بيت عطاء الخير الاسلامي

بيت عطاء الخير الاسلامي (http://www.ataaalkhayer.com/index.php)
-   الأستاذ / هشام محمود عباس (http://www.ataaalkhayer.com/forumdisplay.php?f=60)
-   -   الحلقة ( 919 ) من دين و حكمة - أحكــام الزنـــا 19 (http://www.ataaalkhayer.com/showthread.php?t=40962)

حور العين 09-16-2016 03:54 PM

الحلقة ( 919 ) من دين و حكمة - أحكــام الزنـــا 19
 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير


نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 919 )

{ الموضوع الثامن والعشرون الفقرة 19 }

( أحكــام الزنــــا )


أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الثامن والعشرون من مواضيع دين و حكمة


الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :

{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }


[ النور 2 ]

قال تعالى :



{ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً }


[ الإسراء 32 ]

قال تعالى :

{ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا }


[ الفرقان 68 - 69 ]

روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال :

( سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أيُّ الذنبِ أعظمُ عندَ اللهِ ؟

قال : أنْ تجعل للهِ نِدًّا وهو خلقَك

قلتُ : إنَّ ذلك لعظيمٌ، قلتُ : ثم أيٌّ ؟

قال : وأنْ تقتلَ ولدَك تخافُ أن يَطعمَ معكَ

قلتُ : ثم أيٌّ ؟

قال : أن تُزاني حليلةَ جارِكَ ) .


أخرجه البخارى ومسلم

أخى المسلم :

حديثنا اليوم عن : صفة رجم الزانى والزانية
فلنبدأ على بركة الله تعالى
صفة رجم الزانى والزانية


من المعلوم شرعاً أن أمر الحدود موكول إلى الحاكم

فهو الذى يأمر بإقامة الحد على من تثبت عليه الزنا وغيره

بالبينة أو الإقرار .

فإذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الحاكم برجمه ثم تبعه الناس

وإذا ثبت بالبينة أى بالشهود كان أول من يرجمه هو الشهود

ثم يتبعهم الناس بالرجم

قال سيدنا على بن أبى طالب :

[ الرجم رجمان فما كان منه بإقرار

فأول من يرجم البينة وهم الشهود ثم الناس ]



ولأن فعل ذلك ابعد لهم من التهمة فى الكذب عليه

فإان هرب منهم كان الحد قد ثبت عليه ببينه اتبعوه حتى يقتلوه

وإن كان ثبت بإقرار تركوه .

لما روى ان ماعز بن مالك :


( فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد ، فلقيه عبد الله بن أنيس ،

وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير ، فرماه به فقتله

ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال :

هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه )


رواه ابو داود

ولأنه يحتمل الرجوع فيسقط عنه الحد فإن قتله قاتل فى هربه فلا شئ عليه

لحديث ابن انيس حين قتل ماعزا

ولأنه قد ثبت زناة بإقراره فلا يزول ذلك بإحتمال مرجوح

وإن لم يقتل وأتى به الإمام فكان مقيما على اعترافه رجمه

وإن رجع عنه تركه .

أخى المسلم

ويرجم الزانى بحجارة متوسطة الحجم. حتى يموت

ويرجم قائما ولا بأس أن يرجم قاعدا ولا يحفر له حفره ولا يربط فى شئ

سواء ثبت الزنا بالبينة أم بالإقرار .

لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز بن مالك حين رجمه

قال ابو سعيد عندما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع

و الله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكنه قام لنا

رواه أبو داود


ماذا لو كانت امرأة ؟



أما إن كانت إمرأة فإنه يستحب أن يحفر لها حفرة

إلى وسطها مبالغة فى سترها

وقد روى أبو داود عن أبى بكر وبريده :

[ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، رجم امرأة ،

فحفر لها إلى الثندوة أى لحم الثدى ]


وقيل ان ثبت عليها الزنا بالإقرار لا يحفر لها عند رجمها

فقد ترجع عن إقرارها ويتوب الله عليها

وقد عرفنا فيما سبق أنه إذا رجع المقر عن إقراره بالزنا

قبل منه رجوعه فلا يقام عليه الحد .

وإذا لم يحفر للمرأة حفرة شدت عليها ثيابها

لئلا تنكشف أثناء الرجم وستر العورة من اوجب الواجبات

انتهى

أخى المسلم

ما هى صفة جلد الزانى والزانية ؟

هذا ما سنعرفه فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات


All times are GMT +3. The time now is 10:10 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.