المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم السبت 22.08.1432


vip_vip
09-03-2011, 05:35 PM
حديث اليوم السبت 22.08.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : أَذَانِ الْجُمُعَةِ )

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضى الله عنهم أنه قَالَ :

) كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ
إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ (

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

الشـــــــــــــــــــــــروح

قَوْلُهُ : ( عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ (
بْنِ سَعِيدِ بْنِ ثُمَامَةَ الْكِنْدِيِّ وَ قِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ فِي نَسَبِهِ ،
وَ يُعْرَفُ بِابْنِ أُخْتِ النَّمِرِ صَحَابِيٌّ صَغِيرٌ لَهُ أَحَادِيثُ قَلِيلَةٌ ،
وَ حُجَّ بِهِ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَ وَلَّاهُ عُمَرُ سُوقَ الْمَدِينَةِ
مَاتَ سَنَةَ 91 إِحْدَى وَ تِسْعِينَ وَ قِيلَ : قَبْلَ ذَلِكَ ،
وَ هُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ .

قَوْلُهُ : ( كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ) ؛
أَيْ : لِلْخُطْبَةِ وَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ( أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ) ، كَذَا فِي النُّسَخِ الْمَطْبُوعَةِ فِي الْهِنْدِ .
وَ قَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ
" وَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ " وَ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَ كَذَلِكَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ : إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَ كَذَا لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي
فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ كَذَا فِي الْفَتْحِ ، وَ الْمَعْنَى : كَانَ الْأَذَانُ فِي الْعَهْدِ النَّبَوِيِّ
وَ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ أَذَانَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا حِينَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَ جُلُوسِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ،
وَ الثَّانِي حِينَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ . فَكَانَ فِي عَهْدِهِمُ الْأَذَانَانِ فَقَطْ وَ لَمْ يَكُنِ الْأَذَانُ الثَّالِثُ ،
وَ الْمُرَادُ بِالْأَذَانَيْنِ الْأَذَانُ الْحَقِيقِيُّ وَ الْإِقَامَةُ ،
وَ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ:
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ أَذَانَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ،
قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : قَوْلُهُ أَذَانَيْنِ يُرِيدُ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ يَعْنِي تَغْلِيبًا أَوْ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِعْلَامِ ،
كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي .
( فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ ) أَيْ : خِلَافَتُهُ ، أَوْ كَانَ خَلِيفَةً ( زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ ) ،
قَالَ الْحَافِظُ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ : فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ ،
وَ نَحْوُهُ لِلشَّافِعِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا ؛
لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَزِيدًا يُسَمَّى ثَالِثًا وَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ جُعِلَ مُقَدَّمًا عَلَى
الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ يُسَمَّى أَوَّلًا ، وَ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ : أَنَّ التَّأْذِينَ بِالثَّانِي أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ
وَ تَسْمِيَتُهُ ثَانِيًا أَيْضًا مُتَوَجِّهٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَذَانِ الْحَقِيقِيِّ لَا الْإِقَامَةِ .
( عَلَى الزَّوْرَاءِ ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَ سُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا رَاءٌ مَمْدُودَةٌ ،
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : الزَّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ.
قَالَ الْحَافِظُ : مَا فَسَّرَ بِهِ الْبُخَارِيُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ،
وَ جَزَمَ ابْنُ بَطَّالٍ بِأَنَّهُ حَجَرٌ كَبِيرٌ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ،
وَ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ
وَ ابْنِ مَاجَهْ بِلَفْظِ : زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ يُقَالُ لَهَا : الزَّوْرَاءُ ،
وَ فِي رِوَايَتِهِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ عَلَى دَارٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا : الزَّوْرَاءُ ،
فَكَانَ يُؤَذَّنُ لَهُ عَلَيْهَا ، وَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ :
فَأُذِّنَ بِالزَّوْرَاءِ قَبْلَ خُرُوجِهِ لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ الْجُمُعَةَ قَدْ حَضَرَتْ كَذَا فِي الْفَتْحِ ،
وَ فِيهِ أَيْضًا : زَادَ أَبُو عَامِرٍ - يَعْنِي ابْنَ خُزَيْمَةَ - عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ،
فَثَبَتَ ذَلِكَ حَتَّى السَّاعَةِ .
وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ يَعْنِي عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ : فَثَبَتَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ،
وَ اَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا بِفِعْلِ عُثْمَانَ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ إِذْ ذَاكَ ؛
