المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم 3733


راجية الجنة
03-14-2017, 03:47 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير
2- حديث اليوم
( باب: تَفْسِيرِ الْعَرَايَا )


حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة
َ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ


( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
وَالْعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا )

الشروح‏:‏

(تفسير العرايا‏)‏
هي جمع عرية وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة، كان العرب في الجدب
يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة
أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة، قاله حسان بن ثابت
فيما ذكر ابن التين - وقال غيره هي لسويد بن الصلت‏:‏ - ليست بسنهاء
ولا رحبية ولكن عرايا في السنين الجوائح ومعنى ‏"‏ سنهاء ‏"‏ أن تحمل
سنة دون سنة و ‏"‏ الرحبية ‏"‏ التي تدعم حين تميل من الضعف، والعرية
فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة، يقال‏:‏ عرى النخل بفتح العين والراء
بالتعدية يعروها إذا أفردها عن غيرها، بأن أعطاها لآخر على سبيل
المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيها، ويقال عريت النخل بفتح العين
وكسر الراء تعرى على أنه قاصر فكأنها عريت عن حكم أخواتها
واستثبتت بالعطية، واختلف في المراد بها شرعا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد‏)‏
كذا للأكثر غير منسوب، ووقع في رواية أبي ذر هو ابن مقاتل
، وعبد الله هو ابن المبارك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال موسى بن عقبة‏)‏
أي بالإسناد المذكور إليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها‏)
‏ أي تشتري ثمرتها بتمر معلوم، وكأنه اختصره للعلم به ولم أجده
في شيء من الطرق عنه إلا هكذا، ولعله أراد أن يبين أنها مشتقة
من عروت إذا أتيت وترددت إليه لا من العرى بمعنى التجرد
قاله الكرماني، وقد تقدم قول يحيى بن سعيد‏:‏ العرية أن يشتري الرجل
ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا، وفي لفظ عنه‏:‏ أن العرية
النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا‏.‏

وقال القرطبي‏:‏ كأن الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى بن سعيد،
وليس يحيى صحابيا حتى يعتمد عليه مع معارضة رأي غيره له‏.‏

ثم قال‏:‏ وتفسير يحيى مرجوح بأنه عين المزابنة المنهي عنها في قصة
لا ترهق إليها حاجة أكيدة ولا تندفع بها مفسدة، فان المشتري لها بالتمر
متمكن من بيع ثمره بعين وشرائه بالعين ما يريد من الرطب، فإن قال
يتعذر هذا، قيل له فأجز بيع الرطب بالتمر ولو لم يكن الرطب على النخل،
وهو لا يقول بذلك‏.‏
انتهى‏.‏

والشافعي أقعد باتباع أحاديث هذا الباب من غيره، فإنها ناطقة باستثناء
العرايا من بيع المزابنة، وأما إلزامه الأخير فليس بلازم لأنها رخصة
وقعت مقيدة بقيد فيتبع القيد وهو كون الرطب على رءوس النخل،
مع أن كثيرا من الشافعية ذهبوا إلى إلحاق الرطب بعد القطع بالرطب
على رءوس النخل بالمعنى كما تقدم، والله أعلم‏.‏

ما ورد من تفسير العرايا في الأحاديث لا يخالفه الشافعي،
فقد روى أبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد
وهو أخو يحيى ابن سعيد قال‏:‏ العرية الرجل يعرى الرجل النخلة،
أو الرجل يستثنى من ماله النخلة يأكلها رطبا فيبيعها تمرا‏.‏

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ‏"‏ حدثنا وكيع قال سمعنا في تفسير
العرية أنها النخلة يرثها الرجل أو يشتريها في بستان الرجل ‏"‏ وإنما يتجه
الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة في تفسير العرية
ومنع غيرها، وأما من عمل بها كلها ونظمها في ضابط يجمعها
فلا اعتراض عليه، والله أعلم‏.‏



اللهم صل و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .