بيت عطاء الخير الاسلامي

بيت عطاء الخير الاسلامي (http://www.ataaalkhayer.com/index.php)
-   خطب الحرمين الشريفين (http://www.ataaalkhayer.com/forumdisplay.php?f=66)
-   -   خطبتى الجمعة من المسجد الحرام بعنوان :سماحةُ الإسلام ويُسرُه (http://www.ataaalkhayer.com/showthread.php?t=52021)

حور العين 01-06-2018 05:20 PM

خطبتى الجمعة من المسجد الحرام بعنوان :سماحةُ الإسلام ويُسرُه
 
ِ
خُطَبّ الحرمين الشريفين
خُطَبّتى الجمعة من المسجد الحرام
مع الشكر للموقع الرسمى للحرمين الشريفين


http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9642

ألقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان:
سماحةُ الإسلام ويُسرُه ،

والتي تحدَّث فيها عن بعض أبرز وأهم مزايا دين الإسلام،
ألا وهي:
السماحة واليُسر التي يتَّسِمُ بها هذا الدين العظيم، مُبيِّنًا العديدَ من الصور
التي تتجلَّى فيها تلك السماحَة في العبادات، والمُعاملات، وغيرهما.

الخطبة الأولى

إن الحمدَ لله، نحمدُك اللهم ربَّنا ونستعينُك ونستغفِرُك ونتوبُ إليك،
ونُثنِي عليك الخيرَ كلَّه.

لك الحَمدُ تعظيمًا لوجهِكَ قائِمًا

وأنتَ إلهِي ما أحَقَّ وما أَحرَى

لك الحمدُ يا ذا الكِبريَاءِ ومَنْ يَكُنْ

بحمدِكَ ذا شُكرٍ فقد أَحرَزَ الشُّكْرَا

وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصَّنا بشريعةٍ ساميةِ الأحكام،
وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا مُحمدًا عبدُ الله ورسولُه خيرُ الأنام، المبعوثُ
بالسَّماحةِ والقِيَم العِظام، اللهم فصلِّ وبارِك وأنعِم على نبيِّنا مُحمدِ بن
عبد الله الذي انتشَلَ البريَّة - بإذن ربِّه - مِن جاهليةٍ ضِرام، وعلى آله وصحبِه
البَرَرة الكرام، أئمة الهُدى الأعلام، والتابعِين ومن تبِعَهم بإحسانٍ وصِدقٍ
لا يُرام، وسلِّم يا ذا الفضلِ سلامًا أبدًا على الدَّوام ما تعاقَبَ النورُ والظلام.

أما بعد:

فاتَّقُوا الله - عباد الله -؛ فقد جلَّت خصائِصُ التقوَى ومزاياها، فكانت
مثابةً لغُفران زلَّات النفس وخطاياها، وصلاحِها في دينِها ودُنياها،
{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا }
[الطلاق: 5].

فالزَمُوا - رحمكم الله -.

تقوَى إلهِ العالَمين فإنها

عِزٌّ وحِرزٌ في الدُّنا والمرجِعِ

فِيها غِنَى الدارَين فاستَمسِكْ بِها

والْزَمْ تَنَلْ ما تشتَهِيهِ وتَدَّعِي

معاشِر المسلمين:

الناظرُ في نصوص الشريعة المُتتبِّعُ لأحكامِها ومقاصِدها، لا يَعتَريه رَيبٌ
أنها وُضِعَت لمصالِح العباد، وتحقيق الخير لهم، ودفع الضرر ورفع
الحرَج عنهم في دينهم ودُنياهم.

ومع أنها تتَّسِمُ بالجَزالَة في اللفظ، والدقَّةِ في التعبير، والوضوح في
الفِكرة، واليُسر في فهمِ المعنَى، إلا أنه لا تعقِيدَ في ألفاظِها، ولا
مُعمَّيات في معانِيها، ولا إيهامَ في مقاصِدِها، بل كلما تعمَّقَ المرءُ في
فهمِها، وإدراك مآلاتِها ومقاصِدِها افعَوعَمَت بصيرتُه بالحقيقة الخالِصة،
والجَحجَحةَ الشاخِصة الخَصِيصَة المُشرِقة التي تُميِّزُ الإسلام،
وتُوشِّيه أكالِيل الفلاح والصلاح. إنها خصِيصةُ اليُسر والسَّماحة.

يقولُ - صلى الله عليه وسلم -:
( بُعِثتُ بالحنيفيَّة السَّمحَة )؛
أخرجه الإمام أحمد في مسنده .

ويأتي التذكيرُ - يا عباد الله - بهذا الموضوع المُهم في زمنٍ انتشرَ فيه
سُوء الفهم للإسلام الحقِّ بين طرَفَي الإفراط والتفريط، والغُلُوِّ والجفاء.

معاشِر المُؤمنين:

لقد شرعَ الله - جلَّ وعلا - الإسلامَ رحمةً بالبشرية، ورأفةً بها، لا
تعتاصُ أحكامُه على العباد، بل راعَى فيه ما تقتَضِيه النفوسُ، وما جُبِلَ
عليه الخلقُ البَسُوس، ورفعَ عنهم الإصرَ والحرَج،
{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}
[الحج: 78].

قال الإمام الطبريُّ - رحمه الله -:
( وما جعلَ عليكم ربُّكم في الدين الذي تعبَّدَكم به مِن ضيقٍ، بل وسَّع
عليكم، فجعلَ التوبةَ مِن بعضٍ مخرَجًا، والكفَّارةَ مِن بعضٍ، والقِصاصَ
مِن بعضٍ، فلا ذنبَ يُذنِبُ المُؤمنُ إلا وله مِنه في دينِ الإسلام مخرَج
. اهـ كلامُه - رحمه الله -.

فالإسلامُ دينُ السَّعة والسَّماحة، واليُسر والسُّهولة، والوسَط والاعتِدال.

وإن مِن القواعد المُقرَّرة عند علماء الشريعة: أن الأصلَ في الأشياء
والأعيَان الإباحة، فكلُّ ما في هذه الأرض مُباحٌ للإنسان أن يتناوَلَه أكلًا
وشُربًا وتصرُّفًا، إلا ما جاء النصُّ بتحريمِه لخُبثِه أو ضرَرِه.

والمُستقرِئُ لأحكام التشريع يجِدُ أن المُحرَّمات قليلةٌ جدًّا بالنسبةِ
للمُباحات، والإسلام حينما حرَّم ذلك لم يُحرِّمه عبَثًا، بل حرَّمَه لضرورةٍ،
قال تعالى:
{ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ }
[الأعراف: 157].

ورغم ذلك فالمُحرَّمات تُباحُ عند الضرورات، فمبادِئُ الشريعة وقواعِدُها
ليست على درجةٍ واحدةٍ، بل بعضُها يحمِلُ أحكامًا مُخفَّفةً جدًّا،
مُراعاةً للظروف والعوائِد والحالات والأزمان.

وقد شرعَ الله هذه الأحكام تخفيفًا على عبادِه، وسمَّاها العُلماءُ
الرُّخَص ، وحثَّ عبادَه على الأخذ به في مواطِنِها.

روى الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عُمر - رضي الله عنهما -،
أنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
( إن الله يُحبُّ أن تُؤتَى رُخَصُه كما يَكرَهُ أن تُؤتَى معصِيتُه ).

أيها المُسلمون:

وإن ولَّينَا مدارِكَنا شطرَ بعضِ ما قرَّرَتْه أحكامُ الشريعة السامِقة تلألأَت
أمام أعيُنِنا جُماناتٌ في سِلك الدُّرَر، فهذا الدينُ العظيمُ الذي سطَعَ بُرهانُه،
ونجَمَ سُلطانُه لم تُغفِل قواعِدُه ومبادِئُه العظيمةُ الأخذَ بالعُرف والعادة؛
لأن عُرفَ كل بلدٍ إنما يُعبِّر عن حالتها التي تعيشُها، وعاداتِها وتقالِيدها،
ومُراعاةُ ذلك مِن تمام التسهيل والتيسير والسَّماحة.

ولم يزَلْ عُلماءُ الإسلام وفُقهاءُ المذاهِبِ الإسلامية يُعنَون بهذا المصدَر
زمانًا ومكانًا، ظُروفًا وأحوالًا.

فإذا كانت أحكامُ الشريعة التي لا نصَّ فيها مُتكيِّفةً مع هذه الأوضاعِ
المُتغيِّرة، والعادات المُختلِفة، ومُنسجِمةً مع هذه الأحوال المُتغايِرة،
والتقالِيدِ غير المُؤتَلِفة، دلَّ ذلك على غاية السَّماحة والتيسير، والبُعد
عن التعنُّتِ والتعسِير.

فربُّ العالَمين الرحيمُ بخلقِه، اللطيفُ بهم شرعَ العبادات مبنيَّةً على
السَّماحة، ورفع الحرَج وعدم المشقَّة، وهذا لا يتنافَى مع بعضِ المشقَّة
في أداء العبادة، لكنَّها مشقَّةٌ في الاستِطاعة دُون إعناتٍ أو تعجِيزٍ.

فمِن صُور التيسير والسَّماحة في الطَّهارة: أنه شرعَ المسحَ على الخُفَّين
والعِمامة والجَبِيرة، وأجازَ التيمُّم إن عُدِمَ الماء، والصلاةَ أجازَها في أي
بُقعةٍ مِن الأرض.

قال - صلى الله عليه وسلم -:
( وجُعِلَت ليَ الأرضُ مسجِدًا وطَهُورًا )؛
أخرجه البخاري.

وشرعَ قصرَ الصلاةِ في السَّفَر، ووقتِ المطَر، مع الجمع تقديمًا أو تأخيرًا.

فالإسلامُ لم يترُك مرحلةً مِن المراحِل التي تمُرُّ بها العباد إلا وحباها نوعًا
من السُّهولة والتيسير، وهكذا في كل العبادات، في الزكاة، والصيام،
والحجِّ، والجِهاد.

وإن المُتأمِّل في أعماقِ التأريخِ ومآرِبِه، والقاصَّ لآثار البشرية
وحضاراتِها لا يجِدُ فيما يقِفُ عليه سماحةً واضِحةَ المعالِم، تامَّةَ الأركان،
شامِخةَ البُنيان كسَمَاحةِ الإسلام؛ فشريعةُ الإسلام أكمَلُ شريعةٍ
وأوفاها، وأحكَمُ ملَّةٍ وأحفاها، ولا مِثالَ سِواها.

تُراعِي اليُسرَ والسماحةَ في عنايتِها بالعقيدة السَّمحة، والاعتِدال
والوسطيَّة، ومُراعاةِ الضرورات الخَمس والمقاصِد الكُبرى،
واهتِمامِها بالمُحكَمات والمُسلَّمات، واليقينيَّات والقطعيَّات، واعتِبار
المآلات في تحقيقِ المصالِح وتكثِيرِها، ودرءِ المفاسِدِ وتقلِيلِها،
والحرصِ على اجتِماع الكلِمة، ووحدةِ الصُّفوف، دُون مذهبيَّةٍ أو طائفيَّةٍ،
{ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا }
[آل عمران: 103].

إسلامُنا دالِياتُ الحبِّ دانِيةٌ

في ظِلِّها لأَسِيرِ الحربِ إكرَامُ

دِينُ السَّماحةِ سَلِ الفُتُوحَ حِينَ غَدَا

في كفِّنَا النصرُ والأسرَى وضِرغَامُ

أيها المُؤمنون:

إن مِن الظُّلم وعدم الإنصاف:
أن تُختَزَل سماحةُ الإسلام في عباداتِه فحسب، بل العباداتُ في الإسلام
جُزءٌ مِن شريعةٍ تامَّةٍ كامِلةٍ؛ فمَن ولَّى وجهَه شطرَ جانبِ المُعاملات
في الإسلام أبهَرَته الأنوارُ الساطِعة للسَّماحة الرائِعة في الآيات البيِّنات،
والأحاديث المُحكَمات. فالمُعاملات ميدانٌ شاسِعٌ تظهَرُ فيه السَّماحةُ
بجلالِها، وتُشرِقُ بأنوارِها.

