المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دين وحكمه ( ( الحلقة التاسعه عشر ))


vip_vip
02-07-2011, 05:34 PM
تنبيه للقُراء الكِرام
أود أن أحيطكم علماً أهلنا الأفاضل أن هذه أحكام ديننا الحنيف
و لم ننقص منها و لم نزد عليها شيئاً
و هى فى الأصل أحكام و دروس يمكن الفتوى بها و الإسترشاد بها
و لكن على من يريد الفتوى أن يسأل أهل الفتوى المفوضين بذلك
و هم المختصين بذلك و يجب على كل مسلم سؤالهم
فيما يخصه فى أى شئ سواء أكبير كان أو صغير
اللهم إن كان ما كتبت و قلت صواباً فمنك وحدك لا شريك لك
و إن كان خطأ فمن نفسى و الشيطان
و أسألك العفو و الغفران
و الله ولى التوفيق
أخيكم / هشام محمود عباس
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f406451%5fAOYNw0MAAYC7TU8iKA1zwzxg cgE&pid=5&fid=Inbox&inline=1
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة التاسعة عشر )


{ الموضوع الخامس ( الغُــسل ) - الفقرة هـ }


أخى المسلم




سوف نتكلم اليوم

عن التيممو المسح على الجبيرة و نحوها

ماهو التيمم

المعنى اللغوى للتيمم هو ( القصد )
أى القصد إلى الصعيد لمسح الوجه و اليدين
بنية إستباحة الصلاة و نحوها

ماهو دليل مشروعيته

ثبتت مشروعيته بالكتاب و السنة و الإجماع
من الكتابفقد قال تبارك و تعالى


{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ


وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ


أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء


فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً }


النساء43

أما من السنة
عن أبى أمامة رضى الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال
( جعلت الارض كلها لى و لأمتى مسجدا و طهورا
فأينما أدركت رجلا من أمتى الصلاة فعنده طهوره )
رواه أحمد
و أما من الإجماع
فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع
بدلا من الوضوء و الغسل فى أحوال خاصة

أختصاص هذه الأمة
و هو من الخصائص التى خص الله بها هذه الأمة

فعن جابر رضى الله عنه قال
أن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال
( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر

و جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل

و أحلت لى الغنائم و لم تحل لأحد قبلىو أعطيت الشفاعه

و كان النبى يبعث فى قومه خاصةو بعثت للناس عامه )
رواه الشيخان

ماهو سبب مشروعيته ؟

روت أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها و عن أبيها قالت
خرجنا مع النبى صلى الله عليه و سلم
فى بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء
أنقطع عقد لى
فأقام النبى صلى الله عليه و سلم على التماسه
و أقام الناس معه و ليسوا على ماء و ليس معهم ماء
فأتى الناس إلى أبى بكر رضى الله عنه فقالواالا ترى إلى ماصنعت عائشه
فجاء أبو بكر
و النبى صلى الله عليه و سلم على فخدى قد نام
فعاتبنى و قال ما شاء الله أن يقول
و جعل يطعن بيده خاصرتى فما يمنعنى من التحرك
إلا مكان النبى صلى الله عليه و سلم على فخدى
فنام حتى أصبح على غير ماءفأنزل الله تعالى آية التيمم
فقالت
فبعثنا البعير الذى كنت عليهفوجدنا العقد تحته
رواه الجماعة إلا الترمذى

ماهى الأسباب المبيحة له ؟
يباح التيمم للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر
سواء فى الحضر أو السفر
و بعض الأسباب الأتية

1- اذا لم يجد الماء
أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة
قال عمران بن حصين رضى الله عنه
كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
فى سفر فصلى بالناسفاذا هو رجل معتزل
فقال ) ما منعك ان تصلى
قالأصابتنى جنابة. و لا ماء
قال
عليك بالصعيد فأنه يكفيك )
رواه الشيخان

وعن أبى ذر رضى الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
( أن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين )
رواه أصحاب السنن
قال الترمذى
لكن يجب عليه قبل أن يتيممأن يطلب الماء من رجله
أو من رفقته أو ماقرب منه عادةفاذا تيقن عدمه أو انه بعيد عنه
لا يجب عليه الطلب


2 - إذا كان به جراحة أو مرض

و خاف من أستعمال الماء زيادة المرض أو تاخر الشفاء
سواء عرف ذلك بالتجربة أو بأخبار الثقة من الأطباء

عن جابر رضى الله عنه قال
خرجنا فى سفر
فأصاب رجلا منا حجر فشجه فى رأسه ثم أحتلم
فسأل الصحابه
هل تجدون لى رخصة فى التيمم
فقالوا
مانجد لك رخصة و أنت تقدر على الماء
فأغتسل ...... فمات
فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم
أخبر بذلك فقال
( قتلوه قتلهم الله
ألا سألوا إذا لم يعلموافان شفاء العيى السؤال
إنما كان يكفيه أن يتيمم و يعصر أو يعصب على جرحه خرقه
ثم يمسح عليه و يغسل سائر جسده )
و العيى هو الجهل
رواه أبو داود و أبن ماجة و الدارقطنى

- 3اذا كان الماء شديد البرودة
و قد غلب على ظنه حصول ضرر بأستعماله
بشرط أن يعجز عن تسخينه و لو بالأجر
أو لا يتيسر له دخول الحمام

عن عمرو بن العاص رضى الله عنه
أنه لما بعث فى غزوة ذات السلاسل
قال
أحتلمت فى ليلة شديدة البرودة
فأشفقت أن أغتسلت أن أهلك
ثم صليت بأصحابى صلاة الصبح
فلما قدمنا الى رسول الله صلى الله عليه و سلم
ذكروا ذلك له فقال
( ياعمرو صليت بأصحابك و أنت جنب
فقلت
ذكرت قول الله عز و جل
{ ولاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما }


النساء 39

فتيممت ثم صليت
فضحك رسول الله و لم يقل شيئا )
رواه أحمد و أبو داود و الحاكم و الدارقطنى و أبن حبان

قال البخارى
و فى هذا أقرار
و الأقرار حجة لانه صلى الله عليه و سلم
لا يقر على باطل

vip_vip
02-07-2011, 05:36 PM
- 4اذا كان الماء قريبا منه
إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة
أو حال بينه و بين الماء عدو يخشى منه
سواء كان العدو أدمياً أو غيره أوكان مسجونا
أو عجز عن أستخراجه لفقد ألة الماء مثل الحبل أو الدلو
لأن وجود الماء فى تلك الأحوال كعدمه
و كذلك من خاف إن اغتسل أن يرمى بما هو بريئ منه
و يتضرر به جاز التيمم
مثلالصديق يبيت عند صديقه المتزوج فيصبح جنبا

- 5 إذا أحتاج إلى الماء
سواء حالاً أو مآلاً لشربه أو شرب غيره
و لو كان كلبا غير عقور
أو أحتاج له لعجن أو طبخ و أزالة نجاسة غير معفو عنها
فانه يتيمم و يحفظ ما معه من الماء
قال الأمام أحمد رضى الله عنه
عدة من الصحابة تيمموا و حبسوا الماء لشفاههم
و عن على رضى الله عنه قال
فى الرجل يكون فى السفر فتصيبه الجنابة
و معه قليل من الماء يخاف أن يعطشيتيمم و لا يغتسل
رواه الدارقطنى
قال أبن تيميه
و من كان حاقنا عادما للماء
فالأفضل أن يصلى بالتيمم غير حاقن
من أن يحفظ وضوءه و يصلى حاقنا


- 6 إذا كان قادرا على أستعمال الماء

و لكنه خشى خروج الوقت بأستعمالهفى الوضوء أو الغسل
فأنه يتيمم و يصلى و لا إعادة عليه

ماهو الصعيد الذى يتيمم به
يجوز التيمم بالتراب الطاهر
و كل ما كان من جنس الأرض
مثل الرمل و الحجر و الحصص

قال الحق تبارك و تعالى

{ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً


فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً }

و قد أجمع أهل اللغة على ان الصعيد وجه الأرض
ترابا كان أو غيره

كيفية التيمم
أولا يجب على المتيمم أن يقدم النيةثم يسمى الله تعالى
ثم يضرب بيديه الصعيد الطاهر
و يمسح بهما وجهه و يديه إلى الرسغين
عن عمار رضى الله عنهقال
أجنبت فلم أصب الماء
فتمعكت فى الصعيد و صليت
تمعكت أى تمرغت وزنا و معنى
فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم فقال
( إنما كان يكفيك هكذا
و ضرب النبى صلى الله عليه و سلم
بكفيه الأرض و نفخ فيهماثم مسح بهما وجهه و كفيه )
رواه الشيخان
و فى لفظ أخر
( إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك فى التراب

ثم تنفخ فيهما ثم تمسح وجهك و كفيك الى الرسغين )

رواه الدارقطنى

فى هذا الحديث
الأكتفاء بضربه واحدة
و الأقتصار فى مسح اليدين على الكفين
و أن من السنة لمن تيمم بالتراب
أن ينفض يديه و ينفخهما منه
و لا يعفر به وجهه

