنتهينا من موضوع الوضوء و لله الحمد
اللهم إن كان صواباً فمنك وحدك لا شريك لك
و إن كان خطأ فمنى و من الشيطان


أخى المسلم
و نواصل إن شاء الله الحلقة القادمة بموضوع جديد من مواضيع دين و حكمة
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f151491%5fAOoNw0MAATLTTTeI3QvmOk9M Pb4&pid=6&fid=Inbox&inline=1