لِكَوْنِهِ خَلِيفَةً مُطَاعَ الْأَمْرِ ، لَكِنْ ذَكَرَ الْفَاكِهَانِيُّ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ بِمَكَّةَ الْحَجَّاجُ ،
وَ بِالْبَصْرَةِ زِيَادٌ ، وَ بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ الْمَغْرِبِ الْأَدْنَى الْآنَ لَا تَأْذِينَ عِنْدَهُمْ سِوَى مَرَّةٍ ،
وَ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ ،
فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ ، وَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ
فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - ، وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ يُسَمَّى بِدْعَةً ،
لَكِنْ مِنْهَا مَا يَكُونُ حَسَنًا وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ،
وَ تَبَيَّنَ بِمَا مَضَى أَنَّ عُثْمَانَ أَحْدَثَهُ لِإِعْلَامِ النَّاسِ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قِيَاسًا
عَلَى بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ فَأَلْحَقَ الْجُمُعَةَ بِهَا وَ أَبْقَى خُصُوصِيَّتَهَا
بِالْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ ، انْتَهَى .
تَنْبِيهٌ :
قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : الْأَذَانُ الثَّالِثُ الَّذِي هُوَ الْأَوَّلُ وُجُودًا ،
إِذَا كَانَتْ مَشْرُوعِيَّتُهُ بِاجْتِهَادِ عُثْمَانَ وَ مُوَافَقَةِ سَائِرِ الصَّحَابَةِ لَهُ بِالسُّكُوتِ ،
وَ عَدَمِ الْإِنْكَارِ صَارَ أَمْرًا مَسْنُونًا نَظَرًا إِلَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ انْتَهَى .
قُلْتُ : لَيْسَ الْمُرَادُ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إِلَّا طَرِيقَتَهُمُ الْمُوَافِقَةَ لِطَرِيقَتِهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ :
" فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي " أَيْ : بِطَرِيقَتِي الثَّابِتَةِ عَنِّي وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا ،
وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا إِلَّا بِسُنَّتِي ،
فَالْإِضَافَةُ إِلَيْهِمْ إِمَّا لِعَمَلِهِمْ بِهَا أَوْ لِاسْتِنْبَاطِهِمْ وَ اخْتِيَارِهِمْ إِيَّاهَا . انْتَهَى كَلَامُ الْقَارِي .
وَ قَالَ صَاحِبُ سُبُلِ السَّلَامِ : أَمَّا حَدِيثُ :
عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ،
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهْ وَ التِّرْمِذِيُّ ،
وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَ قَالَ : عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ،
وَ مِثْلُهُ حَدِيثُ : اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ " ،
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ : حَسَنٌ ، وَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ مَاجَهْ وَ ابْنُ حِبَّانَ ،
وَ لَهُ طَرِيقٌ فِيهَا مَقَالٌ إِلَّا أَنَّهُ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا ،
فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إِلَّا طَرِيقَتَهُمُ الْمُوَافِقَةَ
لِطَرِيقَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- مِنْ جِهَادِ الْأَعْدَاءِ وَ تَقْوِيَةِ شَعَائِرِ الدِّينِ وَ نَحْوِهَا ،
فَإِنَّ الْحَدِيثَ عَامٌّ لِكُلِّ خَلِيفَةٍ رَاشِدٍ لَا يَخُصُّ الشَّيْخَيْنِ .
وَ مَعْلُومٌ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِخَلِيفَةٍ رَاشِدٍ أَنْ يُشَرِّعَ طَرِيقَةً غَيْرَ
مَا كَانَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ . ثُمَّ هَذَا عُمَرُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
نَفْسُهُ الْخَلِيفَةُ الرَّاشِدُ سَمَّى مَا رَآهُ مِنْ تَجْمِيعِ صَلَاتِهِ لَيَالِيَ رَمَضَانَ بِدْعَةً
وَ لَمْ يَقُلْ : إِنَّهَا سُنَّةٌ . فَتَأَمَّلْ .
عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - خَالَفُوا الشَّيْخَيْنِ فِي مَوَاضِعَ وَ مَسَائِلَ ،
فَدَلَّ أَنَّهُمْ لَمْ يَحْمِلُوا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ مَا قَالُوهُ وَ فَعَلُوهُ حُجَّةٌ .
وَ قَدْ حَقَّقَ الْبِرْمَاوِيُّ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ مَعَ أَنَّهُ قَالَ :
إِنَّمَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اتَّفَقَ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى قَوْلٍ كَانَ حُجَّةً
لَا إِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ . وَ التَّحْقِيقُ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ لَيْسَ هُوَ التَّقْلِيدُ بَلْ هُوَ غَيْرُهُ
كَمَا حَقَّقْنَاهُ فِي شَرْحِ نَظْمِ الْكَافِلِ فِي بَحْثِ الْإِجْمَاعِ ، انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ السُّبُلِ .
فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إِلَّا طَرِيقَتَهُمُ الْمُوَافَقَةَ
لِطَرِيقَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- لَاحَ لَكَ أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى كَوْنِ الْأَذَانِ الثَّالِثِ
الَّذِي هُوَ مِنْ مُجْتَهَدَاتِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَمْرًا مَسْنُونًا لَيْسَ بِتَامٍّ ،
أَلَّا تَرَى ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ ،
فَلَوْ كَانَ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ تَامًّا وَ كَانَ الْأَذَانُ الثَّالِثُ أَمْرًا مَسْنُونًا لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ لَفْظَ الْبِدْعَةِ ،
لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ وَ لَا عَلَى سَبِيلِ غَيْرِ الْإِنْكَارِ ،
فَإِنَّ الْأَمْرَ الْمَسْنُونَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظُ الْبِدْعَةِ بِأَيِّ مَعْنًى كَانَ فَتَفَكَّرْ .