المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 918 ) من دين و حكمة - أحكــام الزنـــا 18


حور العين
09-13-2016, 03:00 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 918 )
{ الموضوع الثامن والعشرون الفقرة 18 }
( أحكــام الزنــــا )

أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الثامن والعشرون من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :

{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }

[ النور 2 ]

قال تعالى :

{ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً }

[ الإسراء 32 ]

قال تعالى :

{ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا }

[ الفرقان 68 - 69 ]

روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال :

( سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أيُّ الذنبِ أعظمُ عندَ اللهِ ؟

قال : أنْ تجعل للهِ نِدًّا وهو خلقَك

قلتُ : إنَّ ذلك لعظيمٌ، قلتُ : ثم أيٌّ ؟

قال : وأنْ تقتلَ ولدَك تخافُ أن يَطعمَ معكَ

قلتُ : ثم أيٌّ ؟

قال : أن تُزاني حليلةَ جارِكَ ) .

أخرجه البخارى ومسلم

أخى المسلم :

حديثنا اليوم عن :
رجوع الشهود أو بعضهم عن الشهادة
فلنبدأ على بركة الله تعالى
رجوع الشهود أو بعضهم عن الشهادة


قال ابن قدامه فى المغنى

وإن رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم فعلى جميعهم الحد فى أصح الروايتين

قال أبو حنيفة

يحد الثلاث دون الرابع وهذا اختيار أبى بكر وأبو حامد

لأنه إذا رجع قبل الحد فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله فيسقط عنه الحد

ولأن فى درء الحد عنه تمكينا له من الرجوع

الذى يحصل به مصلحة المشهود عليه وفى إيجاب الحد عليه

زجر له عن الرجوع خوفا من الحد فتفوت تلك المصلحة وتتحقق المفسدة

فناسب ذلك نفى الحد عنه .

قال الشافعى :

يحد الراجع دون الثلاثة لأنه مقر على نفسه بالكذب فى قذفه

وأما الثلاثة فقد وجب الحد بشهادتهم

وإنما سقط بعد وجوبه لرجوع الراجع ومن وجب الحد بشهادته

لم يكن قاذفا فلم يحد كما لو لم يرجع .

انتهى

أخى المسلم

ما هى صفة رجم الزانى والزانية ؟

هذا ما سنعرفه فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات