بيت عطاء الخير الاسلامي

بيت عطاء الخير الاسلامي (http://www.ataaalkhayer.com/index.php)
-   الأستاذ / هشام محمود عباس (http://www.ataaalkhayer.com/forumdisplay.php?f=60)
-   -   الحلقة ( 599 ) من دين و حكمة - أحكــام الحضانة 014 (http://www.ataaalkhayer.com/showthread.php?t=24152)

adnan 02-13-2015 08:17 PM

الحلقة ( 599 ) من دين و حكمة - أحكــام الحضانة 014
 
( الحلقة رقم : 599)
{ الموضوع السابع عشر الفقرة 14 }
( أحكــام الحضانة )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الثالث عشر من مواضيع دين و حكمة




الحمد لله رب العالمين


و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين


سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال تعالى :
{ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
[ البقرة 233 ]
روى أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم
عن عبد الله بن عمرو :
( أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني لهُ وعاءً
وثديي لهُ سِقَاءً وحجري لهُ حواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني
وأراد أن ينتزعَهُ مِنِّي
فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنت أحقُّ بهِ ما لم تَنْكحي )
وعن يحيى بن سعيد قال :
سمعت القاسم بن محمد يقول :
[ كانت عندَ عمرَ بنِ الخطابِ امرأةٌ من الأنصارِ ، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ ،
ثم إنه فارقَها فجاء عمرُ قباءَ ، فوجد ابنَه عاصمًا يلعبُ بفناءِ المسجدِ ،
فأخذ بعضدِه فوضَعه بينَ يدَيه على الدابةِ ، فأدركته جدةُ الغلامِ
فنازعته إيَّاه حتى أتَيا أبا بكرٍ الصديقَ ،
فقال عمرُ : ابني ،
وقالت المرأةُ : ابني ،
فقال أبو بكرٍ : خلِّ بينَها وبينَه
قال : فما راجعه عمرُ الكلامَ ]
وفى بعض الروايات
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :
[ هي أعطفُ وألطفُ وأرحمُ وأحنى وأرأفُ وهي أحقُّ بولدِها ما لم تتزوَّجْ ]
أخى المسلم
حديثنا اليوم عن : نفقة الآباء والأبناء والأقارب
فلنبدأ على بركة الله
نفقة الآباء والأبناء والأقارب
تحدثنا فيما سبق عن نفقة الزوجات والمعتدات والحاضنات والمرضعات
وبقى لنا أن نتحدث بإيجاز عن نفقة الآباء والأبناء والأقارب .
اتفق الفقهاء على أن نفقة كل إنسان تكون من ماله الخاص
إن كان له مال أو من كسبه إن كان قادراً على الكسب
فإن لم يكن له مال وكان غير قادر على الكسب
فنفقته واجبه على أقرب الناس إليه عصبه أو رحماً .
وقد اختلف الفقهاء فى تحديد هذه القرابة الموجبة
للإنفاق على العاجز المعسر فى محيط الأسرة على أربعة أقوال :
أولاً :
إن النفقة تجب على الولد لأبويه المباشرين وهما الأب والأم فقط .
كما تجب النفقة على الأب لولده المباشر فقط
وفيما عدا ذلك فإن النفقة لا تجب لقريب على قريب
فالجد والجدة وابن الإبن والأخ والعم لا تجب نفقتهم على أحد أقاربهم
وهذا مذهب الإمام مالك وهو أضيق المذاهب فى تحديد القرابة
التى توجب الإنفاق وقد استدل لذلك .
قوله تعالى :
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا }
[ الإسراء 13 ]
وقوله تعالى :
{ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا }
[ لقمان 15 ]
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
( أنت ومالك لأبيك )
وهى نصوص داله على وجوب نفقة الوالدين فقط
قال تعالى :
{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }
[ البقرة 233 ]
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبى سفيان :
( خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ )
عندما اشتكت إليه بخل زوجها فى النفقة عليها وعلى أولادها .
مما يدل على وجوب نفقة الولد المباشر على الأب
وليس غير هؤلاء من الأقارب فى قوة قرابة الأبوين والأولاد المباشرين
حتى يقاسوا عليهم فى ذلك فوجب الإقتصار على ما وردت به النصوص .
أخى المسلم
ثانياً :
أن النفقة تجب على الأصول لفروعهم
وعلى الفروع لأصولهم
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات




حكمة وعظة اليوم
الفشل فى التخطيط
يقود إلى التخطيط للفشل .

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui...e343&zw&atsh=1
و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود


All times are GMT +3. The time now is 10:37 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.