المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم الخميس 27.08.1432


vip_vip
10-15-2011, 01:22 PM
حديث اليوم الخميس 27.08.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي :
مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً )

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قال :

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ :

( مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ غَيْرِهِمْ
قَالُوا مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى وَ مَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا
وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ .

الشــــــــــــــــــــروح

قَوْلُهُ : ( فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ )
لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ بِالرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مُدْرِكًا لِجَمِيعِ الصَّلَاةِ ،
بِحَيْثُ تَحْصُلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَإِذًا فِيهِ إِضْمَارٌ تَقْدِيرُهُ : فَقَدْ أَدْرَكَ وَقْتَ الصَّلَاةِ ،
أَوْ حُكْمَ الصَّلَاةِ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَ يَلْزَمُهُ إِتْمَامُ بَقِيَّتِهَا .

قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .
قَوْلُهُ : ( وَ مَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا )
أَيْ : وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ الْمُصَلِّينَ مَعَهُ جَالِسِينَ ( صَلَّى أَرْبَعًا ) أَيْ : بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ .

قَوْلُهُ : ( وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ )
وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ فِي التَّشَهُّدِ
يُصَلِّي مَا أَدْرَكَ مَعَهُ وَ يُتِمُّ الْبَاقِيَ وَ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ ؛ لِإِطْلَاقِ حَدِيثِ : مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا
وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا . أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ وَ غَيْرُهُمْ .
وَ اسْتَدَلَّ الْأَوَّلُونَ بِحَدِيثِ الْبَابِ فَإِنَّهُ بِإِطْلَاقِهِ يَشْمَلُ الْجُمُعَةَ فَيَلْزَمُ أَنَّ مُدْرِكَ رَكْعَةٍ
مِنَ الْجُمُعَةِ مُدْرِكٌ لَهَا ، وَ بِمَفْهُومِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً بَلْ دُونَهَا فَهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ ،
وَ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْجُمُعَةَ يُصَلِّي أَرْبَعًا .
وَ أَجَابَ عَنْهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ مُطْلَقٌ فَيُفِيدُ أَنَّ حُكْمَ جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ وَاحِدٌ ،
وَ حُكْمُ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ شَيْئًا مِنْهَا مَعَ الْإِمَامِ وَ لَوْ فِي التَّشَهُّدِ
يُصَلِّي مَا أَدْرَكَ مَعَهُ وَ يُتِمُّ الْبَاقِيَ وَ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ،
فَكَيْفَ يَزِيدُ فِي الْجُمُعَةِ بِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ ، وَ الْمَفْهُومُ عِنْدَهُمْ لَا عِبْرَةَ بِهِ ،
وَ لَوْ كَانَ مُعْتَبَرًا لَا يُقَدَّمُ عَلَى الصَّرِيحِ . كَذَا فِي شَرْحِ أَبِي الطَّيِّبِ الْمَدَنِيِّ .
وَ اسْتَدَلَّ الْأَوَّلُونَ أَيْضًا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ
فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَاسِينَ بْنِ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ: إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ ، وَ إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيَرْكَعْ إِلَيْهَا أُخْرَى ،
وَ إِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ .
وَ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ فَإِنَّ يَاسِينَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ ،
وَ لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ . قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ ذِكْرِهَا :
وَ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : إِنَّهَا كُلَّهَا مَعْلُولَةٌ .
وَ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ : لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، إِنَّمَا الْمَتْنُ:
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِي عِلَلِهِ
وَ قَالَ : الصَّحِيحُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً ، وَ كَذَا قَالَ الْعُقَيْلِيُّ ، انْتَهَى .
وَ اسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
أَوْ غَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ .
وَ فِي لَفْظٍ : فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَهْ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ ،
حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ .
وَ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ بَقِيَّةُ عَنْ يُونُسَ .
وَ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ : هَذَا خَطَأٌ فِي الْمَتْنِ وَ الْإِسْنَادِ ،
وَ إِنَّمَا هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا :
مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا . وَ أَمَّا قَوْلُهُ : مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، فَوَهْمٌ .
قَالَ الْحَافِظُ : إِنْ سَلِمَ مِنْ وَهْمِ بَقِيَّةَ فَفِيهِ تَدْلِيسُ التَّسْوِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ عَنْعَنَ لِشَيْخِهِ انْتَهَى .
وَ لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ أُخْرَى كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ قَدْ ذَكَرَهَا الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ مَعَ بَيَانِ ضَعْفِهَا .
وَ الْأَصَحُّ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ شَيْئًا
مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ فِي التَّشَهُّدِ يُصَلِّي مَا أَدْرَكَ مَعَهُ وَ يُتِمُّ الْبَاقِيَ
وَ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ لِإِطْلَاقِ : مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا .
فَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيثًا صَحِيحًا صَرِيحًا يَدُلُّ عَلَيْهِ ،
وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .