بيت عطاء الخير الاسلامي

بيت عطاء الخير الاسلامي (http://www.ataaalkhayer.com/index.php)
-   أحاديث اليوم (http://www.ataaalkhayer.com/forumdisplay.php?f=63)
-   -   حديث اليوم 4020 (http://www.ataaalkhayer.com/showthread.php?t=51931)

حور العين 01-01-2018 07:58 PM

حديث اليوم 4020
 
من:إدارة بيت عطاء الخير

http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641

حديث اليوم


( باب الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ

حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْآخَرِينَ مِثْلَهُ وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ )


حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ


( أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ

قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ )


الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن النعمان بن بشير‏)‏

كذا لأكثر أصحاب الزهري، وأخرجه النسائي من طريق الأوزاعي

عن ابن شهاب ‏"‏ أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه

عن بشير بن سعد ‏"‏ جعله من مسند بشير فشذ بذلك، والمحفوظ أنه

عنهما عن النعمان، وبشير والد النعمان هو ابن سعد بن ثعلبة بن الجلاس

- بضم الجيم وتخفيف اللام - الخزرجي، صحابي شهير من أهل بدر وشهد

غيرها، ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة، ويقال إنه أول من بايع

أبا بكر من الأنصار، وقيل عاش إلى خلافة عمر‏.‏

وقد روى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من التابعين، منهم عروة بن الزبير

عند مسلم والنسائي وأبي داود، وأبو الضحى عند النسائي وابن حبان

وأحمد والطحاوي، والمفضل بن المهلب عند أحمد وأبي داود والنسائي،

وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد، وعون بن عبد الله عند أبي عوانة،

والشعبي في الصحيحين وأبي داود وأحمد والنسائي وابن ماجه

وابن حبان وغيرهم، ورواه عن الشعبي عدد كثير أيضا ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)

‏ في رواية الشعبي في الباب الذي يليه ‏"‏ أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة

بنت رواحة‏:‏ لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إني أعطيت ابني من عمرة بنت

رواحة عطية ‏"‏ وسيأتي في الشهادات من طريق أبي حبان عن الشعبي

سبب سؤالها شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه ‏"‏ عن النعمان

قال‏:‏ سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ‏"‏ زاد مسلم والنسائي

من هذا الوجه ‏"‏ فالتوى بها سنة ‏"‏ أي مطلها‏.‏

وفي رواية ابن حبان من هذا الوجه ‏"‏ بعد حولين ‏"‏ ويجمع بينهما بأن

المدة كانت سنة وشيئا فجبر الكسر تارة وألغى أخرى، قال‏:‏ ‏"‏ ثم بدا له

فوهبها لي، فقالت له‏:‏ لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم،

قال فأخذ بيدي وأنا غلام ‏"‏ ولمسلم من طريق داود بن أبي هند عن

الشعبي عن النعمان ‏"‏ انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله

صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض

الطريق وحمله في بعضها لصغر سنه، أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل،

وقد تبين من رواية الباب أن العطية كانت غلاما، وكذا في رواية ابن حبان

المذكورة، وكذا لأبي داود من طريق إسماعيل بن سالم عن الشعبي،

ولمسلم في رواية عروة وحديث جابر معا، ووقع في رواية أبي حريز

بمهملة وراء ثم زاي بوزن عظيم عند ابن حبان والطبراني عن الشعبي ‏"‏

أن النعمان خطب بالكوفة فقال‏:‏ إن والدي بشير بن سعد أتى النبي

صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام،

وإني سميته النعمان، وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل

مال هو لي وأنها قالت‏:‏ أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ وفيه قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ لا أشهد على جور ‏"‏

وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين إحداهما عند ولادة النعمان

وكانت العطية حديقة، والأخرى بعد أن برك النعمان وكانت العطية عبدا،

وهو جمع لا بأس به، إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد

مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فيستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى ‏"‏ لا أشهد

على جور ‏"‏ وجوز ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم‏.‏

وقال غيره‏:‏ يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه،

أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد لأن

ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد‏.

ثم ظهر لي وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش ولا يحتاج

إلى جواب وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئا

يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطييبا لخاطرها، ثم بدا له فارتجعها لأنه

لم يقبضها منه أحد غيره، فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين

ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاما ورضيت عمرة بذلك، إلا أنها

خشيت أن يرتجعه أيضا فقالت له أشهد على ذلك رسول الله

صلى الله عليه وسلم تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من رجوعه فيها،

ويكون مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للإشهاد مرة واحدة وهي

الأخيرة، وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض، أو كان

النعمان يقص بعض القصة تارة ويقص بعضها أخرى، فسمع

كل ما رواه فاقتصر عليه، والله أعلم‏.‏

وعمرة المذكورة هي بنت رواحة بن ثعلبة الخزرجية

أخت عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور‏.‏

ووقع عند أبي عوانة من طريق عون بن عبد الله أنها بنت عبد الله بن رواحة

والصحيح الأول، وبذلك ذكرها ابن سعد وغيره وقالوا‏:‏ كانت ممن بايع

النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، وفيها يقول قيس بن الخطيم بفتح

المعجمة‏:‏ وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها قوله‏:‏ ‏

(‏إني نحلت‏)‏ بفتح النون والمهملة، والنحلة بكسر النون

وسكون المهملة العطية بغير عوض‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال أكل ولدك نحلت‏)‏ زاد في رواية أبي حيان ‏(‏فقال ألك ولد

سواه‏؟‏ قال نعم ‏"‏ وقال مسلم لما رواه من طريق الزهري أما يونس

ومعمر فقالا‏:‏ ‏"‏ أكل بنيك ‏"‏ وأما الليث وابن عيينة فقالا‏:‏ ‏"‏ أكل ولدك‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ ولا منافاة بينهما لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكورا، أو إناثا

وذكورا، وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكورا فظاهر وإن كانوا إناثا وذكورا

فعلى سبيل التغليب؛ ولم يذكر ابن مسعد لبشير والد النعمان ولدا غير

النعمان، وذكر له بنتا اسمها أبية بالموحدة تصغير أبي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نحلت مثله‏)‏ في رواية أبي حيان عند مسلم ‏"‏ فقال أكلهم وهبت له

هذا، قال‏:‏ لا ‏"‏ وله من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ‏"‏

فقال ألك بنون سواه‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .



All times are GMT +3. The time now is 12:01 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.