المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ‏( 414 )‏ من دين و حكمة - أحكام الزواج 43


adnan
02-10-2013, 10:21 PM
( الحلقة رقم : 414 )

{ الموضوع الـعاشر الفقرة 43 }

( أحكــام الـزواج )

أخى المسلم

نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال أبن مسعود

لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة




أخى المسلم

نستكمل اليوم حديثنا عن زواج المتعة

لماذا أجازه الشيعة الإمامية ؟؟
و ماهى أركانه عندهم ؟؟

أركانه عندهم

1 - الصيغة
أى إنه ينعقد بلفظ : زوجتك و أنكحتك و متعتك

2 - الزوجة
و يشترط كونها مسلمة أو كتابية
و يستحب أختيار المؤمنة العفيفة و يكره بالزانية

3 - المهر
و ذكره شرط و يكفى فيه المشاهدة و يتقدر بالتراضى و لو بكف من بر

4 - الأجل
و هو شرط فى العقد
و يتقرر بتراضيهما كاليوم و السنة و الشهر و لا بد من تعيينه

ماهى أحكام هذا الزواج عندهم

1 - الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد
و ذكر المهر من دون ذكر الأجل يقلبه دائما

2 – و يلحق به الولد

3 – لا يقع بالمتعه طلاق و لا لعان
4 – لا يثبت به ميراث بين الزوجين
5 - أما الولد فإنه يرثهما و يرثانه
6 - تنقضى عدتها إذا أنقضى أجلها بحيضتين إن كانت ممن تحضن
فإن كانت ممن تحضن و لم تحض فعدتها خمسة و أربعون يوما

تحقيق الشوكانى

قال الشوكانى

على كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع
و قد صح لنا عنه التحريم المؤبد
و مخالفة طائفة من الصحابة له غير فادحة فى حجيته
و لا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به

كيف و الجمهور من الصحابة

قد حفظوا التحريم و عملوا به و رووه لنا ؟

قال أبن عمر رضى الله تعالى عنهما

فيما أخرجه عنه أبن ماجة بإسناد صحيح

[ إن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أذِن لنا فى المتعة ثلاثا ثم حرمها
و الله لا أعلم أحداً تمتع و هو محصن إلا رجمته بالحجارة ]

و قال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه فيما يرويه
عن النبى صلى الله عليه و سلم

[ هدم المتعة الطلاق و العدة و الميراث ]


أخرجه الدارقطنى و حسنه الحافظ

و لا يمنع من كونه حسنا كون فى إسناده مؤمل بن إسماعيل
لأن الإختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن إذا أنضم
إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره

و أما ما يُقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه و المجمع عليه قطعى
و تحريمها مختلف عليه و المختلف فيه ظنى و الظنى لا ينسخ القطعى

فيجاب عنه

أولاً

بمنع هذه الدعوى ، أعنى كون القطعى لا ينسخه الظنى
فما الدليل عليها ؟؟
و مجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام فى مقام المنع
يُسائل خصمه عن دليل العقل و السمع بإجماع المسلمين

ثانياً

بأن النسخ بذلك الظنى إنما هو لإستمرار الحل
و الإستمرار ظنى لا قطعى

و أما قراءة أبن عباس رضى الله تعالى عنهما

و أبن مسعود و أبى بن كعب و سعيد بن جبير رضى الله تعالى عنهم

[ فما أستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ]


فليست بقرآن عند مشترطى التواتر
و لا سنة لأجل روايتها قرآناً
فيكون من قبيل التفسير للآية و ليس ذلك بحجة
و أما من لم يشترط التواتر
فلا مانع من نسخ ظنى القرآن بظنى السنة كما تقرر فى الأصول

أخى المسلم

العقد على المرأة و فى نية الزوج طلاقها

أتفق الفقهاء على أن من تزوج أمرأة دون أن يشترط التوقيت
و فى نيته أن يطلقها بعد زمن
أو بعد إنقضاء حاجته فى البلد الذى هو مقيم به
فالزواج صحيح

و خالف الأوزاعى : فأعتبره زواج متعة

ماذا قال الشيخ رشيد رضا
تعليقا على هذا فى تفسير المنار


" هذا و إن تشديد علماء السلف و الخلف فى منع المتعة يقتضى منع النكاح بنية الطلاق "


و إن كان الفقهاء يقولون
إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت و لم يشترطه فى صيغة العقد
و لكن كتمانه إياه يعد خداعا و غشا
و هو أجدر بالبطلان من العقد الذى يشترط فيه التوقيت

الذى يكون بالتراضى بين الزوج و المرأة و وليها
و لا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة

التى هى أعظم الروابط البشرية
و إيثار التنقل فى مراتع الشهوات بين الذواقين و الذواقات
و ما يترتب على ذلك من المنكرات

و ما لا يشترط فيه ذلك يكون على إشتماله على ذلك غشا و خداعا
تترتب عليه مفاسد أخرى من العداوة و البغضاء و ذهاب الثقة

حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته
و هو إحصان كلاً من الزوجين للآخر
و إخلاصه له و تعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأُمة

أخى المسلم

ماذا تعرف عن زواج التحليل ؟؟
هذا ماسنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات