المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم 3882


حور العين
08-13-2017, 09:20 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير

http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641

حديث اليوم


(*باب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ...1 )

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ

عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أم المؤمنين السيدة /عَائِشَةَ/ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

وعن أبيها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ

( كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ

حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ )

الشروح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏لإحرامه‏)‏

أي لأجل إحرامه، وللنسائي ‏"‏ حين أراد أن يحرم ‏"‏

ولمسلم نحوه

قوله‏:‏ ‏(‏ولحله‏)‏

أي بعد أن يرمي ويحلق‏.‏

واستدل بقولها ‏"‏ كنت أطيب ‏"‏ على أن كان لا تقتضي التكرار لأنها لم يقع

منها ذلك إلا مرة واحدة، وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان

في حجة الوداع كما سيأتي في كتاب اللباس، كذا استدل به النووي في

‏"‏ شرح مسلم ‏"‏ وتعقب بأن المدعي تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام،

ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة

ولا يخفى ما فيه‏.‏

وقال النووي في موضع آخر‏:‏ المختار أنها لا تقتضي تكرارا

ولا استمرارا، وكذا قال الفخر في ‏"‏ المحصول‏"‏، وجزم ابن الحاجب

بأنها تقتضيه قال ولهذا استفدنا من قولهم ‏"‏ كان حاتم يقري الضيف ‏"

أن ذلك كان يتكرر منه‏.‏

وقال جماعة من المحققين إنها تقتضي التكرار ظهورا، وقد تقع قرينة تدل

على عدمه، لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك، والمعني

أنها كانت تكرر فعل التطيب لو تكرر منه فعل الإحرام لما اطلعت عليه

من استحبابه لذلك، على أن هذه اللفظة لم تتفق الرواة عنها عليها،

فسيأتي للبخاري من طريق سفيان ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم

شيخ مالك فيه هنا بلفظ ‏"‏ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏

وسائر الطرق ليس فيها صيغة ‏"‏ كان ‏"‏ والله أعلم‏.‏

واستدل به على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام، وجواز استدامته بعد

الإحرام، وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام

وهو قول الجمهور، وعن مالك يحرم ولكن لا فدية‏.‏

وفي رواية عنه تجب‏.‏

وقال ممد بن الحسن‏:‏ يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده‏.‏

وتجب المالكية بأمور‏:‏ منها أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد أن تطيب

لقوله في رواية ابن المنتشر المتقدمة في الغسل ‏"‏ ثم طاف بنسائه

ثم أصبح محرما ‏"‏ فإن المراد بالطواف الجماع، وكان من عادته أن

يغتسل عند كل واحدة، ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب أثر، ويرده

قوله في الرواية الماضية أيضا ‏"‏ ثم أصبح محرما ينضح طيبا ‏"‏ فهو

ظاهر في أن نضح الطيب - وهو ظهور رائحته - كان في حال إحرامه،

ودعوى بعضهم أن فيه تقديما وتأخيرا والتقدير طاف على نسائه ينضح

طيبا ثم أصبح محرما خلاف الظاهر، ويرده قوله في رواية الحسن

بن عبيد الله عن إبراهيم عند مسلم ‏"‏ كان إذا أراد أن يحرم يتطيب

بأطيب ما يجد، ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك ‏"‏ وللنسائي وابن حبان

‏"‏ رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم ‏"‏ وقال بعضهم‏:

‏ إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب الذي تطيب به فزال وبقي أثره

من غير رائحة، ويرده قول عائشة ينضح طيبا‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ بقي أثره لا عينه، قال ابن العربي ليس في شيء

من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت انتهى‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .