adnan
03-04-2013, 11:20 PM
( الحلقة رقم : 420 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 49 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13d30c3044e8f0b2&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن
شهادة النساء فى عقد الزواج
الشافعية و الحنابلة يشترطون فى الشهود الذكورة
فإن عقد الزواج بشهادة رجل و إمرأتين لا يصح
روى أبو عبيد عن الزهرى قال
مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أن لا يجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى النكاح و لا فى الطلاق
و لأن عقد الزواج عقد ليس بمال و لا المقصود منه المال
و يحضره الرجال غالبا
فلا يثبت بشهادتهن كالحدود
و الأحناف لا يشترطون هذا الشرط
و يرون أن شهادة رجلين أو رجل و إمرأتين كافية
لقول الله تعالى
{ ... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء
أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ... }
البقرة282
و لأنه مثل البيع فى أنه عقد معارضة فينعقد بشهادتهن مع الرجال
أخى المسلم
ما هو إشتراط الحرية
يشترط أبو حنيفة و الشافعى أن يكون الشهود أحرار
و أحمد لا يشترط الحرية
و يرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج و تقبل فى سائر الحقوق
و إنه ليس هناك نص من كتاب و لا سنة يرد شهادة العبد
و يمنع من قبولها ما دام أمينا صادقا تقيا
أخى المسلم
إشتراط الإسلام
الفقهاء لم يختلفوا فى إشتراط الإسلام فى الشهود
إذا كان العقد بين مسلم و مسلمة
و أختلفوا فى شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلما
عند أحمد و الشافعى و محمد بن الحسن
إن الزواج لا ينعقد لأنه زواج مسلم لا تقبل فيه شهادة غير المسلم
و أجاز أبو حنيفه و أبو يوسف
شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية
و أخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية
عقد الزواج شكلى
عقد الزواج يتم بتحقيق أركانه و شرائط إنعقاده
إلا أنه لا تترتب عليه آثاره الشرعية إلا بشهادة الشهود
و حضور الشهود شئ خارج عن رضا الطرفين
فهو من هذه الوجهة عقد شكلى
و هو يخالف العقد الرضائى الذى يكفى فى إنعقاده إقتران القبول بالإيجاب
و يكون الرضا من المتعاقدين وحده منشئاً للعقد و مكونا له
كعقد الإجارة ونحوه
فهو فى هذه الحالة تترتب عليه أحكامه
و يظله القانون بحمايته دون الإحتياج لشئ
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 49 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13d30c3044e8f0b2&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن
شهادة النساء فى عقد الزواج
الشافعية و الحنابلة يشترطون فى الشهود الذكورة
فإن عقد الزواج بشهادة رجل و إمرأتين لا يصح
روى أبو عبيد عن الزهرى قال
مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أن لا يجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى النكاح و لا فى الطلاق
و لأن عقد الزواج عقد ليس بمال و لا المقصود منه المال
و يحضره الرجال غالبا
فلا يثبت بشهادتهن كالحدود
و الأحناف لا يشترطون هذا الشرط
و يرون أن شهادة رجلين أو رجل و إمرأتين كافية
لقول الله تعالى
{ ... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء
أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ... }
البقرة282
و لأنه مثل البيع فى أنه عقد معارضة فينعقد بشهادتهن مع الرجال
أخى المسلم
ما هو إشتراط الحرية
يشترط أبو حنيفة و الشافعى أن يكون الشهود أحرار
و أحمد لا يشترط الحرية
و يرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج و تقبل فى سائر الحقوق
و إنه ليس هناك نص من كتاب و لا سنة يرد شهادة العبد
و يمنع من قبولها ما دام أمينا صادقا تقيا
أخى المسلم
إشتراط الإسلام
الفقهاء لم يختلفوا فى إشتراط الإسلام فى الشهود
إذا كان العقد بين مسلم و مسلمة
و أختلفوا فى شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلما
عند أحمد و الشافعى و محمد بن الحسن
إن الزواج لا ينعقد لأنه زواج مسلم لا تقبل فيه شهادة غير المسلم
و أجاز أبو حنيفه و أبو يوسف
شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية
و أخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية
عقد الزواج شكلى
عقد الزواج يتم بتحقيق أركانه و شرائط إنعقاده
إلا أنه لا تترتب عليه آثاره الشرعية إلا بشهادة الشهود
و حضور الشهود شئ خارج عن رضا الطرفين
فهو من هذه الوجهة عقد شكلى
و هو يخالف العقد الرضائى الذى يكفى فى إنعقاده إقتران القبول بالإيجاب
و يكون الرضا من المتعاقدين وحده منشئاً للعقد و مكونا له
كعقد الإجارة ونحوه
فهو فى هذه الحالة تترتب عليه أحكامه
و يظله القانون بحمايته دون الإحتياج لشئ