روى البخاري في صحيحه من حديث جابرِ بن عبد الله - رضي الله عنه
-، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم – قال :
( رحِمَ الله رجُلًا سَمحًا إذا باعَ، وإذا اشتَرَى، وإذا اقتَضَى ).

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عُثمان بن عفَّان - رضي الله عنه –
قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
( أدخَلَ الله رجُلًا الجنة كان سَهلًا، مُشتَريًا، وبائِعًا، وقاضِيًا، ومُقتَضِيًا ).

فهذا في المُعاملات العامَّة، أما في الأحوال الشخصيَّة، والعلاقات الزوجيَّة
فنظَّمَها أعظمَ تنظيم، وهذَّبَها أحسنَ تهذيبٍ، وكما ضمِنَ لكُلِّ واحدٍ حقَّه،
حثَّ على التسامُحِ والتيسيرِ والتخفيف، وحُسن المُعاشَرة والمعرُوف،
يقولُ - عزَّ وجل -:
{ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }

[النور: 32].

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أم المُؤمنين عائشة –
رضي الله عنها -، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
( إن أعظمَ النِّكاح بركةً أيسَرُه مؤُونَة ).

ومِن أوجُه السَّماحة:
وضعُ الضمانات والاحتِياطات التي تُقلِّلُ وقوعَ الطلاق، وتُحافِظُ على
بقاءِ الأُسرة وتماسُكِها؛ فأوصَى الرجالَ بالنساءِ خيرًا، وأمَرَ النساءَ
بطاعةِ الأزواج، وشرعَ عند ظُهور الخلاف والشِّقاق بين الزوجَين
إقامةَ الحكمَين، قال - سبحانه -:
{ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ
يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا }

[النساء: 35].

معاشِر المُؤمنين:

وحين انتشَرَ الإسلامُ وصلُبَ عمُودُه، وذَكَا عَرفُه وعُودُه، وبدأَ
التشريعُ للعقوبات والحُدود خلُصَ مِن السَّماحة والرَّحمة بالذُّؤابة،
فكان المثال ومضرِبَ الأمثال.

ففي الإسلام لا يُجازَى المُجرِمُ إلا بمِثلِ فعلِه، وهذا أدعَى لصدِّه ورَدعِه،
كما أن العقوبةَ قاصِرةٌ على الجانِي فقط، لا تتعدَّاه إلى أبِيه، أو أمِّه،
أو بَنِيهِ، أو صحبِه، قال - سبحانه -:
{ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى }
[الأنعام: 164].

كما نهَى الإسلامُ عن التعسُّف في العقوبة، والجَور في تنفيذِها، أو
إجرائِها بطريقةٍ أشدَّ مِن الجناية،
{ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ
كَانَ مَنْصُورًا }

[الإسراء: 33].

كما أفسَحَ المجالَ أمام وليِّ المقتُول، فجعلَه مُخيَّرًا بين القِصاص أو
الدِّيَة أو العفوِ.

في الحديث مِن حديث أبي شُرَيحٍ الخُزاعيِّ - رضي الله عنه - قال:
سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
( مَن أُصِيبَ بدَمٍ، أو خَبْلٍ - والخَبْلُ: الجُرحُ -، فهو بالخِيار بين إحدَى
ثلاثٍ: إما أن يقتَصَّ، أو يأخُذَ العقلَ، أو يعفُو، فإن أرادَ رابعةً فخُذُوا
على يدَيهِ ).

بل إن الإسلام مِن سماحَتِه لم يكتَفِ بتشريع العفو فحسب، بل راحَ
يُناشِدُ الوِجدان، ويُخاطِبُ الضميرَ، فحبَّبَ في العفو، ورغَّبَ فيه.

روى أبو هريرة - رضي الله عنه -، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم –
قال:
( ما عفَا رجُلٌ عن مظلَمةٍ إلا زادَه الله بها عِزًّا ).

ومِن عظيمِ سَماحةِ الإسلام:
أنه حرَّم الاقتِصاصَ مِن الحامِلِ، أو إقامةِ الحدِّ عليها حتى تضَعَ حملَها
وتُرضِعَه، بل وأمَرَ بالسَّتر ودرءَ الحدُودِ قدرَ الاستِطاعة.


All times are GMT +3. The time now is 05:15 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.