المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم الأثنين 06.06.1432


vip_vip
06-29-2011, 07:09 PM
حديث اليوم الأثنين 06.06.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الصَّلَاةِ )
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ
عَنْ عَمِّ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ
عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنهم قَالَ:
( صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ
مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضَى )
فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
انْصَرَفَ فَقَالَ
( مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ
فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ
فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ابْنُ عَفْرَاءَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ
قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضَى
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :
وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا (
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ وَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ رِفَاعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَ كَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ فِي التَّطَوُّعِ لِأَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ
قَالُوا إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِنَّمَا يَحْمَدُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ
وَ لَمْ يُوَسِّعُوا فِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .

الشــــــــــــــــــروح

قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أبْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ )
الْأَنْصَارِيُّ إِمَامُ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ صَدُوقٌ مِنَ الثَّامِنَةِ
( عَنْ عَمِّ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ ) بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيِّ الزُّرَقِيِّ الْمَدَنِيِّ
صَدُوقٌ مِنَ الرَّابِعَةِ ( عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيِّ
هُوَ مِنْأَهْلِ بَدْرٍ مَاتَ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ
) صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ )
قَالَ السُّيُوطِيُّ : زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمَغْرِبِ انْتَهَى .
وَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ إِنْ ثَبَتَ تَرُدُّ عَلَى التَّأْوِيلِ الَّذِي نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنَّهُ فِي التَّطَوُّعِ ، عَلَى أَنَّ الْمُعْتَادَ فِي الصَّلَاةِ جَمَاعَةً هُوَ الْفَرْضُ لَا النَّفْلُ
( مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ ) قَالَ الْحَافِظُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ مُبَارَكًا عَلَيْهِ تَأْكِيدًا
وَ هُوَ الظَّاهِرُ ، وَ قِيلَ الْأَوَّلُ بِمَعْنَى الزِّيَادَةِ وَ الثَّانِي بِمَعْنَى الْبَقَاءِ
( كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضَى ) فِيهِ مِنْ حُسْنِ التَّفْوِيضِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
مَا هُوَ الْغَايَةُ فِي الْقَصْدِ ( بِضْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ ) الْبِضْعُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ
أَوْ إِلَى الْخَمْسِ أَوْ مَا بَيْنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْأَرْبَعَةِ أَوْ مِنْ أَرْبَعٍ إِلَى تِسْعٍ أَوْ سَبْعٍ كَذَا فِي الْقَامُوسِ ،
وَ فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْبِضْعَ يَخْتَصُّ بِمَا دُونَ الْعِشْرِينَ ( أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا )
أَيُّهُمْ مُبْتَدَأٌ وَ يَصْعَدُ خَبَرُهُ ، وَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ .
وَ الْحَدِيثُ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْعَاطِسَ فِي الصَّلَاةِ يَحْمَدُ اللَّهَ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ ،
وَ عَلَى جَوَازِ إِحْدَاثِ ذِكْرٍ فِي الصَّلَاةِ غَيْرِ مَأْثُورٍ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُخَالِفٍ لِلْمَأْثُورِ ،
وَ عَلَى جَوَازِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ مَا لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى مَنْ مَعَهُ قَالَهُ الْحَافِظُ .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ )
أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَ أَمَّا حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ .
وَ أَمَّا حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ .

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ رِفَاعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ )
وَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ وَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا وَ لَفْظُهُ
عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ
: كُنَّا نُصَلِّي يَوْمًا وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ
قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ :
رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ،
فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : مَنِ الْمُتَكَلِّمُ ؟ قَالَ : أَنَا ،
قَالَ : رَأَيْتُ بِضْعًا وَ ثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ ،
وَ لَمْ يَذْكُرِ الْعُطَاسَ وَ لَا زَادَ : كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضَى ،
وَ زَادَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ الرَّجُلَ الْمُبْهَمَ
فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ هُوَ رِفَاعَةُ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ ، وَ لَا مَانِعَ أَنْ يُكَنِّيَ
عَنْ نَفْسِهِ إِمَّا لِقَصْدِ إِخْفَاءِ عَمَلِهِ ، أَوْ لِنَحْوِ ذَلِكَ ،
وَ يُجْمَعُ بِأَنَّ عُطَاسَهُ وَقَعَ عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ .

قَوْلُهُ : ( وَ كَانَّ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ فِي التَّطَوُّعِ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ أَفَادَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ يَحْيَى
أَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ كَانَتِ الْمَغْرِبَ ، انْتَهَى . فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَرُدُّ عَلَى مَنْ حَمَلَ هَذَا الْحَدِيثَ
عَلَى التَّطَوُّعِ
( قَالُوا إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِنَّمَا يَحْمَدُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ
وَ لَمْ يُوَسِّعُوا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ )
قَالَهُ الْقَارِيُّ فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى جَوَازِ الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ
فِي الصَّلَاةِ . يَعْنِي عَلَى الصَّحِيحِ الْمُعْتَمَدِ بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْبُطْلَانِ فَإِنَّهَا شَاذَّةٌ
لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَحْمَدَ فِي نَفْسِهِ أَوْ يَسْكُتَ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ
عَلَى مَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : لَوْ كَانَ سَكَتَ الْقَارِيُّ عَنْ قَوْلِهِ أَوْ يَسْكُتُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ ،
فَإِنَّ حَدِيثَ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْحَمْد لِلْعَاطِسِ بِلَا مِرْيَةٍ .

( من بَابٌ فِي نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ )