المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم 19.04.1434


adnan
03-02-2013, 08:09 PM
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )

حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى

رقم 3118 / 27 19.04
( ممَا جَاءَ فِي : الْإِيلَاءِ )
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13d214277b0c732d&attid=0.3&disp=emb&zw&atsh=1

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيُّ أَنْبَأَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ
عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ رضى الله تعالى عنهم

عَنْ أم المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها قَالَتْ

[ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ
وَ حَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَ جَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً ]

قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي مُوسَى رضى الله تعالى عنهم
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ
عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ وَالْإِيلَاءُ هُوَ
أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ .

الشـــــــــروح

هُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْأَلِيَّةِ بِالتَّشْدِيدِ ، وَهِيَ الْيَمِينُ وَالْجَمْعُ : أَلَايَا وَزْنُ عَطَايَا
قَالَ الشَّاعِرُ :
قَلِيلُ الْأَلَايَا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ فَإِنْ سَبَقَتْ مِنْهُ الْأَلِيَّةُ بَرَّتِ

فَجُمِعَ بَيْنَ الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ ، وفِي الشَّرْعِ : الْحَلِفُ الْوَاقِعُ مِنَ الزَّوْجِ أَنْ لَا يَطَأَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ،
أَوْ أَكْثَرَ - تعريف الإيلاء - ، ويَأْتِي الْكَلَامُ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ عَنْ قَرِيبٍ .

قَوْلُهُ : ( آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )

مِنَ الْإِيلَاءِ أَيْ : حَلَفَ
( وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا إِلَخْ ) فِي الصَّحِيحَيْنِ
أَنَّ الَّذِي حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسِهِ هُوَ الْعَسَلُ ،
وقِيلَ تَحْرِيمُ مَارِيَةَ ،
ورَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ مَا يُفِيدُ الْجَمْعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ،

وَ هَكَذَا الْخِلَافُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى :

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... الْآيَةِ }

وَمُدَّةُ إِيلَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرٌ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ،
وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ إِيلَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ سَبَبُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ
كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، واخْتُلِفَ أَيْضًا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي أَفْشَتْهُ ،
وَقَدْ وَرَدَتْ فِي بَيَانِهِ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ ، وقَدْ اخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ،
قَالُوا : فَإِنَّ مَنْ أَخْرَجَهُ حَلَفَ عَلَى أَنْقَصَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا .

قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى )

لِيُنْظَرْ
( وَ أَنَسٍ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ الْحَدِيثَ ،
وفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَنَسٍ
وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا .

adnan
03-02-2013, 08:10 PM
قَوْلُهُ : ( وَ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ )

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : رِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ ،
وَلَكِنَّهُ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَهُ عَلَى وَقْفِهِ . انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَالْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ )

الْإِيلَاءُ فِي اللُّغَةِ : الْحَلِفُ ، وفِي الشَّرْعِ : هُوَ مَا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ ،
فَلَوْ قَالَ لَا أَقْرَبُكَ وَلَمْ يَقُلْ وَاللَّهِ . لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ، وقَدْ فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِهِ

قَوْلَهُ تَعَالَى :

{ الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ }

بِالْقَسَمِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
وفِي مُصْحَفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ . أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فِي الْمَصَاحِفِ عَنْ حَمَّادٍ ،
ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ،
وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ : إِذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِ قُرْبَانِ زَوْجَتِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يَكُونُ مُولِيًا ،
واشْتَرَطَ مَالِكٌ أَنْ يَكُونَ مُضِرًّا بِهَا ، أَوْ يَكُونَ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ ، فَإِنْ كَانَ لِلْإِصْلَاحِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ،
ووَافَقَهُ أَحْمَدُ ، وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَلِيٍّ ،
وكَذَلِكَ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ وَالْحَسَنِ ،
وحُجَّةُ مَنْ أَطْلَقَ إِطْلَاقَ قَوْلِهِ تَعَالَى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ الْآيَةَ ،
واتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ ، وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
- هل يعد موليا - لَا يَكُونُ مُولِيًا ،
وكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، فَوَقَّتَ اللَّهُ لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ .

قَوْلُهُ : ( فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ،
وَ غَيْرِهِمْ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ )

أَيْ : الْمُولِي يَعْنِي : لَا يَقَعُ بِمُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ الطَّلَاقُ ، بَلْ يُوقَفُ الْمُولِي
( فَإِمَّا يَفِيءُ ) أَيْ : يَرْجِعُ
( وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ) وَإِنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - الْمُولِي - فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةُ يَمِينٍ
( وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) وَسَائِرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ
كَمَا سَتَعْرِفُ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ ،
وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ يَعْنِي : الْمُولِيَ ،
قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ
وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ مِنْ وَصْلِ هَذِهِ الْآثَارِ ،
ثُمَّ قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَسَائِرِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ،
إِلَّا أَنَّ لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ تَفَارِيعَ يَطُولُ شَرْحُهَا ،
مِنْهَا أَنَّ الْجُمْهُورَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَكُونُ فِيهِ رَجْعِيًّا ،
لَكِنْ قَالَ مَالِكٌ : لَا تَصِحُّ رَجْعَتُهُ إِلَّا إِنْ جَامَعَ فِي الْعِدَّةِ ،
وقَالَ الشَّافِعِيُّ : ظَاهِرُ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَنَّ لَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ،
وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَجَلًا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ ،
فَإِذَا انْقَضَتْ فَعَلَيْهِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
فَلِهَذَا قُلْنَا لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ الْمُدَّةِ حَتَّى يُحْدِثَ رُجُوعًا ، أَوْ طَلَاقًا ،
ثُمَّ رُجِّحَ قَوْلُ الْوَقْفِ بِأَنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ قَالَ بِهِ ،
وَالتَّرْجِيحُ قَدْ يَقَعُ بِالْأَكْثَرِ مَعَ مُوَافَقَةِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ ،
ونَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ قَالَ :
لَمْ يَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَدِلَّةِ أَنَّ الْعَزِيمَةَ عَلَى الطَّلَاقِ تَكُونُ طَلَاقًا ،
وَلَوْ جَازَ لَكَانَ الْعَزْمُ عَلَى الْفَيْءِ فَيْئًا ، وَلَا قَائِلَ بِهِ ،
وَكَذَلِكَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ اللُّغَةِ أَنَّ الْيَمِينَ الَّذِي لَا يَنْوِي بِهِ الطَّلَاقَ تَقْتَضِي طَلَاقًا ،
وقَالَ غَيْرُهُ : الْعَطْفُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِالْفَاءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّخْيِيرَ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ،
وَالَّذِي يَتَبَادَرُ مِنْ لَفْظِ التَّرَبُّصِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُدَّةُ الْمَضْرُوبَةُ لِيَقَعَ التَّخْيِيرُ بَعْدَهَا ،
وقَالَ غَيْرُهُ : جَعَلَ اللَّهُ الْفَيْءَ وَالطَّلَاقَ مُعَلَّقَيْنِ بِفِعْلِ الْمُولِي بَعْدَ الْمُدَّةِ ،
وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ فَاءُوا وَإِنْ عَزَمُوا .
فَلَا يُتَّجَهُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ الْمُدَّةِ . انْتَهَى مَا فِي فَتْحِ الْبَارِي .
( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغَيْرِهِمْ :
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ )
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ :
بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ قَالُوا :
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ،
وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ أَنْ يُوقَفَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ،
وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، وَعَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ ،
فَإِذَا مَضَتْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَلَا يُوقَفُ بَعْدَهَا ،
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَعْلَمَ بِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِهِ : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْعَامَّةِ .
انْتَهَى مَا فِي الْمُوَطَّإِ .
قُلْتُ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ،
وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ مَذْهَبَ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ،
وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَسَائِرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، ويُوَافِقُهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ فَتَفَكَّرْ ،

وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ و أجَلَّ .
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13d214277b0c732d&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .





https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13d214277b0c732d&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
دعاء من أخينا مالك لأخته و والدته يرحمهما الله و إيانا
و لموتانا و جميع موتى المسلمين يرحمهم الله
اللـهـم إنهن فى ذمتك و حبل جوارك فقهن فتنة القبر و عذاب النار ,
و أنت أهل الوفاء و الحق فأغفر لها و أرحمها أنك أنت الغفور الرحيم.
اللـهـم إنهن إماتك و بنتى عبديك خرجتا من الدنيا و سعتها و محبوبيها و أحبائها
إلي ظلمة القبر اللهم أرحمهن و لا تعذبهن .
اللـهـم إنهن نَزَلن بك و أنت خير منزول به و هن فقيرات الي رحمتك
و أنت غني عن عذابهن .
اللـهـم اّتهن رحمتك و رضاك و قِهن فتنه القبر و عذابه
و أّتهن برحمتك الأمن من عذابك حتي تبعثهن إلي جنتك يا أرحم الراحمين .
اللـهـم أنقلهن من مواطن الدود و ضيق اللحود إلي جنات الخلود .


أنْتَهَى .




وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ. و أجل

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم




( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )

( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )

و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم

و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية



" إن شـاء الله "