مايباح به التيمم
التيمم بدل من الوضوء و الغسل
عند عدم الماء فيباح به ما يباح بهما
من الصلاه و مس المصحف و غيرهما
و لا يشترط لصحته دخول الوقت
و للمتيمم أن يصلى بالتيمم الواحد
ما شاء من الفرائض و النوافل
فحكمه كحكم الوضوء سواء بسواء
فعن أبى ذر رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( أن الصعيد طهور المسلم و أن لم يجد الماء عشر سنين
فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خيرا )
رواه أحمد و الترمذى و صححه

ماهى نواقض التيمم
ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء لأنه بدل منه
كما ينقضه وجود الماء لمن فقده
أو القدرة على إستعماله لمن عجز عنهو لكن
إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء أو القدرة على إستعماله بعد الفراغ من الصلاة
لا تجب عليه الإعادة و أن كان الوقت باقيا
فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال
خرج رجلان فى سفر
فحضرت الصلاة و ليس معهما ماء
فتيمما صعيدا طيبا فصليا
ثم وجدا الماء فى الوقت
فأعاد أحدهما الوضوء و الصلاة و لم يعد الأخر
ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم

فذكرا له ذلكفقال

( للذى لم يعد أصبت السنه و أجزأتك صلاتك

و قال للذى توضأ و أعاد لك الأجر مرتين )
رواه أبو داود و النسائى
أما إذا
وجد الماء و قدر على إستعماله بعد الدخول فى الصلاة و قبل الفراغ منها
فان وضوءه ينتقض و يجب عليه التطهر بالماء
و إذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم و صلى
لا تجب عليه إعادة الصلاة
و يجب عليه الغسل متى قدر على أستعمال الماء

عن عمر رضى الله عنه قال
صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالناس
فلما أنفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم
قال
( مامنعك يا فلان أن تصلى مع القوم
قال أصابتنى جنابه و لم أجد الماء
قال عليك بالصعيد فأنه يكفيك )
ثم ذكر عمران
أنهم بعد أن وجدوا الماء
أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم
الذى أصابته الجنابة أناء من ماء و قال
أذهب فأفرغه عليك
رواه البخارى

المسح على الجبيرة و نحوها
يشرع المسح على الجبيرة و نحوها مما يربط به العضو المريض
و قد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك و أن كانت ضعيفة
إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا
و تجعلها صالحة للإستدلال بها على المشروعية
و من تلك الاحاديث
أن رجلا أصابه حجر فشجه فى راسه ثم أحتلم
فسأل اصحابه
هل تجدون لى رخصة فى التيمم
فقالوا لا نجد لك رخصة و أنت تقدر على الماء
فأغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم
فقال
( قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا
فان شفاء العي السؤال
إنما كان يكفيه أن يتمم و يعصر أو يعصب على جرحه
ثم يمسح عليه و يغسل سائر جسده )
رواه أبو داود و أبن ماجة و الدارقطنى

حكم المسح
حكم المسح على الجبيرة الوجوب فى الوضوء و الغسل
بدلاً من غسل العضو المريض أو مسحه
متى يجب المسح
يجب المسح لمن به جراحة أو كسر و أراد الوضوء أو الغسل
و لو أقتضى ذلك تسخين الماء
فان خاف الضرر من غسل العضو المريض
بأن ترتب على غسله حدوث مرض أو زيادة ألم أو تأخر شفاء
أنتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء
فان خاف الضرر من المسح وجب عليه أن يربط على جرحه عصابة

أو يشد على كسره جبيرة بحيث لا يتجاوز العضو المريض

إلا لضرورة ربطها ثم يمسح عليها مرة تعمها

و الجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدها
و لا توقيت لها بزمن
بل يمسح عليها دائما فى الوضوء و الغسل
كل ذلك مادام العذر قائما

ماهى مبطلات المسح ؟
يبطل المسح على الجبيرة
بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها
و ذلك عن برء أو براءة موضعها و أن لم تسقط

صلاة فاقد الطهورين
من عدم الماء و الصعيد
بكل حال يصلى على حسب حاله و لا إعادة عليه
روى مسلم عن أمنا عائشة رضى الله عنها و عن أبيها
أنها أستعارت من أسماء قلادة فهلكت
فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم
أناساً من أصحابه فى طلبها
فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء
فلما أتوا النبى صلى الله عليه و سلم
شكوا ذلك إليه
فنزلت آية التيمم
فقال أسيد بن خضير
جزاك الله خيرا فوالله مانزل بك امر قط
إلا جعل الله منه مخرجا و جعل للمسلمين منه بركه
أن هؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورا
و شكوا ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم
فلم ينكره عليهم
و لم يأمرهم بالإعادة
قال النووى
و هو أقوى الأقوال دليلا

أخى المسلم

نكتفى بهذا القدر و نستكمل الحلقة القادمة إن شاء الله