المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دين وحكمه ( الحلقة الثمانون )


vip_vip
09-13-2011, 07:56 AM
( الحلقة الثمانون )



{ الموضوع السابع الفقرة 31 }


( أحكــام الصــلاة )


أخى المسلم




سيكون موضوع حديثنافى هذه الحلقة عن
ما يجب على المأموم فعله
فعلى بركة الله نبدأ

ماذا يجب على المأموم فعله ؟؟

يجب على المأموم عمل الاتى :-

1 - أن ينوى الأقتداء بالإمام
يجب على المأموم أن ينوى الأقتداء بالإمام
حتى تنعقد صلاته و ينال ثواب الجماعة
فنية الأقتداء بالإمام شرط فى صحة الصلاةإذا كانت فى جماعه
و لقد عدها المالكية من أركان الصلاة
و لا ينبغى تعيين الامام
بل ينوى صلاة الجماعة خلف أى إمامفربما يحدث الإمام فيستخلف غيره

أخى المسلم
هل تجب نية الجماعة على الإمام كما وجبت على المأموم ؟؟
أختلف الفقهاء فى ذلك
فأوجبها عليهم بعضهم حتى ينال ثواب الجماعة
لأن الأعمال بالنيات كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
و إذا كان يصلى منفردافأقتدى به أنسان
نوى الجماعة بقلبه و هو يصلى

و قال بعض الفقهاء
لا تجب عليه نية الجماعة
إلا فى الصلاة التى تكون الجماعة شرطا فى صحتها كصلاة االجمعة
فان صلاة الجمعة لا تصح إلا فى جماعة باأفاق الفقهاء

- 2 و تجب على المأموم متابعة الإمام
تجب على المأموم متابعة الإمام فىتكبيره و ركوعه و سجوده و قيامه و قعوده
و فى أفعال الصلاة كلها

فقد روى البخارى و مسلم عن أبى هريرو رضى الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
فأذا كبر فكبرواو لا تكبروا حتى يكبر
و إذا ركع فأركعواو لا تركعوا حتى يركع
و إذا قال سمع الله لمن حمده
فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد
و إذا سجد فأسجدواو لا تسجدوا حتى يسجد )

و لحديث أنس رضى الله تعالى عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال :
( يا أيها الناسأنا إمامكمفلا تسبقونى بالركوع و لا بالسجود



و لا بالقيام و لا بالقعود و لا بالإنصراف )
أخرجه أحمد و مسلم

فلا يكبر تكبيرة الأحرام إلا بعده
فان كبر قبله بطلت صلاته
و لا يسلم من صلاته حتى يسلم الإمام
فأن سلم قبله بطلت صلاته

و أما أن ركع قبله أو رفع أو سجد فأنه لا تبطل صلاته
و لكنه يكون بهذا العمل قد أرتكب ذنبا عظيما

عن أبى هريرة رضى الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام
أن يحول الله رأسه رأس حمارأو يحول الله صورته صورة حمار )



أو كما قال صلى الله عليه و سلم
أخرجه البخارى و مسلم

أخى المسلم
مما تقدم و مما قيل
فقد علم أن الصلاة تبطل فى حالتين
- 1إن كبر تكبيرة الأحرام قبل الإمام
- 2 إن سلم قبله
أما بقية المخالفات فتحرم
و لكنها لاتؤدى إلى بطلان الصلاة
و ذلك خلافا للإمام أحمد بن حنبلفأنه قال ببطلانها
فأنه ورد عنه أنه قال
ليس لمن يسبق الإمام صلاة
و وافقه على هذا الرأى جماعة من الفقهاء
و لكن ما القول
فيمن يساوى الإمام فى أفعاله
فيكبر معه و يركع و يسجد معه

قال أكثر الفقهاء
أنه يُكره و لا يحرم
لكنهم شددوا فى تكبيرة الإحرام و السلام
لما بين الفقهاء من خلاف
إذ ورد عن بعضهم
أن مساواة المأموم إمامه فى التكبير و التسليمتبطل الصلاة أيضا

أخى فى الله
خروجا من هذا الخلاف
ينبغى على المأموم أن لا يساوى إمامه فى أفعالهبل يتبعه فيها
فلا يركع حتى يركع و لا يسجد حتى يسجد ....ألخ و هكذا


3 – لا يجب على المأموم التقدم على إمامه فى الوقوف
يجب على الماموم أن لا يتقدم على إمامه فى الوقوف
بل يجب أن يقف خلفهفان وقف مساويا له جاز مع الكراهة
إلا لضرورة فيجوز مساواته من غير كراهة

و جوز المالكية أن يتقدم المأموم على إمامه للضرورة
بشرط أن يسمع تكبيره و يعلم بأنتقالاته

هذا و لا يضر الفاصل اليسير كحائط و نحوه بين الإمام و المأموم
ما دام المأموم يرى الإمام أو يسمع تكبيره
كالصلاة فى رحبة المسجد و الطريق الموصل اليه
كما نشاهده فى صلاة الجمع