المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام وفتاوى ابن عثيمين


حور العين
04-11-2016, 01:55 PM
من:الأخت الزميلة / جِنان الورد
أحكام وفتاوى ابن عثيمين

أحكام وفتاوى ابن عثيمين
وابن باز حول صلاة الضحى .

1- حكم صلاة الضحى ؟

قال ابن باز :
صلاة الضحى سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم
وأرشد إليها أصحابه.
مجموع الفتاوى .

2- فضل صلاة الضحى ؟

قال صلى الله عليه وسلم :

( يصبح على كل سُلامَى من أحدكم صدقة : فكل تسبيحة صدقة ،
وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ،
وأمر بالمعروف صدقة ، ونهيٌ عن المنكر صدقة ،
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى )
رواه مسلم .

سُلامَى بمعني عظام البدن ومفاصله

3- وقت صلاة الضحى ؟

قال ابن باز:
من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقوف الشمس قبل الزوال
والأفضل صلاتها بعد اشتداد الحر وهذه صلاة الأوابين .
مجموع الفتاوى (11/ 396) .

4- متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي بالدقائق ؟

قال ابن عثيمين :
من ارتفاع الشمس قدر رمح يعني حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة
بعد طلوعها ، إلى قبيل الزوال ما بين عشر دقائق إلى خمس دقائق فقط .
مجموع الفتاوى ( 14/ 306 )

5- كم عدد ركعات صلاة الضحى ؟

قال ابن باز :
أقلها ركعتان وإن صليت أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر من ذلك
فلا بأس على حسب التيسير ، وليس فيها حد محدود .
مجموع الفتاوى (11/ 399 )

قال ابن عثيمين :

أقلها ركعتان وأما أكثرها فلا حد لها يصلي الإنسان نشاطه.
مجموع الفتاوى (14 / 305 )

أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها والأفضل ألا يتجاوز بها الثمان
ويسلم في كل ركعتين ولا ينبغي جمعهن بسلام واحد .
اللجنة الدائمة (6 /145 ) .

6- هل تسن صلاة الضحى كل يوم ؟

قال ابن باز :
صلاة الضحى سنة كل يوم .
مجموع الفتاوى (30- 59 )

قال ابن عثيمين :
الأظهر أنها سُنَّة مطلقة دائما.
الشرح الممتع ( 4-83 )

7- ما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى ؟

قال ابن باز:
صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها.
مجموع الفتاوى (11/ 401 ) .

قال ابن عثيمين :
سنة الإشراق هي سنة الضحى لكن إن أديتها مبكرا
من حين أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح فهي صلاة الإشراق
وإن كان في آخر الوقت أو في وسط الوقت فإنها صلاة الضحى .

8- ما أفضل وقت لصلاة الضحى ؟

أفضل صلاة الضحى حين ترمض الفصال
وذلك حين يشتد الضحى قبل وقوف الشمس .
اللجنة الدائمة (6/148).

9- ما حكم صلاة النافلة جماعة مثل صلاة الضحى ؟

قال ابن عثيمين :
لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة
ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة .
مجموع الفتاوى (14/ 335)