المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 420 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 49


adnan
03-04-2013, 11:20 PM
( الحلقة رقم : 420 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 49 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة




الحمد لله رب العالمين


و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود



لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام

و أعلم أنى أموت فى آخرها

و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13d30c3044e8f0b2&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1


أخى المسلم



حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن
شهادة النساء فى عقد الزواج




الشافعية و الحنابلة يشترطون فى الشهود الذكورة

فإن عقد الزواج بشهادة رجل و إمرأتين لا يصح



روى أبو عبيد عن الزهرى قال


مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم

أن لا يجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى النكاح و لا فى الطلاق

و لأن عقد الزواج عقد ليس بمال و لا المقصود منه المال

و يحضره الرجال غالبا

فلا يثبت بشهادتهن كالحدود



و الأحناف لا يشترطون هذا الشرط

و يرون أن شهادة رجلين أو رجل و إمرأتين كافية


لقول الله تعالى

{ ... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء
أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ... }
البقرة282



و لأنه مثل البيع فى أنه عقد معارضة فينعقد بشهادتهن مع الرجال



أخى المسلم



ما هو إشتراط الحرية



يشترط أبو حنيفة و الشافعى أن يكون الشهود أحرار

و أحمد لا يشترط الحرية

و يرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج و تقبل فى سائر الحقوق

و إنه ليس هناك نص من كتاب و لا سنة يرد شهادة العبد

و يمنع من قبولها ما دام أمينا صادقا تقيا



أخى المسلم



إشتراط الإسلام



الفقهاء لم يختلفوا فى إشتراط الإسلام فى الشهود

إذا كان العقد بين مسلم و مسلمة



و أختلفوا فى شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلما



عند أحمد و الشافعى و محمد بن الحسن

إن الزواج لا ينعقد لأنه زواج مسلم لا تقبل فيه شهادة غير المسلم



و أجاز أبو حنيفه و أبو يوسف

شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية

و أخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية



عقد الزواج شكلى



عقد الزواج يتم بتحقيق أركانه و شرائط إنعقاده

إلا أنه لا تترتب عليه آثاره الشرعية إلا بشهادة الشهود

و حضور الشهود شئ خارج عن رضا الطرفين

فهو من هذه الوجهة عقد شكلى

و هو يخالف العقد الرضائى الذى يكفى فى إنعقاده إقتران القبول بالإيجاب

و يكون الرضا من المتعاقدين وحده منشئاً للعقد و مكونا له
كعقد الإجارة ونحوه

فهو فى هذه الحالة تترتب عليه أحكامه

و يظله القانون بحمايته دون الإحتياج لشئ

adnan
03-04-2013, 11:21 PM
أخى المسلم



ما هى شروط نفاذ العقد



إذا تم العقد و وقع صحيحا

فإنه يشترط لنفاذه و عدم توقفه على إجازة أحد



1 - أن يكون كل من العاقدين اللذين توليا إنشاء العقد تامى الأهلية
أى عاقلا بالغا حرا فإن كان أحد العاقدين ناقص الأهلية
بأن كان معتوها أو صغيرا مميزا أو عبدا
فان عقده الذى يعقد بنفسه ينعقد صحيحا موقوفا على
إجازة الولى أو السيد فإن أجازه نفذ و إلا بطل



2 - و أن يكون كل من العاقدين ذا صفة تجعل له الحق
فى مباشرة العقد

فلو كان العاقد فضوليا ، باشر العقد لا بوكالة و لا بولاية

أو كان وكيلا و لكن خالف فيما وكل فيه

أو كان وليا و لكن يوجد ولى أقرب منه مقدم عليه

فإن عقد أى واحد من هؤلاء إذا أستوفى شروط الإنعقاد و الصحه
ينعقد صحيحا موقوفا على إجازة صاحب الشأن



أخى المسلم



ما هى شروط لزوم عقد الزواج



هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13d30c3044e8f0b2&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1

حكمة و عظة اليوم



أخى المسلم



ماذا تعرف عن الإستخارة

و بيان العافية فإنها وحى المؤمن



اخرج الطبرانى يرحمه الله
عن أنس رضى الله تعالى عنه أنه قال

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم




( ما خاب من أستخار و لا ندم من أستشار و لا عال من أقتصد )



و أخرج الإمام أحمد و أبو يعلى و البزار يرحمهم الله


عن سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه أنه قال

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم


( من سعادة أبن ادم إستخارته الله عز و جل )



و أخرج أبن حبان يرحمه الله

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم


( إذا جاء أحدكم أمرا فليقل

اللهم إنى أستخيرك ... إلي أخر الحديث الشريف )



و عن جابر رضى الله تعالى عنه قال




[ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم
يعلمنا الإستخاره فى الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن

يقول إذا هَمّ أحدكم بالأمر

فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل

اللهم إنى أستخيرك بعلمك و أستقدرك بقدرتك

و أسألك من فضلك العظيم

فإنك تقدر و لا أقدر و تعلم و لا أعلم

و أنت علام الغيوب

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر
" و يسمى حاجته "

خير لى فى دينى و معاشى و عاقبة أمرى

أو قال عاجل أمرى و آجله

فأقدره لى و يسره لى ثم بارك لى فيه

و إن كنت تعلم أن هذا الأمر
" و يسمى حاجته "
شر لى فى دينى و معاشى وعاقبة أمرى

فأصرفه عنى و أصرفنى عنه

و أقدِر لى الخير حيث كان و رضنى به ]



و يسمى حاجته ثم يفعل ما ينشرح له صدره



هل يجوز أن يتم تكرارها سبعاً ؟؟



هذا ما سنعرفه فللحديث بقية إن شاء الله