المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دين وحكمه ( الحلقة السادسة و السبعون )


vip_vip
08-29-2011, 11:51 AM
( الحلقة السادسة و السبعون )

{ الموضوع السابع الفقرة 27 }
( أحكــام الصــلاة )
أخى المسلم

سنتحدث اليوم عن ثلاث موضوعات
أدعيه كان يدعو بها الرسول عقب الصلوات المكتوبة
حكم أتخاذ السترة فى الصلاة
حكم المرور بين يدى المصلى
فعلى بركة الله نبدأ


أدعيه كان يدعو بها الرسول عقب الصلوات المكتوبة
عن أبى حاتم أن النبى صلى الله عليه و سلم
كان يقول عند إنصرافه من صلاته
( اللهم أصلح لى دنياى التى جعلت فيها معاشى
اللهم أنى أعوذ برضاك من سخطك
و أعوذ بعفوك من نقمتك و أعوذ بك منك
لا مانع لما أعطيت و لا معطى لما منعت
و لا ينفع ذا الجد منك الجد )

روى أبو داود و الحاكم
أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يقول دبر كل صلاة :
( اللهم عافنى فى بدنى اللهم عافنى فى سمعى اللهم عافنى فى بصرى
اللهم انى اعوذ بك من الكفر و الفقر اللهم أنى أعوذ بك من عذاب القبر
لا إلَه إلا انت )

و عن عبد الرحمن بن غنم رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( من قال قبل أن ينصرف و يثنى رجليه من صلاة المغرب و الصبح
لا إلَه الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد
بيده الخير يحيى و يميت و هو على كل شئ قدير
عشر مرات
كتبت له بكل واحدة عشر حسنات و محيت عنه عشر سيئات
ورفع له عشر درجات و كان له حرزا من كل مكروه
و حرزا من الشيطان الرجيم ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك
فكان من أفضل الناس عملا
إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال )
رواه أحمد

و عن مسلم بن الحارث عن أبيه رضى الله عنهما قال
( قال لى النبى صلى الله عليه و سلم إذا صليت الصبح فقل :
قبل أن تكلم أحدا من الناس اللهم أجرنى من النار سبع مرات
فأنك أن مت من يومك كتب الله عز و جل لك جوارا من النار
و إذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس
أنى أسألك الجنة اللهم أجرنى من النار
سبع مرات
فانك أن مت من ليلتك
كتب الله عز و جل لك جوارا من النار )
رواه أحمد و أبو داود

حكم إتخاذ السترة فى الصلاة
يسن للأمام و المنفرد فى السفر و الحضر
أن يجعل بين يديه شيئا يستتر به حال الصلاة
لكى لا يمر أمامه أنسان أو حيوان
ليقطع عليه صلاته أو يشغل قلبه عن ذكر الله

عن سهل بن أبى حثمه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة و ليدن منها
لا يقطع الشيطان عليه صلاته )
أخرجه أحمد و الحاكم

و إن إتخاذ السترة سنة مطلقة عن الشافعية و الحنابلة
حتى و لو لم يخشى مرور أحد أمامه

و يرى المالكية و الحنفية
إن إتخاذ السترة إنما يسن للمصلى إذا خشى مرور أحد أمامه
و أحتجوا بأن النبى صلى الله عليه و سلم
قد صلى فى الصحراء من غير أن يتخذ سترة

فعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال :
( أن النبى صلى الله عليه و سلم
صلى فى فضاء و ليس بين يديه شئ )
رواه أحمد و أبو يعلى

و أجاب الشافعية و الحنابلة
عن هذا الحديث بأنه إنما فعله لبيان الجواز

و للمصلى أن يستتر بحائط أو بعمود أو بعصا ينصبها
و لم يشترط فى السترة على الأصح مقدار معين
عن سبرة بن معبد رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته و لو بسهم )
أخرجه أحمد و الطبرانى
و من لم يجد ساترا فليخط فى الأرض خطا أمامه فهذا يكفيه

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا
فأن لم يكن معه عصا فليخط خطاً
ثم لا يضره ما مر أمامه )
أخرجه أحمد و غيره

و من كان يصلى على فراش فنهاية الفراش تعد سترة له
فليس معنى السترة أن يكون هناك شئ يختفى المصلى وراءه و يتحمى به
و إنما القصد من السترة منع المرور بين يديه و فى موضع سجوده

سترة الأمام سترة للمأموم
تعتبر سترة الأمام سترة للمأموم
فلا يسن فى حق المأموم أن يتخذ له سترة أخرى
و على هذا جوز الفقهاء المرور بين الصفين لضرورة

عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال
( أقبلت راكبا أتان و أنا يومئذ قد ناهزت الأحتلام
و النبى صلى الله عليه و سلم يصلى بالناس بمنى
فمررت بين يدى بعض الصف فأرسلت الأتان ترتع
فدخلت فى الصف فلم ينكر ذلك أحدا )
أتان أى أنثى الحمار
أخرجه البخارى و مسلم
يريد أنه مر أمام الصف و لم يخطئه أحد من الصحابة أو يعيب عليه ذلك


حكم المرور بين يدى المصلى
أتفق الفقهاء على حرمة المرور بين يدى المصلى لغير ضرورة

روى أبو النضر عن أبى جهيم رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه
لكان عليه أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه )
قال أبو النضر
لا أدرى قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة
رواه البخارى

و لبعض الفقهاء فى هذه المسأله تفصيل حسن
حيث قالوا :
أن كان المصلى لم يتخذ له سترة و هو يصلى فى طريق الناس
و مر أحد من أمامه حيث لم يجد طريقا سواه أثِمَ المصلى
و إن لم يتخذ له سترة و لكنه لا يصلى فى طريق الناس
فمر أحد بين يديه بغير عذر أثِمَا معاً
و أن أتخذ المصلى سترة
فمر أحد أمامه داخل سترته من غير عذر أثِمَ المار فقط
و أن أتخذ المصلى له سترة
و مر أحد بينه و بين سترته لضرورة
فلا أثم على أى منهما
و الله تعالى أعلى و أعلم

أخى المسلم
بهذا نكون قد أنتهينا بفضل الله و حمده من الموضوعات الثلاثة
فانتظرونا إن شاء الله تعالى
مع مقالات دين و حكمة
و حكمة الصلاة
و لا تنسونا بصالح الدعوات