المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز لبس ما يصنع من جلود الحيات ؟


vip_vip
05-20-2010, 11:06 AM
هل يجوز لبس ما يصنع من جلود الحيات ؟


السؤال : هل لبس جلد الحية جائز؟








الجواب :


الحمد لله


أولا :


" الْحَيَوَانَاتُ عَلَى نَوْعَيْنِ : حَيَوَانَاتٌ مَأْكُولَةُ اللَّحْمِ ، وَحَيَوَانَاتٌ
غَيْرُ مَأْكُولَةِ اللَّحْمِ . فَالْحَيَوَانَاتُ مَأْكُولَةُ اللَّحْمِ إِذَا ذُبِحَتِ الذَّبْحَ
الشَّرْعِيَّ كَانَ جِلْدُهَا طَاهِرًا بِالاِتِّفَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يُدْبَغْ .


أَمَّا


الْحَيَوَانَاتُ غَيْرُ الْمَأْكُولَةِ اللَّحْمِ فَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ أَيْضًا :
نَجِسَةٌ فِي حَال الْحَيَاةِ ، وَطَاهِرَةٌ .


أَمَّا نَجِسَةُ الْعَيْنِ ، وَهِيَ الْخِنْزِيرُ بِالاِتِّفَاقِ ، وَالْكَلْبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ
وَالْحَنَابِلَةِ ، فَإِنَّ الذَّكَاةَ لاَ تُطَهِّرُ جِلْدَهَا .


وَأَمَّا غَيْرُ نَجِسَةِ الْعَيْنِ مِمَّا لاَ يُؤْكَل لَحْمُهُ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي
تَطْهِيرِ إِهَابِهَا بِالذَّكَاةِ ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَطْهُرُ
بِالذَّبْحِ ، وَحُجَّةُ هَؤُلاَءِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ ، وَرُكُوبِ النُّمُورِ . وَهُوَ عَامٌّ فِي الْمُذَكَّى
وَغَيْرِهِ ؛ وَلأَِنَّهُ ذَبْحٌ لاَ يُطَهِّرُ اللَّحْمَ فَلَمْ يُطَهِّرِ الْجِلْدَ .


وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ الإْهَابِ بِالذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ ،
وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِقَوْل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( دِبَاغُ الأْدِيمِ ذَكَاتُهُ ) ؛ وَلأِنَّ الذَّكَاةَ تَعْمَل عَمَل الدِّبَاغِ فِي إِزَالَةِ
الرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ ، أَمَّا النَّهْيُ عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَرُكُوبِ
النُّمُورِ فَلأَِنَّ ذَلِكَ مَرَاكِبُ أَهْل الْخُيَلاَءِ ، أَوْ لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهَا
مِنْ غَيْرِ أَنْ تُدْبَغَ .


"الموسوعة الفقهية" (7/95-96)



والأظهر أن جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه غير طاهر ،
سواء دبغ أم لم يدبغ ؛ لأن الجلود النجسة لا تطهر بالدباغ .


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :


" الجلود على ثلاثة أقسام :


القسم الأول : طاهر ، دبغ أم لم يدبغ ، وهو جلود الحيوان المذكى

إذا كان يؤكل .


القسم الثاني : جلود لا تطهر لا بعد الدبغ ولا قبل الدبغ فهي
نجسة ، وهي جلود ما لا يؤكل لحمه كالخنزير .


القسم الثالث : جلود تطهر بعد الدبغ ولا تطهر قبله ، وهي جلود
ما يؤكل لحمه إذا ماتت بغير ذكاة " انتهى مختصرا .


"لقاء الباب المفتوح" (52/39) .


وسئل علماء اللجنة الدائمة :


إذا دبغ جلد الثعلب فهل يطهر ، وهل يحل استعماله بالملابس
وغيرها ، وهل يجوز بيعه وشراؤه والمتاجرة به ؟



فأجاب علماء اللجنة : " جلد الثعلب كلحمه نجس ؛ لأنه سبع
لدخوله في عموم النهي ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كل ذي ناب من
السباع فأكله حرام ) رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ، وحديث
أبي المليح بن أسامة ، عن أبيه رضي الله عنهما ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع .
رواه الإمام أحمد . وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ،
أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :
" أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود
النمور أن يركب عليها ؟ " قالوا : " اللهم نعم " رواه الإمام
أحمد وأبو داود . وعن أبي هريرة رضي الله عنه ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصحب الملائكة رفقة
فيها جلد نمر ) رواه أبو داود ، هذه النصوص تمنع من استعمال
جلد ما لا يؤكل لحمه ... لما فيها من الزينة والخيلاء "
انتهى من "فتاوى اللجنة (24/29-30) .


وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :


" جلود ما لا يؤكل لحمه ، كجلد حمار أو جلد كلب ،
فهذا لا يصح بيعه ولا يطهر بالدباغ -على الصحيح – " انتهى .


"شرح أخصر المختصرات" (105/3)


وينظر : جواب السؤال رقم (1695) ، ورقم (144270) .


ثانيا :


ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الحيات والأفاعي يحرم أكلها .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/16-17) :


" مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشَرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ
وَالْجِعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْفَأْرَةِ وَنَحْوِهَا : مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ ,
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد , وَقَالَ مَالِكٌ : حلاَل " انتهى
.


وجاء في "الموسوعة الفقهية" (11/233) :


" وَبِتَحْرِيمِ لُحُومِ الْحَيَّاتِ يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ "
انتهى .


راجع :


"تأويل مختلف الحديث" (ص 269) – "الشرح الكبير"
(4 / 15) – "الإنصاف" (7 / 241) – "مطالب أولي النهى"
(7 / 310) – "الآداب الشرعية" (4 / 160) "نيل الأوطار"
(9 / 85)


وراجع جواب السؤال رقم (138842) .


وعلى ما تقدم :


فحيث إن الحيات لا يطهر جلدها ، ولو دبغ ؛ لأنها مما لا يؤكل
لحمه ، فلا يجوز لبس ما صنع من جلدها من أحذية أو خفاف
أو غير ذلك .


والله تعالى أعلم