المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم 3990


حور العين
12-02-2017, 08:56 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير


http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641

حديث اليوم

( باب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ

وَمَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ )

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ

أَنَّ أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وعن أبيها أَخْبَرَتْهُ



( أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا

قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ

وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ

أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِي

فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا

لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ )



الشرح‏:‏



قوله‏:‏ ‏(‏إن بريرة‏)‏

هي بفتح الموحدة بوزن فعيلة، مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك‏.‏



وقيل إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة كمبرورة، أو بمعنى فاعلة

كرحيمة، هكذا وجهه القرطبي‏.‏



قوله‏:‏ ‏(‏فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت‏)‏

كذا في هذه الرواية، وهي نظير رواية مالك عن هشام بن عروة الآتية

في الشروط بلفظ ‏"‏ إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ‏"‏

وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال المكاتبة‏.‏



ولم يقع ذلك إذ لو وقع ذلك لكان اللوم على عائشة بطلبها

ولاء من أعتقها غيرها‏.‏



وقد رواه أبو أسامة عن هشام بلفظ يزيل الإشكال فقال بعد قوله‏:‏ ‏

"‏ أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت‏"‏‏.‏



قوله‏:‏ ‏(‏ارجعي إلى أهلك‏)

‏ المراد بالأهل هنا السادة، والأهل في الأصل الآل،

وفي الشرع من تلزم نفقته على الأصح عند الشافعية‏.‏



قوله‏:‏ ‏(‏إن شاءت أن تحتسب‏)‏

هو من الحسبة بكسر المهملة أي تحتسب الأجر عند الله ولا يكون لها ولاء‏.‏



اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين